لزوم دخول المسجد قبل الغروب والخروج بعده لو نذر اعتكاف شهر بعينه. |
820
09:10 صباحاً
التاريخ: 5-1-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
608
التاريخ: 21-11-2015
482
التاريخ: 4-1-2016
559
التاريخ: 5-1-2016
579
|
إذا نذر أن يعتكف شهرا بعينه ، دخل المسجد قبل غروب الشمس ، وخرج منه يوم الثلاثين بعد غروب الشمس ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لأنّه نذر الشهر ، وأوّله غروب الشمس ، ولهذا تحلّ الديون المعلّقة به ، ويقع الطلاق والعتاق المعلّقان به ، ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر ، فإنّه لا يمكن إلاّ بذلك فيجب ، كما يجب إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم.
وقال أحمد في الرواية الثانية : إنّه يدخل قبل طلوع الفجر ـ وبه قال الليث وزفر ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، كان إذا أراد أن يعتكف صلّى الصبح ثم دخل معتكفة (2).
ولأنّ الله تعالى قال {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] ولا يلزم الصوم إلاّ من قبل طلوع الفجر.
ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه (3).
ولا حجّة في الخبر ، لأنّه يدخل في التطوّع متى شاء.
قال ابن عبد البرّ : لا أعلم أنّ أحدا من الفقهاء قال به (4).
والصوم محلّه النهار ، فلا يدخل فيه شيء من الليل في أثنائه ولا ابتدائه إلاّ ما حصل ضرورة ، بخلاف الاعتكاف.
ولو أحبّ اعتكاف العشر الأواخر تطوّعا ، ففيه روايتان عن أحمد :
إحداهما : يدخل فيه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه ، قال : ( من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر).
ولأنّ العشر بغير « هاء » عدد الليالي (5). وهو إحدى الروايتين عن أحمد (6).
وفي الثانية : يدخل بعد صلاة الصبح ـ وبه قال الأوزاعي وإسحاق ـ لما روت عائشة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، كان إذا صلّى الصبح دخل معتكفة (7).
واستحبّ أحمد لمن اعتكف العشر الأخير من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفة (8).
ويستحبّ للمرأة إذا أرادت الاعتكاف أن تستتر بشيء ، لأنّ أزواج النبي صلى الله عليه وآله ، لمّا أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهنّ فضربن في المسجد (9).
وإذا ضربت بناء ، جعلته في مكان لا يصلّي فيه الرجال ، لئلاّ تقطع صفوفهم وتضيّق عليهم.
ولا بأس للرجل أن يستتر أيضا ، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله ، أمر ببنائه فضرب (10). ولأنّه أستر له وأخلى (11).
__________________
(1) المغني 3 : 155 ، الشرح الكبير 3 : 136.
(2) صحيح مسلم 2 : 831 ـ 1173 ، سنن ابن ماجة 1 : 563 ـ 1771 ، سنن الترمذي 3 : 157 ـ 791 ، سنن البيهقي 4 : 315.
(3) المغني 3 : 155 ، الشرح الكبير 3 : 136.
(4) المغني 3 : 156 ، الشرح الكبير 3 : 137.
(5) أي : إسقاط « الهاء » في العشر دليل على إرادة الليالي. هامش « ن ».
(6) قوله : وهو إحدى الروايتين .. يفيده قوله المتقدّم عليه : ففيه روايتان عن أحمد ، إحداهما.
(7) المغني 3 : 156 ـ 157 ، الشرح الكبير 3 : 137.
(8) المغني 3 : 156 ـ 157 ، الشرح الكبير 3 : 137.
(9) سنن أبي داود 2 : 331 ـ 332 ـ 2464.
(10) سنن أبي داود 2 : 331 ـ 2464.
(11) أخلى : من الخلوة بالنفس عن الناس لأجل الاشتغال بالعبادة ، لأن الاختلاط بهم يضادّ التفرّغ ويلهي عادة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|