المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أقسام عناوين الأفعال بالنسبة إلى الحسن والقبح
2025-03-29
مرجع العدل والحكمة
2025-03-29
قبول الصلاة (العمل الصالح)
2025-03-29
تلاوة التسليم
2025-03-29
التسبيحات الأربع
2025-03-28
تلاوة التشهد
2025-03-28

مناخ الإمارات
20-4-2018
تلف المواد الغذائية food spoilage
11-5-2022
عجائب مولد الإمام المهدي (عج)
2-08-2015
انـواع الودائـع (الحـسابـات) فـي المـصارف الإسـلاميـة
2023-07-25
Alveolars NG
2024-03-19
كل الذنوب قابلة للعفو
23-10-2019


تعريف تخصيص الضمانات العينية اصطلاحاً  
  
91   03:01 مساءً   التاريخ: 2025-03-25
المؤلف : عبير نوري محمد القطان
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية
الجزء والصفحة : ص 10-18
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

موقف فقهاء القانون في بيان معنى التخصيص، يلاحظ أنهم استخدموا في ذلك عبارات عديدة، فتارة عبروا عنه بأنه التعيين، وتارة التحديد وأخرى البيان، وقد اشتهر عند فقهاء القانون ذكر التخصيص في الرهن على الرغم من استعماله في عدة مواطن أخرى كما سنبينه في مصادر التخصيص.
فقد كان موقف الفقه الفرنسي إزاء ذلك بأنه اطلق معنى التحديد على التخصيص من خلال عباراتهم وبيان هذا التعيين لأجل تحديد التزام المدين ( 1 ) ، وأما الفقه المصري فذهب في معنى التخصيص بأنه التعين أو التحديد إذ اعتبر التخصيص هو تعيين أو تحديد محل الضمان وسبب الضمان وانهما ذاتية التخصيص، إذ جاءت في عباراتهم في تعريف التخصيص بأنه تحديد العقار المرهون والدين المضمون ( 2 ) ، أو تعيين العقار المرهون والدين المضمون، ومن خلال عباراتهم أن هذا التحديد على المال المرهون هو لأجل الدين المضمون الذي تم تعيينه وفق مبدأ تخصيص الرهن.
أطلق على هذا التحديد والتعيين بأنه البيان أو البيانات الجوهرية التي تبين العقار أو العقارات المرهونة، وتحدد الدين أو الديون المضمونة بالتخصيص ( 3 )، كما بينوا مبدأ التخصيص بأنه الحق الذي يتقرر على مال معين بالذات وليس على كل أموال المدين الحاضرة والمستقبلية، فالرهن في صورته الحديثة هو رهن خاص وليس ضماناً عاماً، ومبدأ تخصيص الرهن المقصود به القضاء على فكرة الرهن العام الذي يرد على اموال المدين كلها دون تخصيص وكذلك عرف ايضاً بأنه البيانات اللازمة والمقيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه، ومساحته، وحدوده، فان كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية ورقم القطعة، وإن كان من أراضي البناء، أو من العقارات المبنية فيها، وجب ذكر اسم الشارع، والمنطقة، ورقم القطعة، وحدودها، ومساحتها، وما يحيطها من الجهات الاربعة، وتحديد الدين المضمون من حيث مصدر الدين فيجب تحديد المصدر هل هو عقد أم عمل غير مشروع، أو إثراء بلا سبب، أو الإرادة المنفردة، أو القانون، وقد يكون ديناً معلقاً على شرط ، أو مضافاً إلى أجل أو منجز، كما قد يكون ديناً مستقبلاً. أو ديناً احتمالياً، وكذلك تحديد مقدار الدين فيحدد هذا المقدار من رأس مال وفوائد ومتى يبدأ سريان الفوائد، ويستوي في الدين المنجز، والدين المعلق على شرط، واذا كان الدين مستقبلاً كاعتماد مفتوح في مصرف، أو دين احتمالي كفتح حساب جار يجب تحديد مقداره في عقد الرهن بتحديد حد اقصى ينتهي إليه الدين (4) ، كما وأقر الفقه المصري على ضرورة تعيين شخصية الراهن والمرتهن في القيد (5) ، ومنهم من أكد على أن يصب عقد الرهن في صيغة معينة بحيث تحتوي على كل بيانات الشيء المرهون والدين المضمون والطرفين المتعاقدين (6) ، وعليه يبدو التعيين والتحديد من شروط الرهن بالإضافة إلى تعين أشخاص الرهن عند بعض الفقهاء، ومن الفقه من عرف تخصيص الرهن بأنه هو شمول العقد الرسمي على بيانات معينة يطلق عليها في العادة تخصيص الرهن (7)، فهذه البيانات يتعلق جانب منها بالعقار، وجانب بالدين .
وهناك جانب من الفقه المصري يذهب إلى عدم ضرورة تعيين العين محل الضمان تعييناً دقيقاً في حالة نقلها ووضعها تحت يد الدائن (كما في الرهن الحيازي وحق الحبس للضمان)، إذ إن تخلي المدين عن حيازة الشيء وتسليمه للدائن أو إلى عدل فإن ذلك يقتضي بالضرورة تعيين المال، فنقل الحيازة يتم به ذلك التعيين الكامل إذا كان التسليم امراً لازماً لانعقاد الرهن الحيازي، فيقولون بعدم إعمال مبدأ تخصيص الرهن على الرهن الحيازي (8) ، بينما ذهب جانب آخر إلى إعمال مبدأ تخصيص الرهن على الرهن الحيازي (9) ، ويبدو أن هذا الاختلاف الفقهي ناجم عن اختلاف في تحديد نوعية عقد الرهن الحيازي هل هو عقد عيني ام رضائي، وكونه عقداً رضائياً ينعقد بمجرد التراضي قبل التسليم وأن التسليم للتوثيق وليس ركناً ومن ثم يقتضي تعيين العين محل ،الضمان ومن يرى أنه عقداً عينياً التسليم ركنا فيه؛ فإن العين محل الضمان سوف تتعين بمجرد التسليم وسيفقد شرط التعيين أهميته.
بنفس السياق ذهب فقه القانون العراقي إلى بيان معنى التخصيص بأنه تعيين محل وسبب الضمان وذلك من خلال تعريفهم للتخصيص بأنه تعيين العقار المرهون وتحديد الدين المضمون (10)، مع ذكر أهمية تحديد المدين ليكون واضحاً معلوماً للغير (11).
من ذلك يتبين أنّ الفقهاء اتفقوا على أن التخصيص يشمل تعيين العقار الضامن للدين مع تعيين الدين المضمون، وأن من الفقهاء أضاف إلى ضرورة تعيين الدائن، ومنهم من ذهب إلى ضرورة تعيين المدين الراهن ليكون واضحاً للغير، ومنهم من ذهب إلى ضرورة احتواء العقد على بيانات معينة تثبت وقوع الايجاب والقبول وتوافق الارادتين على الضمان إضافة إلى بيان محل وسبب الضمان (12) ، وعليه ومن خلال ما ذكره بعض الفقهاء أن التخصيص تعيين المال محل الضمان لأجل الدين المضمون.
في تعريف الضمان ذهب جانب من الفقه إلى أنّ الضمانات هي التأمينات وعرفها بأنها كل ما يؤمن الشخص من خطر معين، أو هو بصورة عامة تقديم مال عاجل ترقبا لمال أجل، وهو عصب الحياة المدنية والحياة التجارية، وبدونه أو بدون حمايته لا يقوم تعامل (13)، ومنهم من اعتبر التأمينات العينية من بين أوليات ضمان الدين وعرفها بأنها تقنية ضمان ضد مخاطر غير المدفوع (14)، فاعتبر أنّ التأمينات نوع من أنواع الضمانات بتأكيده على أنها من أوليات ضمان الدين، وعُرفت أيضا بأنها مجموعة الوسائل التي تمكن الدائن من استيفاء الدين في موعد الاستحقاق (15)، تستخدم الضمانات بشكل عام لتغطية مخاطر عدم وفاء الطرف المتعاقد بالتزاماته المتفق عليها مثل الإخفاق في السداد أو التسليم (16) ، ومنهم من عرف الضمان العيني بانه تخصيص مال معين يكون عادة مملوكا للمدين لتأمين حق الدائن فيكون للدائن على هذا المال حق عيني تبعي ويكفل هذا الضمان العيني الوفاء بحق الدائن بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الضمان العيني التالين له في المرتبة (17). وعرفها آخر بأنها الادوات العينية قبال الأدوات الشخصية (الكفالة) وقوامها تخصيص مال أو عدة أموال لتحصين الدائن ضد خطر عدم تنفيذ الالتزام وذلك بانها تخوله استيفاء حقه من المقابل النقدي لهذا المال مفضلاً على سائر الدائنين الآخرين أي دون أن يخضع لمخاطر قاعدة المساواة، وهذه الأداة العينية يترجم عنها بأنها تكسب الدائن حقا عينيا تبعيا على مال أو أموال معينة (18) ، كما تم استخدام الملكية كضمان وسميت بملكية الضمانات غير الائتمانية كما في البيع مع الاحتفاظ بالملكية والبيع الايجاري لضمان الدين (19) ، كما أكد الفقه أنّ حق الحبس يعد ضماناً فيعتبر من الضمانات وذلك من خلال استخدام عبارة حق الحبس في الضمان (20) ، فإن حق الحبس يعطي للدائن وضع الحصرية على الشيء محل الحبس، ويعتبر ضمانا تم تخصيصه لضمان استيفاء الدين (21). ويكون الضمان عينياً عندما ينصب على شيء معين بالذات فالحق الذي يرد على الشيء المعين يخول صاحبه التسلط عليه مباشرة (22) ، وعليه ومن كل ما ذكر يتبين أن الضمانات العينية مفهوم أوسع من التأمينات العينية فإنها تشمل بالإضافة للتأمينات العينية ضمانات أخرى تتمثل بحق الحبس في الضمان والملكية الضمان، فمن الممكن لهذه الضمانات أن يشملها تعريفاً واحداً لخضوع هذه الضمانات إلى مبدأ التخصيص أي تعينها لأجل أمر معين أو سبب معين وهو استيفاء الدين مفضلا على سائر الدائنين.
إذا ما انتقلنا إلى المشرع الفرنسي والمصري والعراقي في بيان معنى التخصيص نجد أنّ المشرع الفرنسي لم يتعرض في القوانين الخاصة إلى بيان تعريف التخصيص صراحة، وانما أشار إليه من خلال بعض العبارات التي تدل على معناه، وذلك من خلال بعض النصوص القانونية الخاصة بالتأمينات، فقد نصت المادة (2132) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 على أنه ( لا يكون التأمين التعاقدي صحيحا إلا إذا كان المبلغ الذي أنشئ من اجله أكيدا أو محددا في العقد .... فهذه المادة تؤكد على ضرورة تحديد الدين الذي من اجله وضع التأمين، كما نصت المادة (2418) من القانون نفسه على أنه لا يكون انشاء الرهن العقاري الاتفاقي صحيحا الا إذا كان السند الرسمي المنشئ للدين أو الصك الرسمي اللاحق يحدد بشكل خاص طبيعة ووضع كل من العقارات التي تمت الموافقة على القاء الرهن العقاري عليها، فقد أشارت هذه المادة إلى ضرورة تعيين العقار محل الرهن من خلال بيان طبيعته مع ضرورة بيان موقع العقار كل بمفرده ليتم تعينيه استناداً للمادة المادة (2426) التي جاء فيها ... في مطلق الأحوال يجب تعيين العقارات المطلوب إلقاء الرهن عليها كل عقار بمفرده مع ذكر البلدة التي يقع فيها، دون تعيين عام حتى ولو مقتصراً على المنطقة العقارية المحددة ولا يمكن رهن الأموال المستقبلية لعدم تحديدها وتعينيها استناداً للمادة (2419) (23) ، إلا أن المشرع الفرنسي واستثناء أجاز رهن الأموال المستقبلية وفق شروط محددة استناداً للمادة (2420) ( 24 )، كما أن المشرع الفرنسي أجاز ضمان الدين المستقبلي على شرط أن يكون هذا الدين قابلا للتحديد وفق المادة (2421) (25).
قد سار المشرع المصري في القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على النهج نفسه الوارد في القانون الفرنسي دون بيان تعريف للتخصيص وانما باستخدام بعض الألفاظ الدالة على معناه الذي بينه الفقهاء، فقد جاء في المادة (2/1035) منه يجب أن يكون العقار المرهون .... معينا بالذات تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعة ... " ، وهذه عبارة واضحة تقر مبدأ تخصيص الرهن وذلك بتعيينه تعيينا دقيقا ( 26 ) ، لذلك يجب أن يصب عقد الرهن في صيغة معينة بحيث تحتوي على كل بيانات الشيء المرهون والدين المضمون والطرفين المتعاقدين ( 27 ).
المشرع العراقي هو الآخر لم يبين تعريفاً للتخصيص وانما وردت الإشارة إليه في المادة (1290) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدلة والتي اكدت على وجوب تعيين العقار إذ نصت على أنه ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معينا)، إذ تقضي هذه المادة على ضرورة تعيين الشطر الأول من مبدأ تخصيص الضمان وكذلك نصت المادة (1293) من القانون نفسه على تخصيص الدين المضمون والتي جاء فيها "يجوز أن يترتب الرهن التأميني ضمانا لدين مستقبل، أو دين معلق على شرط، أو دين احتمالي فيجوز أن يترتب لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين". يتبين من خلال النص أن مبدأ تخصيص الرهن يقضي في الشطر الثاني منه تحديد الدين المضمون والظاهر أن المشرع العراقي يشترط بانعقاد الرهن أن يذكر في العقد الرسمي البيانات المتعلقة بالتخصيص، أي البيانات التي تبين العقارات المرهونة وتحدد الدين أو الديون المضمونة كطبيعة العقار أو جنسه وموقعه ومساحته وحدوده و مصدر الدين وتاريخه ومحله ومقداره وأن تكون هذه البيانات كافية لتمييز محل العين محل الضمان من غيرها (28) ، وإذا كان الدين مستقبلاً غير حاضراً كاعتماد مفتوح في مصرف مثلاً، أو دين احتمالي كفتح حساب جار فهنا يلزم تحديد مقداره في عقد الرهن وذلك بتحديد الحد الأقصى الذي ينتهي إليه الدين، فيجب أن يكون الدين موجوداً وقت الرهن أو قابلا للوجود وأن يكون قد نشأ صحيحاً مستمراً قادماً حتى انعقاد الرهن (29).
من التشريعات العراقية الخاصة التي ذهبت بذات السياق قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 في المادة (1/307) حيث نصت على أنه يدرج في سجل الرهن الاسم الكامل لكل من الدائن المرتهن والمدين الراهن وهوية كل منهما ومحل اقامته المختار في موقع العقار المرهون، كما يدون في السجل أوصاف العقار المرهون ومقدار الدين وشروط ومرتبة".
فتدل هذه المادة على وضوح كامل للتخصيص من خلال إدراج هذه البيانات الخاصة بالعين الضامنة والدين المضمون وتعيين أطراف العلاقة وبيان هوياتهم .
ووفقا لما ذكرناه يتبين لنا أنه يجب تعيين العين الضامنة والدين المضمون، ويعبر فقهاء القانون في العادة عن هذا الشرط بمبدأ تخصيص الرهن، إلا أنه لم يذكر لفظ تخصيص في القوانين سالفة الذكر وإنما بيان معناه وذلك باستخدام كلمة تعيين أو تحديد إذ يتبين من النصوص السالفة الذكر إن مبدأ التخصيص تمت الإشارة إليه ضمنا وذلك من خلال العيارات التي استخدموها كالتعيين أو التحديد لأجل دين معين.
لم يكن القضاء بعيداً عن الفقه والتشريع في بيان معنى التخصيص، إذ لم يعرفه في أحكامه تعريفاً صريحاً وإنما ورد في بعض منها مصطلح التخصيص بشكل صريح، وقد صرحت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه بأنه " تخصيص العقار للتأمين هو بذاته الشرط القانوني... (30).
يلاحظ من هذا القرار القضائي أن محكمة النقض الفرنسية استخدمت مصطلح تخصيص العقار المتعارف عند الفقهاء وهو ما لم يصرح به القانون المدني الفرنسي.
ظهر مما تقدم أنّ التخصيص هو تعيين الأركان العامة لكل معاملة، فالتعيين كمبدأ عام ضروري من حيث محل الالتزام وسببه واشخاصه في جميع المعاملات المالية استناداً للقواعد العامة في القانون المدني الفرنسي (31) والمصري (32) والعراقي (33)، فتحديد العين الضامة لأجل الدين المضمون المعين يسمى تخصيصاً، فالتخصيص مفهوم أوسع من التعيين وأنّ التعيين يعد أحد مفردات التخصيص؛ لأنه بعد تعيين الشيء يلزم بيان لأجل ماذا تم التعيين، أي لأجل أي دين تم التعيين، فالتعيين لأجل ضمان دين معين ومحدد المقدار يسمى بالتخصيص، أنه يجب أن يصدر رضاء الطرفين في الشكل الرسمي المطلوب، وذلك طبقا للمبادئ العامة في القوانين سالفة الذكر التي أوجبت لانعقاد الرهن أن يكون في ورقة رسمية، فالانعقاد لا يكون الا بالإيجاب والقبول، كما أن اشتراط الرسمية وثيق الصلة بمبدأ التخصيص المتعارف عند الفقهاء وعلى ذلك يلزم افراغ رضا الدائن المرتهن والمدين الراهن معا (أشخاص الضمان) في الورقة الرسمية والتي تتضمن بالإضافة إلى ذلك البيانات اللازمة بشأن محل الضمان (العين المضمونة) وسبب الضمان (الدين المضمون) .
يبدو أن التخصيص يشمل البيانات الخاصة بالعين محل الضمان وهوية الضامن، والدين المضمون وهوية الدائن وعليه من الممكن أن نعرف تخصيص الضمانات العينية بأنه تعيين مال أو عدة أموال تحصن الدائن من خطر عدم تنفيذ المدين لالتزامه باستيفاء حقه من المقابل النقدي للمال المعين مفضلاً على سائر الدائنين الآخرين.
_______________
1- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ، ص 112
2- د. شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني ، دراسة مفصلة لأحكام الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، 1959 ، ص 146 149 وينظر أيضا: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، في التأمينات الشخصية والعينية ، المجلد العاشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 355 - 349
3- د . محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن المبادئ الأساسية في الحقوق العينية التبعية ، حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 179 -210
4 - د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر دار النهضة العربية، القاهرة ، 1970، ص446-776.
5- السيد عيد نايل ، احكام الضمان العيني والشخصي، دار النهضة العربية ، 2001 ، ص 195
6- د. محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، المرجع نفسه، ص76.
7- د. سعيد سعد عبد السلام، الحقوق العينية التبعية، مطابع الولاء الحديثة، 2004، ص 311.
8- انظر: د. نبيل إبراهيم سعد التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص 183. د. سلیمان مرقس التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد، الطبعة الثانية، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة 1959، ص 363. د. محمد على امام التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1956، ص 476 :انظر د محمد حسين منصور النظرية العامة للائتمان، صور الائتمان وضماناته والوسائل التقليدية والحديثة لحمايته الكفالة الرهن الرسمي حق الاختصاص- الرهن الحيازي حقوق الامتياز، مطبعة كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية 2015، ص 465
9- د منصور مصطفى منصور، التأمينات العينية، المطبعة العالمية، الإسكندرية، ص196. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، ص765.
10- د. صلاح الدين الناهي التأمينات الشخصية والعينية، بدون طبع، مطبعة دار المعرفة، بغداد 1953، ص 33.
11- د. عصمت عبد المجيد البكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة، الرهن الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2019، ص 75 - 81
12- محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية، دون سنة طبع، مطبعة العاني بغداد، 1968، ص 62
13- محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن المبادئ الأساسية في الحقوق العينية التبعية، المرجع السابق، ص4.
14- فالتأمين العيني هو تخصيص الأموال لدفع الدين الذي يتم بالتلازم عن طريق الاقتطاع الأفضلية من قيمة المال وأنه كتقنية مرتكزة على تخصيص مال او عدة أموال لضمان الدين أشار إليه جاك مستر واخرون، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية العام المرجع السابق، ص12-21
15- د. هدى عبد الله الضمانات العينية للدائن، احكامها ومفاعيلها، طبعة أولى منشورات الحلبي الحقوقية 2020، ص4.
16- انظر الموقع الالكتروني https://tfig.itcilo.org/AR/contents/guarantees.htm
17- د. السيد عيد نايل احكام الضمان العيني والشخصي، طبعة أولى، دار النهضة العربية 2008، ص9.
18- د. شمس الدين الوكيل المرجع السابق، ص40.
19- جاك مستر وآخرون، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية العام، المرجع نفسه، ص26.
20- د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، احكام الالتزام، الجزء الثاني، المكتبة القانونية، القانونية، بغداد، ص115.
21- جاك مستر وآخرون، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية العام، المرجع السابق ص 63.
22- د. شمس الدين الوكيل المرجع السابق، ص56.
23- نصت المادة (2419) من القانون المدني الفرنسي والتي جاء فيها (من حيث المبدأ لا يمكن عقد الرهن الرهن العقاري الا على العقارات الحاضرة).
24- نصت المادة (2420) على انه (1- استثناء للمادة السابقة يمكن انشاء الرهن العقاري على العقارات المستقبلية في الحالات وفقا للشروط التالية: 1- من لا يملك عقارات حاضرة وحرة او من لا يملك عقارات كافية لضمان الدين يمكنه أن يوافق على تخصيص جميع العقارات التي سيكتسبها لاحقا لإيفاء الدين تباعا بمجرد اكتسابها 2-من تعرض عقاره الحاضر الملقى عليه الرهن العقاري للتلف او التعيب بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين يمكنه القيام بذلك أيضا دون المساس بحق الدائن في ملاحقة تسديد دينه في هذا الوقت. 3- من يملك حقا حالا بالبناء على عقارات الغير لمصلحته، يمكنه انشاء رهن عقاري على البناء قيد الانشاء او المخطط لبنائه فقط، في حال هدم هذه الأبنية، ينقل الرهن العقاري حكما إلى الأبنية الجديدة المقامة في ذات الموقع).
25- نصت المادة (2421) من القانون المدني الفرنسي على انه (يجوز انشاء الرهن العقاري ضمانا لدين او أكثر، حاضرا كان ام مستقبليا، وفي حال كان هذا الدين مستقبليا، يجب أن يكون قابلا للتحديد).
26- نصت المادة (1329) من القانون المدني الأردني على انه (... ويجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معيينا تعيينا كافيا)، وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون الاماراتي (تستوجب قاعدة تعيين الرهن أن يحدد تحديدا دقيقا مع بيان موقعه وحدوده و مساحته وطبيعته ...)، وأيضا ما نصت عليه المادة (947/ (ب) من القانون المدني البحريني والتي جاء فيها بخصوص العقار المرهون على انه ..... وان يكون معيينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه ......
27- د. محمد شريف عبد الرحمن المرجع السابق، ص 211.
28- محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010، ص412
29- محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، دار الحرية للطباعة بغداد 1974، ص80. حسين عبد اللطيف حمدان التأمينات العينية، الطبعة الثانية، الدار الجامعية، بيروت، 1985، ص 249.
30- قرارها رقم 327 بتاريخ 24 أيار 1992 ، والمعنى نفسه قرارها رقم 4 بتاريخ 7 كانون الثاني 1987، أشار اليهما واللوز القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة 2009 ، الثامنة بعد المائة، 2012، ص 1966.
31- نصت المادة (1129) من القانون المدني الفرنسي على انه ( يجب أن يكون موضوع الالتزام شيئا محددا لجهة نوعه على الأقل. ويمكن أن يكون مقدار الشيء غير محقق شرط أن يكون تحديده ممكنا).
32- نصت المادة 133 من القانون المدني الجديد على ما يأتي: 1- إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا 2- ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
33- نصت المادة (128) من القانون المدني العراقي على انه 1- يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد او ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف -2- على انه يكفي أن يكون المحل معلوماً عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر). 3- اذا كان المحل لم يعين على النحو المتقدم فالعقد باطل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .