أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-03
600
التاريخ: 21-9-2016
1468
التاريخ: 2024-09-24
298
التاريخ: 15-8-2017
1355
|
وجوب الحج والعمرة على الفور، الصبي إذا بلغ أو العبد إذا أعتق أو المجنون إذا رجع إليه العقل ، قبل أن يفوته الوقوف فوقف بها وأتى بباقي المناسك يجزئه عن حجة الإسلام ، ويعتبر في الزاد نفقته ذاهبا وجائيا ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته قدر كفايتهم ، ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره إن كان صاحب تجارة وتصرف ، وإن كان ذا صناعة أو حرفة رجع إليها ، وإن كان له ضياع يكون قدر كفايته لزمه الحج ولا يلزمه بيع مسكن يسكنه وخادم يخدمه خاصة ، وإن كان عليه دين حال أو مؤجل بقدر ماله من المال لم يلزمه الحج [ومن وجب عليه الحج] فحج مع غيره في نفقته أو آجر نفسه من غيره ليخدمه ثم حج أجزأه عن [ حجة ] الإسلام.
ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج ، إذا لم يكن إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب، فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [مال] أو خفارة (1) فهو غير مخلى السرب فإن تحمل ذلك كان حسنا ، وإن تطوع غيره ببذله لزمه.
__________________
(1) والخفارة: الأمان واللجوء وهو أن يرد في جواره.
|
|
أهمية مكملات فيتامين د خلال فصل الشتاء.. 4 فوائد رئيسية
|
|
|
|
|
علماء: قرص الشمس سيبدو أكبر في عام 2025
|
|
|
|
|
بالفيديو: بعثة الإغاثة الطبية التابعة للعتبة الحسينية في لبنان تقدم لاهالي صيدا المساعدات الطبية
|
|
|