أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2020
663
التاريخ: 24-8-2017
825
التاريخ: 2023-06-01
902
التاريخ: 15-10-2018
809
|
غسل الغاسل للميت فرض واجب، وكذلك كل من مسه بعد برده بالموت، وقبل غسله يجب عليه الغسل فإن مسه بعد تطهيره لم يجب عليه شيء، وإن مسه قبل برده لم يلزمه الغسل ويغسل يده. فإذا فرغ من ذلك حنطه فيعمد إلى قطن ويذر عليه شيئا من الذريرة، ويضعه على فرجيه قبله ودبره، ويحشو القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء، ويأخذ الخرقة، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر أو أقل أو أكثر فيشدها في حقويه، ويضم فخذيه ضما شديدا ويلفها في فخذيه. ثم يخرج رأسها من تحت رجليه في الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لف فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا. ثم يأخذ الإزار فيؤزره به، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين فإن نقص عنه لم يكن به بأس، ويعمد إلى الكافور فيسحقه بيده، ويكره أن يسحقه بحجر أو غير ذلك، ويضعه على مساجده جبهته وباطن كفيه ويمسح به راحتيه وأصابعهما، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه، ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه شيئا من الكافور، ولا يجعل فيها أيضا شيئا من القطن إلا أن يخاف خروج شيء منه فإن فضل من الكافور شيء جعله على صدره ومسح صدره به. ثم يرد القميص عليه ويأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده والأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار. ثم يعممه فيأخذ وسط العمامة فيثبتها على رأسه بالتدور، ويحنكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك. ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر. ثم يضع بالحبرة أيضا ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه فإذا فرغ من جميع ما ذكرناه حمله إلى قبره على سريره.
وإن كان الميت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا ولم يخف من غسله غسل فإن خيف من مسه صب عليه الماء صبا فإن خيف أيضا من ذلك يتيمم بالتراب.
وإن كان الميت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما عليه استبرى بعلامات الموت فإن اشتبه ترك ثلاثة أيام. ثم غسل ودفن بعد أن يصلى عليه فإن كان الميت محرما غسل كما يغسل الحلال وكفن كتكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.
وإن كان الميت صبيا غسل كتغسيل الرجال، وكفن كتكفينهم وتحنيطهم فإن كان قد بلغ ست سنين فصاعدا صلى عليه، وإن كان دون ذلك لم تجب عليه الصلاة، ويجوز ذلك عند التقية.
وإن كان الصبي سقطا، وقد بلغ أربعة أشهر فصاعدا وجب غسله وتحنطه وتكفينه وإن كان الأقل من ذلك دفن كما هو بدمه.
وغسل المرأة كغسل الرجل وتحنيطها كتحنيطه إلا أنه تزاد لفافتين على ما قدمناه.
ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها، ويكثر القطن لقبلها، وإذا أريد دفنها جعل سريرها قدام القبر، ويؤخذ إلى القبر عرضا ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد ذوي أرحامها، ولا يتولى ذلك أجنبي إلا عند الضرورة، وإن كانت نفسا أو حائضا غسلت كتغسيلها طاهرا، وإن كانت حبلى لا يغمز بطنها في الغسلات، وإن مات الصبي معها في بطنها دفن معها فإن كانت ذمية والولد من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، وروي أنه يجعل ظهرها إلى القبلة إذ الجنين في بطن امه وجهه إلى ظهرها ليكون الولد مستقبل القبلة.
وإن ماتت المرأة ولم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع، وغسلت، ودفنت. فإن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج الولد أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطعت الصبي وأخرجته قطعة قطعة، وغسل وكفن وحنط ودفن إن أمكن ذلك.
ولا يجوز قص شيء من شعر الميت ولا من ظفره، ولا يسرح رأسه ولا لحيته ومتى سقط من ذلك جعل معه في أكفانه، وإذا خرج شيء من الميت من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه، ولم يجب عليه إعادة الغسل. فإن أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض، والجريدة توضع مع جميع الأموات من النساء والرجال والصبيان مع التمكن. فإن كانت الحال حال تقية ولم يتمكن من وضعها مع الكفن طرحت في القبر فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة، ولا ينبغي للمؤمن من أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف ولا يترك معه الجريدة، وإذا لم يوجد كافور ولا سدر غسل بالماء القراح.
وإذا مات الميت في مركب في البحر ولا يقدر على الشط يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه. ثم يثقل ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء، ومن وجب عليه القود والرجم أمر أولا بالاغتسال والتحنط. ثم يقام عليه الحد ويدفن بعد ذلك، ولا يجب غسله بعد موته لكن يصلى عليه إذا كان مسلما.
والشهيد هو الذي يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام وينبغي أن يدفن بثيابه ولا يغسل، ويدفن معه جميع ما عليه، ويصلى عليه إذا أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه (1) ومن حمل من المعركة وبه رمق. ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن وحنط وصلى عليه.
وكل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه ظالما كان أو مظلوما، وحكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير أنه يصلى عليه، ولا فرق من أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس، والحكم فيه سواء لعموم الأخبار.
الجنب إذا استشهد لا يجب غسله، وكان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا دليل عليه.
إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء إذا خرج من المعركة، ومات قبل أن ينقضي الحرب، وينتقل عنها فهو شهيد أكل أو لم يأكل وإن مات بعد تقضى الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب.
كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غير سلاح شوهد قاتله أو لم يشاهد.
إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة، وإن خرج بعد القتال وبقي ولو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله.
ولد الزنا يغسل عليه إذا مات خلافا لقتادة في أنه لا يغسل ويصلى عليه.
والنفساء تغسل ويصلى عليها خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها.
قتيل أهل البغي لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر.
قتيل أهل العدل في جهة أهل البغي لا يغسل ويصلي عليه.
قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا وصلى عليهم، ومن قتله قطاع الطريق غسلوا وصلى عليهم.
إذا اختلط قتلي المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ينظر مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن. فعلى هذا يصلي على من هذه صفته. وإن قلنا: إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا، وإن قلنا: يصلي عليهم صلاة واحدة، وينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا.
ومن وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسله وتحنيطه وتكفينه وإن كان موضع الصدر صلى عليه أيضا. ويجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في غير المعركة فإن كان في المعركة سقط غسله، ووجب باقي الأحكام، وإن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من حي وجب على من مسها الغسل، وإن لم يكن فيها عظم دفن كما هو ولم يغسل ولا يجب على من مسه الغسل.
وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه. ثم صب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده، ويبدأ بيديه ودبره ويربط جراحاته بالقطن والعصيب، وكذلك موضع الرأس، ويجعل عليه بزيادة قطن، وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه غسل الرأس أولا. ثم الجسد على ما بيناه ويوضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس ويجعل معه في الكفن، وكذلك إذا أنزله في القبر يتناوله مع الجسد وأدخله اللحد، وجهه إلى القبلة.
___________________
(1) رواها في الكافي ج 3 ص 211 عن زيد بن على عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حل.
|
|
لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها
|
|
|
|
|
الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تعقد ندوة عن ذاكرة التطرّف وأثرها في السلم المجتمعي
|
|
|