المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
رعاية آداب محفل الدرس
2025-02-25
تعظيم المعلّم والتواضع له
2025-02-25
مستلزمات إنتاج البرامج الإذاعية
2025-02-25
مصطلحات مرتبطة باستخدام والمؤثرات الصوتية
2025-02-25
شروط استخدام المؤثرات الصوتية بفعالية
2025-02-25
المؤثرات الصوتية من حيث طبيعتها
2025-02-25

الشامي مع زين العابدين
30-3-2016
السمية الغذائية Nutrient Toxicity
22-5-2019
وجوب رد السلام في الصلاة
13-12-2015
النــــهي
8-8-2016
مدينة دمشق وتسميتها
2-2-2016
حركة جسيم في مجال مغناطيسي ( قوة لورنتز)
25-1-2016


أنواع الاكتتاب عن بعد في الشركة الالكترونية  
  
37   11:29 صباحاً   التاريخ: 2025-02-25
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 118-120
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ينقسم الاكتتاب عن بعد إلى نوعين رئيسيين هما :
1- الاكتتاب المغلق عن بعد
يسمى أيضا، بالاكتتاب الإلكتروني الفوري ، والاكتتاب الخاص، ويتم الاكتتاب المغلق من خلال اشتراك أشخاص محددين به ؛ إذ توجه إليهم حصرًا، الدعوة بالاكتتاب المغلق دون الجمهور، ويلجأ المؤسسون إلى هذا النوع من الاكتتاب للأسباب الآتية (1) :
أ- تجنب إجراءات التأسيس وخصوصا الاكتتاب العام ؛ إذ يكتتب المؤسسون بالأسهم فإذا أنشأت الشركة قاموا ببيعها للآخرين.
ب- إذا كان رأس مال الشركة كله يتكون من حصص عينية قدمها المؤسسون.
ت - إذا اندمجت شركتان فأكثر في شركة جديدة؛ إذ يكون رأس مال الشركة الجديدة متكونا من الأصول الكلية للشركات المندمجة.
ث - قدرتهم المالية على دفع كامل رأس مال الشركة، فضلا عن رغبتهم في أن تكون الشركة محصورة بهم ، دون أن يشركوا من الجمهور أحدًا(2).
ج- إذا أراد الشركاء في شركة من شركات الأشخاص ، تبديلها إلى شركة من شركات الأموال؛ إذ يمكن أن يكون الاكتتاب مغلقا ، عند تحول الشركة التضامنية إلى شركة مساهمة(3).
ح- من الممكن اللجوء إلى الاكتتاب عن بعد المغلق عند الاكتتاب بأسهم الشركة المحدودة؛ إذ منع المشرع العراقي الاكتتاب العام وحصره فقط بالشركة المساهمة (4).
لم يجز قانون الشركات العراقي النافذ الاكتتاب المغلق بشكل صريح وواضح، لكن يمكن أن يُستشف ذلك ضمنًا بعد تعديل قانون الشركات النافذ بالأمر 64 لسنة 2004؛ إذ ألغى المشرع العراقي الحد الأقصى لنسبة اكتتاب المؤسسين (%51)، وهذا يعني إنه لم يحدد الحد الأقصى لاكتتاب المؤسسين ، بل حدد الحد الأدنى للاكتتاب فقط ، الأمر الذي يعطي الحق للمؤسسين بالاكتتاب بجميع رأس مال الشركة ، وعدم طرح الاكتتاب بالأسهم للجمهور (5).
تأسيسا لما تقدم ذكره، فإنه يمكن أن يتم إرسال الدعوة لأشخاص محددين؛ للاكتتاب بأسهم الشركة الإلكترونية المساهمة أو المحدودة، ويكون ذلك عن طريق إرسال الدعوة بواسطة الرسائل الإلكترونية المرسلة المتعددة؛ ومن ثم يمكن للأشخاص الاكتتاب بأسهم الشركة الإلكترونية عن بعد؛ متى ما توفر لديهم حساب مصرفي لذات المصرف الذي يقوم بعملية الاكتتاب عن بعد ، أو كان لديهم حساب مصرفي في أي مصرف آخر ، ثم يتم تحويل مبلغ الأسهم المكتتب بها إلى المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب.
2- الاكتتاب المفتوح عن بعد
يسمى، أيضا، بالاكتتاب الإلكتروني العام، ويُعد الاكتتاب الإلكتروني المفتوح، من أول الإجراءات الشكلية اللازمة؛ لتأسيس الشركة المساهمة وفقًا لأحكام القانون العراقي، ويتم من خلاله طرح أسهم الشركة الإلكترونية المساهمة للجمهور، وتوجه الدعوة للجميع في اكتتاب عام من قبل المصرف الذي يتولى مهمة الاكتتاب المفتوح عن بعد ، عن طريق الموقع الإلكتروني للمصرف ، والمخصص لغرض الاكتتاب المفتوح، ويتم اللجوء لهذا النوع من الاكتتاب للأسباب الآتية :
أ- في تقديرنا يلزم المؤسسين بهذا النوع من الاكتتاب ، إذا كان المشرع قد أوجب الاكتتاب المفتوح دون غيره حصرا.
ب- إذا كان رأس مال الشركة بقدر كبير من الضخامة، ولا يستطيع المؤسسون لوحدهم تكوينه، لذلك يتم اللجوء إلى الجمهور؛ لغرض رفع رأس مال الشركة إلى الحد المطلوب(6).
يطلق عليه ، أيضا الاكتتاب المتعاقب أو المتدرج ؛ لأنه يتم وفق إجراءات متعاقبة ومتدرجة؛ إذ يتم عندما يتم طرح الأسهم في السوق التجارية، ويتم دعوة الجمهور للاكتتاب بها (7) ، ويتم بيع هذه الأسهم بشكل تدريجي، كما تسبق عملية بيع الأسهم ، إجراءات النشر في الصحف، وتقدير الأسهم العينية(8) ، وجدير بالذكر إن مجلس الدولة في العراق ، أصدر قرارًا يتمثل بعدم جواز وقوع الاكتتاب ، إلا بالشكل الذي حدده القانون، وهذه الشكلية هي شرط لصحة وقوع الاكتتاب ، فإذا لم يتم استيفاء الشكلية التي أوجبها القانون، فإن ذلك يجعل من الاكتتاب باطلا متى ما تم بأشكال أخرى كالرسالة البريدية ، أو البريد الإلكتروني(9).
_____________
1- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص132.
2- طالب حسن موسى الموجز في الشركات التجارية، مطبعة المعارف، العراق، بغداد، ط1، 1973، ص146.
3- حسين توفيق فيض الله ، مستجدات قانون الشركات العراقي، التفسير للنشر والإعلان العراق أربيل ، 2006، ص151.
4- نصت المادة 38 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على" يكون الاكتتاب العام برأس المال في الشركة المساهمة فقط".
5- نصت المادة 39/ ثانيًا من القانون ذاته على" عند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن 20 % عشرين بالمائة من رأسمالها الإسمي ".
6- محمد نعمان عبد الرحمن الداودي ، الاكتتاب في الشركة المساهمة منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان ، ط1، 2020 ص 25.
7- - ينظر نص المادة 38 ثالثا من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 .
8- د. أمين محمد حطيط ، قانون التجارة اللبناني ، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية والشركة التجارية، ط1، دار المؤلف الجامعي، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان، 2008 ، ص551.
9- قرار مجلس الدولة رقم 57 بتاريخ 2008/5/8 ، منشورات مجلس شورى الدولة، وزارة العدل بغداد، العراق، 2008، ص 159 – 161




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .