أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-13
341
التاريخ: 7-9-2017
913
التاريخ: 2024-11-13
243
التاريخ: 2024-11-23
612
|
الذبح على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القرآن بعد التقليد أو الإشعار ، والمسنون في هدي القرآن قبل التقليد أو الإشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه ، وتعيين موضع ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الأكل منه.
وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ ويلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق ] ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر.
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنه وأدناه شاة ويذبح أو ينحر بمنى وكذا هدي القرآن ويلزمه سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، وإن كان ابتدأه تطوعا.
والتقليد أن يعلق عليه نعل أو مزادة. والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم وسن ذلك لكل من ساق هديا ، ويجوز الأكل من هدي التمتع والقرآن ومن الأضحية ، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر [ الإناث ، ومن الغنم الفحولة ، ولا يجوز من الإبل والبقر ] والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية ، ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو مقطوع الأذن ولا خصيا ولا أعضب وهو مكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فإنه جائز.
ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء أحضره هو أو غيره ، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة [ تجزي ] البدنة والبقرة عن خمسة وعن سبعة.
وأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد ، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار ، ومن السنة أن يتولى المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك وأن ينحر ما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الهدي ولا من جلده على جهة الأجر ويجوز على وجه الصدقة.
وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده. ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبح عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
|
|
أهمية مكملات فيتامين د خلال فصل الشتاء.. 4 فوائد رئيسية
|
|
|
|
|
علماء: قرص الشمس سيبدو أكبر في عام 2025
|
|
|
|
|
بالفيديو: بعثة الإغاثة الطبية التابعة للعتبة الحسينية في لبنان تقدم لاهالي صيدا المساعدات الطبية
|
|
|