المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ترسيخ الإيمان والعقيدة بالدين / تعليم الدين وأحكامه
2024-06-25
أمور تؤدي في التحبب الى الناس
6-1-2022
Star maps and catalogues
16-7-2020
ميرزا محمد ابن ميرزا باقر السلماسي.
28-1-2018
FRANCK HERTZ EXPERIMENT
8-3-2016
لا تدركه الابصار
8-10-2014


المرأة والوظيفة العامة  
  
5659   12:23 مساءاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص233-235
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يتجه الفكر الدولي الحديث وكذلك التشريعات الوظيفية الحالية في كثير من الدول إلى تحقيق مبدأ المساواة في مجال شغل الوظائف العامة بين الرجل والمرأة. فلقد عانت المرأة من حرمانها من الحقوق السياسية وخاصة حقها في الانتخابات وحقها في الوصول والدخول إلى الوظيفة العامة ومنذ فترة ليست بالبعيدة كان حرمان النساء من هذه الحقوق لا يعد منافياً للديمقراطية . وتأسيساً على ذلك فغالبية الدساتير التي تأخذ بالديمقراطية أساسا لها تحرم المرأة من هذه الحقوق وتقصرها على الذكور فقط دون النساء ولم يعد ذلك مخالفاً للمبدأ الديمقراطي . ولكن في عالم اليوم فان معظم الدول الحديثة أصبحت تعترف للمرأة بجميع الحقوق السياسية وخاصة حقها في الانتخاب وكان ذلك تمهيداً للاعتراف لها بحقها في تولي الوظائف العامة واصبح ينظر إلى ان حرمان المرأة من هذه الحقوق منافياً ومتعارضاً مع الديمقراطية بصفة عامة ومتعارضاً مع مبدأ المساواة أمام القانون بصفة خاصة. ذلك المبدأ الذي يتفرع عنه مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة(1). وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من اسبق الدول التي قررت هذه الحقوق للمرأة في بعض الولايات الأمريكية اخذ بالاتساع حتى تعديل الدستور الفدرالي الأمريكي سنة 1920 الذي نص على تحريم تقييد حق الانتخاب بشرط الجنس وسوى الدستور بين الرجل والمرأة في الحقوق الانتخابية سواء لانتخاب الهيئات المحلية أو لانتخابات الهيئات المركزية وكان ذلك مقدمة لمساواة المرأة بالرجل في الحقوق العامة ومن بينها حق تولي الوظائف العامة(2). ثم تبعتها بريطانيا وكذلك أخذت فرنسا في تقرير الحقوق السياسية للمرأة في سنة 1944 بمقتضى القرار الصادر في 12 إبريل 1944 بالتنظيم المؤقت للسلطة العامة في فرنسا بعد التحرير وتأكدت تلك الحقوق في دستور سنة 1946 وكذلك اعترفت الديمقراطيات الاشتراكية عموماً للمرأة بهذه الحقوق على قدم المساواة مع الرجل وكذلك كانت هذه الحال في مختلف الدساتير العراقية المتعاقبة وفي كثير من دول العالم قد دخلت المرأة جميع مجالات الوظيفة العامة التي دخلها الرجل دون تفرقة بينهما في شروط تولي الوظائف العامة ، أو تقييد ذلك الحق في الدخول إلى وظائف معينة بشروط خاصة تزيد على الشروط المطلوبة لدخول الرجل إلى هذه الوظائف أو حرمان المرأة منها. فحرمان المرأة من حقها في تولي الوظائف العامة يتنافى مع الديمقراطية لذلك فان مبدأ الاقتراع العام الذي لا يعترف بالتفرقة بين الغني والفقير أو بين المتعلم والأمي وهو يعتبر تمهيداً لحقهن في تولي الوظائف العامة . فمهما قيل في كفاءة الرجل بالنسبة للمرأة وتفوقه عليها من الناحيتين المادية والعقلية فان الاقتراع العام الذي لا يقيد الانتخابات بشرط الكفاءة لا يمكن ان يقيد بشرط الجنس ، ومع ذلك فانه لا زال هناك صدى لبعض الاعتراضات التقليدية على تقرير الحقوق السياسية للمرأة ومنها حق تولي الوظائف العامة أو نوعاً منها. فبعض الوظائف يستلزم الأمر فيها بحسب طبيعتها ان تراعي في شاغلها صفة الجنس(3). وتتلخص تلك الاعتراضات على حقوق المرأة السياسية ولا سيما حقها في تولي الوظائف العامة :

1-أهم اعتراض على تقرير حق المرأة في تولي الوظائف العامة يستند إلى التمييز بين دور المرأة ودور الرجل في الحياة والى ان المرأة يجب ان تتحدد وظائفها في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال . أما غير ذلك من الوظائف وعلى وجه الخصوص في المجال السياسي فيجب ان تترك للرجل بسبب ما تتطلبه من خشونة وكفاءة لا تتوافر للمرأة .

2-ان النساء لا يلزمن بالخدمة العسكرية التي يلزم بها الرجل ومن ذلك يخلص دعاة حرمان المرأة من الحقوق السياسية وتولي الوظائف العامة إلى ان تكون ممارسة الحياة السياسية وتولي الوظائف العامة مقصورة على الرجال الذين يؤدون ضريبة الدم دون النساء اللائي لا يلزمن بأدائها.

3-ان الاعتراف للمرأة بالحقوق العامة ومنها حق تولي الوظائف العامة قد يكون سبباً لخلق النزاع العائلي والخلافات الأسرية مما يسبب تفككها وانهيار روابطها ويثير الشقاق بين أفرادها(4). ولكن هذه الحجج ثبت عدم ملاءمتها للحياة العملية في العصر الحديث . فلقد لعبت المرأة دوراً كبيراً ومهماً وتزداد أهميتها يوماً بعد يوم في المجال الاجتماعي والاقتصادي بل وحتى في المجال السياسي . فالدول المتمدنة جعلت من إسهام المرأة في الحياة العامة إسهاما حيوياً متزايداً. فالنساء يمارسن اليوم الكثير من المهن وتولي الوظائف العامة التي كانت حكراً على الرجال في الماضي. بل ان المرأة قامت بدور فعال في ميادين الطب والإسعاف وحتى في ميدان القتال ، ودورها الاجتماعي الذي تقوم به من خلال تقديمها للخدمات الإنسانية الطبية المقدمة للمرضى والعجزة واليتامى وساهمت بنصيب من الضرائب والأعباء العامة . فمن الطبيعي ان تؤدي المساواة في الأعباء والضرائب إلى المساواة بين الرجال والنساء في تولي الوظائف العامة ، وان يتقرر للنساء نفس الحقوق السياسية التي للرجال. فالدول الديمقراطية الحديثة المتمدنة تأبى ان تحرم النساء من الحقوق السياسية ومنها حق تولي الوظائف العامة جنباً الى جنب مع الرجل وتجعلها حقوقاً عامة على حد سواء(5).

______________________

1- د. محمد حامد الجمل / الموظف العام فقهاً وقضاءً ، جـ1 ،ط2 ، 1969 ، ص1392.

2- د.ثروت بدوي / النظم الأساسية ،جـ1 ، النظرية العامة للنظم السياسية ، 1970 ، ص213.

وينظر د. وحيد رأفت والدكتور وايت إبراهيم ، القانون الدستوري ، 1937 ، ص252 .

 ود. عثمان خليل عثمان ، المبادئ الدستورية ، 1956 ، ص237.

-3  Direction Generale de L administration et de la fonction publique. Notions sur La Fonction pyblique en France I er Juillet.1961.p.17.

اشار اليه د. محمد السيد الدماصي / تولية الوظائف العامة ، مصدر سابق ، ص645.

4- د.عثمان خليل عثمان ود.سليمان الطماوي / موجز القانون الدستوري المبادئ العامة والدستور المصري ،ط3 ،1951-1952 ،ص158.

و د. محمود حلمي / المبادئ الدستورية العامة ، 1964 ،ص391.

5- د. سليمان الطماوي / عمر بن الخطاب واصول السياسة والادارة الحديثة دراسة مقارنة ، ط1 ،1969 ، ص453.

وينظر كذلك

د. ثروت بدوي / النظم السياسية ، مصدر سابق ، ص217.

د. عثمان خليل عثمان  ، سليمان الطماوي / موجز القانون الدستوري ، المبادئ العامة والدستور المصري ،ط3 ،ص158.

د. محمود حلمي / المبادئ الدستورية العامة ،1964 ، ص391.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .