أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
585
التاريخ: 11-1-2016
853
التاريخ: 2-12-2015
708
التاريخ: 11-1-2016
678
|
يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص ، وإزار ، وسراويل لقول النبي صلى الله عليه وآله : (إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ) (1) ولما فيه من المبالغة في الستر، وتعظيم حال الصلاة. وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في وجوبه ، ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر عليه السلام صلّى فيه (2).
ويستحب التحنك ، لقول الصادق عليه السلام : « من تعمّم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلاّ نفسه » (3).
وعنه عليه السلام : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه»(4).
ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يصلّي في ثوب واحد قال : « يأتزر به إذا رفعه الى الثديين»(5).
ويستحب للمرأة ثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، لاشتماله على المبالغة في الستر لقول الصادق عليه السلام : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر» قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : « لا بأس إذا تقنعت بالملحفة ، فإن لم تكفها فلتلبسها طولا»(6).
والدرع يريد به القميص السابغ الذي يغطي ظهور قدميها ، والخمار هو الجلباب وهو ما يغطي رأسها وعنقها.
ويستحب أن يكون الإزار غليظا ، وتجافيه عن جسمها ، لئلاّ يصفها في حال الركوع والسجود.
ويجوز أن يصلّي عاريا ساترا لعورتيه خاصة لكن يستحب أن يجعل على عنقه شيئا ولو كالخيط وليس بواجب ـ وبه قال الشافعي (7) ـ لأن العنق ليس بعورة فلا يجب ستره كسائر البدن.
وقال أحمد : إنه واجب (8) لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يصلّي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) (9) وهو محمول على الاستحباب.
وقال الصادق عليه السلام : « ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » (10).
ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد وإن كان واسع الجيب إذا لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيرها لحصول الستر وإن لم يزرّه على نفسه ، لقول الباقر عليه السلام : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف » (11).
__________________
(1) كنز العمال 7 : 331 ـ 19120 ( عن الطبراني في الأوسط ).
(2) التهذيب 2 : 216 ـ 848.
(3) الكافي 6 : 460 ـ 1 ، التهذيب 2 : 215 ـ 846.
(4) الكافي 6 : 461 ـ 7 ، التهذيب 2 : 215 ـ 847 ، المحاسن 378 ـ 157.
(5) الكافي 3 : 395 ـ 9 ، التهذيب 2 : 216 ـ 849.
(6) الكافي 3 : 395 ـ 11 ، التهذيب 2 : 217 ـ 856.
(7) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 175 ، المهذب للشيرازي 1 : 72 ، المغني 1 : 654.
(8) المغني 1 : 655 ، الشرح الكبير 1 : 495 ، المحرر في الفقه 1 : 43 ، العدة شرح العمدة : 67 ، المجموع 3 : 175.
(9) صحيح مسلم 1 : 368 ـ 516 ، مسند أحمد 2 : 243.
(10) الكافي 3 : 393 ـ 1 ، التهذيب 2 : 216 ـ 852.
(11) الكافي 3 : 395 ـ 8 ، الفقيه 1 : 174 ـ 823 ، التهذيب 2 : 357 ـ 1477 ،
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|