المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مـزايـا وعـيوب الضرائـب غـير المـباشرة
9-6-2022
وسائل معالجة عدم التوازن المالي
26-1-2023
Oocyte
4-8-2016
Proteoliposomes
13-10-2019
Complex Differentiable
18-10-2018
هل توجد موجات صوتية في الفضاء؟
2024-01-13


القيود التي ترد على سرية المراسلات في مجال الحياة الزوجية.  
  
2385   10:35 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص63-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يمتلك كل من الزوجين مع الآخر حياة مشتركة بحكم علاقة الزوجية، وأن ذلك يسمح لكل منهما بحكم إقامتهما في مكان واحد أن يطلع على مراسلات الأخر التي تصل في هذا المكان. فهذه الحياة المشتركة وعلاقة الزوجية تتضمن الرضاء بهذا الاطلاع(1).  وقد ثار البحث عما إذا كان يجوز للزوج الذي يفتح خطاب زوجته أن ينشر ما فيها من أسرار، وأيضا فيما إذا كان الزوج يملك أصلا حق الاطلاع على مراسلات زوجته؟ أن وجود حياة خاصة مشتركة بين الزوجين لا تحول دون وجود الحق في سرية المراسلات كحق من حقوق الإنسان لكل من الزوجين، يسمح له بوجود أسراره التي يحميها القانون، فلا يجوز للزوج أن يفشي أسرار الحياة الخاصة للزوج الآخر إذا لم يحصل عليها بالطريق القانوني حتى بعد إنهاء العلاقة الزوجية بينهما(2). ويترتب على ذلك عدم جواز استيلاء أحد الزوجين على مراسلات الآخر، ولكن متى تسلم الخطاب بواسطة المرسل إليه فإن للزوج الآخر أن يطلع على الخطاب بشرط أن لا يتم ذلك بطريق غير مشروع، مثل كسر الدولاب الخاص بالزوجة أو فتح حقيبة يدها(3). وقد ذهب اتجاه في الفقه الفرنسي إلى تقرير الحق للزوج في الرقابة على خطابات زوجته، فيستطيع فتح الخطابات التي تكتبها أو تتلقاها كما يستطيع حجزها وتمزيقها. أما موقف القضاء في فرنسا فقد ذهب في بادئ الأمر إلى أن للزوج حق مراقبة المراسلات الخاصة بزوجته أما الزوجة فليس لها حق مراقبة مراسلات زوجها(4). إلا أن موقف القضاء الفرنسي قد تغير بعد أن اصبح الزوجان على قدم المساواة فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل منهما بموجب قانون 18 فبراير 1938م، الذي حرم الزوج سيادته المنزلية والسلطة الزوجية التي كان يمتلكها وألغى واجب مطاوعة الزوجة لزوجها، ولم يعد للزوج أي حق في الرقابة على مراسلات زوجته المرسلة للغير. ومن ثم فإنه لا يجوز للزوج الاستناد على خطاب مرسل إلى زوجته وفتحه في أثناء غيابها وأخذ علم بما فيه تأييداً لطلب الطلاق(5).  فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الزوج الذي يفتح رسالة خاصة بزوجته يقع تحت طائلة المادة (187) من قانون العقوبات الفرنسي فلا يستطيع الزوج الاحتماء بنص المادة (380) من نفس القانون التي لا تعاقب على السرقات الحاصلة بين الأزواج. كما قضت محكمة جنح السين الفرنسية في 16 مارس سنة 1961م بإدانة زوج أخفى خطاباً مرسلاً إلى زوجته، وقالت المحكمة أن جريمة الإخفاء تختلف تماماً عن جريمة السرقة وبالتالي لا يستفيد الزوج من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (380) من قانون العقوبات الفرنسي(6). لأن التعدي على المراسلات بالفتح أو الإخفاء لا يمس الزوج أو الزوجة فقط وإنما يمس الطرف الآخر في المراسلة وهو ليس من أعضاء الأسرة (7). وثار تساؤل حول مدى تأثير إلغاء المشرع الفرنسي للسلطة الزوجية بموجب قانون 18 فبراير 1938م على إمكانية تقديم المراسلات أمام القضاء. هل أنتهي تقييد الحق في سرية المراسلات باعتبارات الحق في الإثبات أم مازال هذا الاستثناء قائماً. لاشك أنه وفقاً للمبدأ القانوني الذي أوجده المشرع الفرنسي بإلغائه للسلطة الزوجية التي كانت ممنوحة للزوج على زوجته فإنه يمتنع على أي من الزوجين أن يقدم أمام المحاكم خطاباً يخص زوجه الآخر كدليل لإثبات دعواه . على أن القضاء الفرنسي لم يُعمل هذا المبدأ على إطلاقه فذهب إلى تغليب الحق في الإثبات على الحق في الحياة الخاصة(8). وسرية المراسلات. فقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على أنه يوجد هنالك حق رقابة متبادلة لكل من الزوجين على مراسلات الآخر ومن ثم فإنه يجوز تقديمها للإثبات أمام القضاء خاصة إذا كانت هنالك شكوك قوية حول سلوك الزوجة، وبذلك يكون هنالك مساواة بين حقوق الزوجين ، ويشترط في جميع الأحوال الحصول على المراسلات بطريق مشروع دون تحايل(9).  فلا يجوز لأي من الزوجين الاستيلاء على مراسلات الآخر، وفتحها من دون أذنه فهي رقابة متبادلة لا تبدأ إلا في اللحظة التي يتسلم فيها المرسل إليه الخطاب ويفضه. والرقابة لا تعتبر استثناء على مبدأ سرية المراسلات الخاصة فقط ولكنها تعتبر استثناء على مبدأ حرمة المراسلات الذي يعتبر من مبادئ القانون العام. ويجد الحق في الرقابة المتبادلة مبرره في القيود التي توجبها الالتزامات والواجبات الناشئة عن الزواج على الحرية الفردية لكل من الزوجين، ولما كان حق الرقابة المتبادلة يجد أساسه في رابطة الزوجية فإن هذا الحق لا يقوم قبل دعوى الطلاق فقط ، وإنما يظل قائماً أثناء نظر دعوى الطلاق بل أن هذا الحق يظل قائماً بعد الطلاق وذلك فيما يتعلق بكل ما يكون له صلة بالروابط الناشئة عن الزواج مثل المسائل المتعلقة بحضانة الطفل(10). أما في العراق، فقد نصت المادة (87) من قانون الإثبات العراقي لعام 1979م على أنه (لا يجوز لأحد الزوجين في دعوى الزوج الآخر أن يفشي بغير رضا الآخر ما أبلغه إياه أثناء قيام الزوجية أو بعد انتهائها) وحكمة المنع هنا واضحة وهي المحافظة على نوع من الثقة في علاقات إنسانية متميزة في خصوصيتها(11). كذلك لا يجيز قانون الإثبات المصري في المادة 67 منه لأي من الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه إثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر(12). ويلاحظ أن كل من المشرع العراقي والمشرع المصري ،قد حظر على أي من الزوجين إفشاء أسرار الآخر ،ومنها المراسلات الخاصة. ونجد أيضا" أن القضاء الجنائي الفرنسي  لم يجز الاستناد إلي أدلة غير مشروعة وليدة الاعتداء على الحرية الشخصية في حالة ألا دانه، أما إذا تعلق الأمر ببراءة المتهم فقد أجاز القاضي الجنائي الفرنسي الاستناد إلى خطاب شخصي حتى لو تضمن أسرار شخصية في تأكيد براءة المتهم ومرد ذلك يعود إلى أن الأصل في الإنسان البراءة(13). ويلاحظ مما سبق أن الحق في الخصوصية قد يتنازع مع الحق في الإثبات ويقوم القضاء بتغليب أحد الحقين على الآخر حسب الأحوال والشروط فهو يسعى إلى تحقيق العدالة فيعطي الحل المناسب في كل حالة على حدا (14).

______________________

 

1- طارق احمد فتحي سرور، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991م، ص55.

2- د. عباس الصراف و د. جورج حزبون، مدخل إلى علم القانون، مرجع سابق، ص236.

3- د. جلال علي العدوي و د. رمضان أبو السعود و د. محمد حسن قاسم، الحقوق وغيرها من المراكز القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996 م، ص341.

4- د. احمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لإسرار المهنة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1988م، ص195.

5- د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص195.

6- د. احمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مرجع سابق، ص196.

7- د. أدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، مرجع سابق، ص282.

8- د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق،
ص251.

9- حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص357.

10- د. حسام الدين الاهواني ، المرجع السابق ، ص358 .

11- د. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، جامعة بغداد، بيت الحكمة، 1990م، ص94.

12- سار بنفس الاتجاه قانون الإثبات الأردني لسنة 1952م (م 38) .

13- د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص252.

14- د. حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص367.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .