المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8245 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ترجمة أبي القاسم العزفي
2024-12-02
تأثيرات الإعلان على الصحافة العربية
2024-12-02
عوائق الصحافة العربية
2024-12-02
خصائص الصحف العربية
2024-12-02
العوامل المؤثرة على مضمون الصحف
2024-12-02
السياسة التحريرية للصحف
2024-12-02

الحسن بن أحمد بن ريذويه.
24-12-2016
principal parts
2023-11-01
المـجـالات الوظيفيـة للابـداع فـي المنظمـة
2024-10-03
Scalar massless field in the Schwarzschild metric
2-2-2017
اقتصاد السينما
29-5-2022
الطـريـقـة الإحـصائـية لمـعايـرة التـكالـيف
2024-02-16


مسائل من احكام الجنائز  
  
40   02:25 صباحاً   التاريخ: 2024-12-02
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص179
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / مسائل تتعلق باحكام الاموات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2020 663
التاريخ: 24-8-2017 825
التاريخ: 2023-06-01 902
التاريخ: 15-10-2018 809

غسل الغاسل للميت فرض واجب، وكذلك كل من مسه بعد برده بالموت، وقبل غسله يجب عليه الغسل فإن مسه بعد تطهيره لم يجب عليه شيء، وإن مسه قبل برده لم يلزمه الغسل ويغسل يده. فإذا فرغ من ذلك حنطه فيعمد إلى قطن ويذر عليه شيئا من الذريرة، ويضعه على فرجيه قبله ودبره، ويحشو القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء، ويأخذ الخرقة، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر أو أقل أو أكثر فيشدها في حقويه، ويضم فخذيه ضما شديدا ويلفها في فخذيه. ثم يخرج رأسها من تحت رجليه في الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لف فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا. ثم يأخذ الإزار فيؤزره به، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين فإن نقص عنه لم يكن به بأس، ويعمد إلى الكافور فيسحقه بيده، ويكره أن يسحقه بحجر أو غير ذلك، ويضعه على مساجده جبهته وباطن كفيه ويمسح به راحتيه وأصابعهما، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه، ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه شيئا من الكافور، ولا يجعل فيها أيضا شيئا من القطن إلا أن يخاف خروج شيء منه فإن فضل من الكافور شيء جعله على صدره ومسح صدره به. ثم يرد القميص عليه ويأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده والأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار. ثم يعممه فيأخذ وسط العمامة فيثبتها على رأسه بالتدور، ويحنكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك. ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر. ثم يضع بالحبرة أيضا ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه فإذا فرغ من جميع ما ذكرناه حمله إلى قبره على سريره.

وإن كان الميت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا ولم يخف من غسله غسل فإن خيف من مسه صب عليه الماء صبا فإن خيف أيضا من ذلك يتيمم بالتراب.

وإن كان الميت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما عليه استبرى بعلامات الموت فإن اشتبه ترك ثلاثة أيام. ثم غسل ودفن بعد أن يصلى عليه فإن كان الميت محرما غسل كما يغسل الحلال وكفن كتكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.

وإن كان الميت صبيا غسل كتغسيل الرجال، وكفن كتكفينهم وتحنيطهم فإن كان قد بلغ ست سنين فصاعدا صلى عليه، وإن كان دون ذلك لم تجب عليه الصلاة، ويجوز ذلك عند التقية.

وإن كان الصبي سقطا، وقد بلغ أربعة أشهر فصاعدا وجب غسله وتحنطه وتكفينه وإن كان الأقل من ذلك دفن كما هو بدمه.

وغسل المرأة كغسل الرجل وتحنيطها كتحنيطه إلا أنه تزاد لفافتين على ما قدمناه.

ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها، ويكثر القطن لقبلها، وإذا أريد دفنها جعل سريرها قدام القبر، ويؤخذ إلى القبر عرضا ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد ذوي أرحامها، ولا يتولى ذلك أجنبي إلا عند الضرورة، وإن كانت نفسا أو حائضا غسلت كتغسيلها طاهرا، وإن كانت حبلى لا يغمز بطنها في الغسلات، وإن مات الصبي معها في بطنها دفن معها فإن كانت ذمية والولد من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، وروي أنه يجعل ظهرها إلى القبلة إذ الجنين في بطن امه وجهه إلى ظهرها ليكون الولد مستقبل القبلة.

وإن ماتت المرأة ولم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع، وغسلت، ودفنت. فإن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج الولد أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطعت الصبي وأخرجته قطعة قطعة، وغسل وكفن وحنط ودفن إن أمكن ذلك.

ولا يجوز قص شيء من شعر الميت ولا من ظفره، ولا يسرح رأسه ولا لحيته ومتى سقط من ذلك جعل معه في أكفانه، وإذا خرج شيء من الميت من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه، ولم يجب عليه إعادة الغسل. فإن أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض، والجريدة توضع مع جميع الأموات من النساء والرجال والصبيان مع التمكن. فإن كانت الحال حال تقية ولم يتمكن من وضعها مع الكفن طرحت في القبر فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة، ولا ينبغي للمؤمن من أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف ولا يترك معه الجريدة، وإذا لم يوجد كافور ولا سدر غسل بالماء القراح.

وإذا مات الميت في مركب في البحر ولا يقدر على الشط يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه. ثم يثقل ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء، ومن وجب عليه القود والرجم أمر أولا بالاغتسال والتحنط. ثم يقام عليه الحد ويدفن بعد ذلك، ولا يجب غسله بعد موته لكن يصلى عليه إذا كان مسلما.

والشهيد هو الذي يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام وينبغي أن يدفن بثيابه ولا يغسل، ويدفن معه جميع ما عليه، ويصلى عليه إذا أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه (1) ومن حمل من المعركة وبه رمق. ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن وحنط وصلى عليه.

وكل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه ظالما كان أو مظلوما، وحكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير أنه يصلى عليه، ولا فرق من أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس، والحكم فيه سواء لعموم الأخبار.

الجنب إذا استشهد لا يجب غسله، وكان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا دليل عليه.

إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء إذا خرج من المعركة، ومات قبل أن ينقضي الحرب، وينتقل عنها فهو شهيد أكل أو لم يأكل وإن مات بعد تقضى الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب.

كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غير سلاح شوهد قاتله أو لم يشاهد.

إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة، وإن خرج بعد القتال وبقي ولو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله.

ولد الزنا يغسل عليه إذا مات خلافا لقتادة في أنه لا يغسل ويصلى عليه.

والنفساء تغسل ويصلى عليها خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها.

قتيل أهل البغي لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر.

قتيل أهل العدل في جهة أهل البغي لا يغسل ويصلي عليه.

قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا وصلى عليهم، ومن قتله قطاع الطريق غسلوا وصلى عليهم.

إذا اختلط قتلي المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ينظر مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن. فعلى هذا يصلي على من هذه صفته. وإن قلنا: إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا، وإن قلنا: يصلي عليهم صلاة واحدة، وينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا.

ومن وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسله وتحنيطه وتكفينه وإن كان موضع الصدر صلى عليه أيضا. ويجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في غير المعركة فإن كان في المعركة سقط غسله، ووجب باقي الأحكام، وإن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من حي وجب على من مسها الغسل، وإن لم يكن فيها عظم دفن كما هو ولم يغسل ولا يجب على من مسه الغسل.

وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه. ثم صب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده، ويبدأ بيديه ودبره ويربط جراحاته بالقطن والعصيب، وكذلك موضع الرأس، ويجعل عليه بزيادة قطن، وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه غسل الرأس أولا. ثم الجسد على ما بيناه ويوضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس ويجعل معه في الكفن، وكذلك إذا أنزله في القبر يتناوله مع الجسد وأدخله اللحد،  وجهه إلى القبلة.

___________________

(1) رواها في الكافي ج 3 ص 211 عن زيد بن على عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.