المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8404 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـعاريـف مـتـعددة لاقـتـصـاد المـعـرفـة 1
2025-01-03
مـفاهيـم اقتـصـاد المـعـرفـة 3
2025-01-03
مـفاهيـم اقتـصـاد المـعـرفـة 2
2025-01-03
مـفاهيـم اقتـصـاد المـعـرفـة 1
2025-01-03
مـراحـل دورة إدارة المعـرفـة ونـماذجـها
2025-01-03
دورة حـيـاة إدارة المعـرفـة
2025-01-02



ذبح الهدي  
  
444   01:24 صباحاً   التاريخ: 2025-01-01
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 162
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-13 341
التاريخ: 7-9-2017 913
التاريخ: 2024-11-13 243
التاريخ: 2024-11-23 612

الذبح على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القرآن بعد التقليد أو الإشعار ، والمسنون في هدي القرآن قبل التقليد أو الإشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه ، وتعيين موضع ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الأكل منه.

وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ ويلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق ] ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر.

وأما هدي التمتع فأعلاه بدنه وأدناه شاة ويذبح أو ينحر بمنى وكذا هدي القرآن ويلزمه سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، وإن كان ابتدأه تطوعا.

والتقليد أن يعلق عليه نعل أو مزادة. والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم وسن ذلك لكل من ساق هديا ، ويجوز الأكل من هدي التمتع والقرآن ومن الأضحية ، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر [ الإناث ، ومن الغنم الفحولة ، ولا يجوز من الإبل والبقر ] والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية ، ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو مقطوع الأذن ولا خصيا ولا أعضب وهو مكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فإنه جائز.

ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء أحضره هو أو غيره ، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة [ تجزي ] البدنة والبقرة عن خمسة وعن سبعة.

وأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد ، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار ، ومن السنة أن يتولى المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك وأن ينحر ما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الهدي ولا من جلده على جهة الأجر ويجوز على وجه الصدقة.

وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده. ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبح عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.