أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
733
التاريخ: 19-11-2015
589
التاريخ: 4-1-2016
519
التاريخ: 19-11-2015
903
|
لا خلاف بين الشافعية في أنّ الليالي لا تلزم بعدد الأيّام ، فإذا نذر يومين لم تلزم ليلتان بحال، وبه قال مالك وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة : تلزم ليلتان (2).
ولو نذر اعتكاف يوم ، لم يجز تفريقه ، ويلزمه أن يدخل معتكفة قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس.
وقال مالك : يدخل معتكفة قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم ، كما لو نذر اعتكاف شهر ، لأنّ الليل يتبع النهار بدليل ما لو كان متتابعا (3).
والوجه : ما قلناه من أنّ الليلة ليست من اليوم ، وهي من الشهر.
ولو نذر اعتكاف ليلة ، لزمه دخول معتكفة قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الفجر عند العامة(4). وليس له تفريق الاعتكاف عند أحمد (5).
وقال الشافعي : له التفريق (6).
__________________
(1) المجموع 6 : 497 ، فتح العزيز 6 : 516 ، حلية العلماء 3 : 221 ، المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 139.
(2) بدائع الصنائع 2 : 110 ، المبسوط للسرخسي 3 : 122 ـ 123 ، حلية العلماء 3 : 221 ، المغني 3 : 159 ، الشرح الكبير 3 : 139.
(3) المغني 3 : 159 ، الشرح الكبير 3 : 140 ، بداية المجتهد 1 : 314 ـ 315.
(4) المغني 3 : 159 ـ 160 ، الشرح الكبير 3 : 140.
(5) نفس المصدر.
(6) نفس المصدر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|