المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


خصائص حق التصويت لعضو مجلس النواب  
  
1614   11:37 صباحاً   التاريخ: 25-4-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص 32-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ان حق التصويت لعضو البرلمان يتسم بخصائص عدة تميزه عن غيره من الحقوق التي يتمتع بها عضو البرلمان في ممارسة عمله داخل المجلس ويمكن أن نوضح اهمها وكما يلي :

1- حق التصويت لعضو البرلمان حق شخصي :

يذهب أصحاب هذا الرأي أن التصويت حق شخصي، وهو حق لا يمكن أن ينتزع من أي عضو، وغير قابل للتعامل أو التصرف به (1) ، فهو حق لصيق وملازم لصاحبه، ولا يملك المشرع أن يحرم الأعضاء من هذا الحق، ولا تقييده، على نحو يباعد بين العضو وبين استعماله لهذا الحق الأصيل(2) . فالعضو يحق له ان يستعمل هذا الحق أو لا يستعمله، وان تقاعس عن ذلك فلا عقاب عليه(3)، مستندين بذلك على نظرية سيادة الشعب (4) ، والتي مفادها ( ان كل فرد من الشعب متولية جزء من السيادة الشعبية له الحق في المساهمة في الحياة العامة، فلا يجوز حرمان صاحبه منه (5) ، والعضو ممثل عن الشعب في البرلمان، وهذا ما أكده الدستور العراقي لسنة (2000) النافذ(6)، وكذلك بقيه الدساتير (7)

يتضح لنا أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب هو الذي حدد لعضو البرلمان حق التصويت، وهو حق شخصي، أو تقديري في ملائمة الوقت المناسب باللجوء إلى استخدامه شخصية، فينبغي أن يدلي العضو بصوته بنفسه، وان يباشره بنفسه ولا يسمح لأحد غيره ان يقوم بهذه المهمة (8) ، لأنه يعبر عن رغبته وإرادته في التصويت (9)، و (الصوت امانه ) وهو مسؤول عن صوته أمام نفسه وأمام المجتمع، فلا يجوز أن يصوت عن طريق الانابة، وذلك على اعتبار أنه ممثلا عن الشعب، ولا يفوض غيره في ممارسة هذا الحق الا في حالات استثنائية، وبناء على شروط يحددها الدستور أو النظام الداخلي للمجلس.

اما دستور فرنسا السنة (1958) اوضح كيفية ممارسة حق التصويت لعضو البرلمان بشكل شخصي، وفي حالات استثنائية، يمكن أن يخول لعضو البرلمان التصويت بالوكالة وفق القانون، وفي هذه الحالة لا يحق لعضو البرلمان إعطاء أكثر من وكالة واحدة (10)، خاصة أن أغلب الدساتير لم تسمح بالتصويت بالوكالة (11)  . ونحن لا نؤيد ذلك بعدم السماح للتصويت بالوكالة ، خاصة بعد أن بينا تلك مسبقا لأهمية التصويت على مشروع القانون ، هل يبقى عالقة في حال عدم استطاعة عضو مجلس النواب الحضور الى المجلس ، الجواب اكيد لا يبقى عالقة ، بل يجب التصويت عليه .

 2- حق التصويت لعضو البرلمان حق مطلق :

يعني أن هذا الحق يقبل التنظيم ولا يقبل التقييد، وذلك لأن أي تقييد لهذا الحق يمثل تقييده لإرادة الشعب، باعتبار أن أعضاء البرلمان منتخبون من قبل الشعب وهم يعبرون عن إرادته وتوجهاته، وان أي تقيد يخرج هذا الحق عن هدفه الذي وجد من اجله، وان أي تقييد لهذا الحق هو انتهاك للسلطة التشريعية وعدم فاعليتها بالقيام بمهامها، الأمر الذي ينسحب على استقرار النظام السياسي والدستوري ككل لذا فإن هذا الحق ينبغي أن يكون مطلقا ولا يقبل التقيد والانتهاك، وهذا ما أكده الدستور العراقي لسنة (2005) النافذ(12)، وباقي أغلب الدساتير في العالم، إن لم يكن جميعها.

3- حق التصويت لعضو البرلمان حق غير قابل للتصرف فيه أو التنازل عنه :

ان النائب له حرية التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع وجوب المحافظة على احترام جميع المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، واحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه، فله الحق في الكلام والتعبير عن رأيه والتصويت، وهذا لأنه يمثل الشعب ويعبر عنهم، وان أي تنازل عن هذا الحق أو التصرف فيه على أي وجه كان يمثل تنازلا عن نيابته وتصرفا بها، اذ يعني أنه يمثل تنازلا وتصرفا بالوسيلة التي من خلالها يباشر مهامه النيابية، فإذا انعدمت هذه الوسيلة، انعدمت نيابته، وفي حال انعدام الوسيلة اذن ما الهدف من وجوده داخل قبة البرلمان (13).

4-  عدم المسؤولية عن ممارسة حق التصويت :

إن معظم الدساتير في العالم قد أكدت على حق التصويت للنائب، وكفل الدستور والأنظمة الداخلية لمجلس النواب حرية التعبير عن الرأي والفكر، وحرية النقد والمعارضة في الأمور التي تعرض عليه، وأيا كان اتجاهه الفكري والعقائدي ولأيديولوجي، وسواء كان منتمي للحزب او مستقل، وكل ذلك يتم في إطار احترام الدستور والقانون والنظام العام والادب(14) ، وعدم مسؤوليته عن استعمال حقه في التصويت أو امتناعه بما يقوم به في ممارسة مهامه في داخل المجلس، وذلك لتمكنه من القيام بأداء تلك المهام دون خوف أو وجل، وعدم ترتيب عقوبة أو مساءلته ذات دوافع سياسية عليها(15). وعدم المسؤولية تقصد بها ( الجنائية أو المدنية )، ومن الدساتير التي أشارت إلى هذا المعنى بعدم المسؤولية النائب عن ممارسة حقه في التصويت هو الدستور البرتغالي، اذ نص ( لا يتحمل الأعضاء أي مسؤولية مدنية او جنائية او يتعرضوا لإجراءات عقابية نتيجة تصويتهم او الآراء التي يدلون بها خلال ممارسة مهامهم داخل المجلس)(16).

5- حق التصويت حق اختياري ومكاني ومتساو:

يتمتع عضو مجلس النواب بحرية ابداء الرأي على المشاريع التي تعرض عليه سواء كان بالقبول أو الرفض أو الامتناع عن التصويت فهو اختياري ولا يجبر على التصويت، بل في بعض الأحيان قد تصل إلى مقاطعة الجلسة والخروج منها مما يسبب عدم تحقق النصاب القانوني، ويشترط أن يكون التصويت مكانية، أي يتم داخل قبة البرلمان، فالتصويت محدد بنطاق زماني ومكاني(17)، وان أي تصويت على مشاريع القوانين بغير الأوقات المحددة وخارج المجلس يعتبر باطلا قانونا الا في حالات استثنائية، كما يكون التصويت متساوية بين جميع الأعضاء، إذ لكل نائب يتمتع بصوت واحد داخل المجلس، فجميع الأعضاء متساوون بنفس القيمة القانونية، ولا يوجد تمييز بينهم(18).

6- حق التصويت حق مؤقت:

أن القانون يمنح بعض الامتيازات لأشخاص معينين لا لذاتهم، ولكن لمراكزهم، وهذا يعني أن الامتيازات تنتهي بانتهاء مهامهم، فالامتياز يكون وجوده عندما يتبوأ العضو المنصب، وعليه أن الامتيازات التي يتمتع بها عضو البرلمان وحقه بالتصويت تزول تلقائية بانتهاء العضوية في المجلس، وقد أقر دستور العراق لسنة (2005)، ( آن عضو مجلس النواب يتمتع بحقوق العضوية من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية وتستمر مهام العضو وحقه بالتصويت طوال مدة نيابته في المجلس).

أما المشرع الفرنسي فقد حدد فترة عضوية الجمعية الوطنية الفرنسية بمدة خمس سنوات(19). فالمسؤولون المنتخبون لا ينتخبون مدى الحياة (20) ، وكذلك لا يمتلكون الحق في تأجيل أو الغاء الانتخابات الا في الظروف الطارئة (21) ، كما لا يمكن أن يطلبوا بإطالة فترة تقلدهم في السلطة التشريعية، وإنما تحدد بمدة من الزمن، بما يؤمن بقاء الممثلين سياسية في الحكم انعكاسا لإرادة الشعب صاحب السلطة(22)، وتنتهي بانتهاء أو زوال صفة العضوية من المجلس سواء كان الانتهاء عادية أو استثنائية، ويكون عادية بانتهاء مدة المجلس المحددة دستورية، واستثنائية في حالات معينة (23) .

نستخلص من هذا أن حق التصويت للنائب يكون طوال مدة نيابته، فإذا انتهت تلك المدة فإنه سقط عنه هذا الحق، ولهذا يكون الحق مؤقتة خلال مدة نيابته وخلال أدوار الانعقاد العادية والاستثنائية، إذ لا يكون له الحق في التصويت خارج أدوار الانعقاد أو التي تنعقد خلاف القانون والدستور، على سبيل المثال ، اذ انتهت المدة الرسيمة والقانونية للمجلس ويصوت الأعضاء على مشروع قانون ما ، فيعتبر المشروع باطل ، على اعتبار أن المدة القانونية قد انتهت للأعضاء ولا يحق لهم مزاولة عملهم البرلماني داخل المجلس والتصويت ، وقد تنتهي قبل انتهاء الدورة، كأن يحل البرلمان قبل انتهاء مدته بناء على طلب أعضائه بالأغلبية المطلقة أو طلب السلطة التنفيذية عندما تكون في عدم توافق مع السلطة التشريعية، وكذلك في حالة تبوء عضو مجلس النواب منصبة رسمية أخر (24) ، أو استقالة العضو نفسه عن طريق ارادته الحرة والصريحة وذلك بعد فوزه في الانتخابات ومباشرة العمل في البرلمان لفترة من الزمن (25)، فهنا قد انتهت عضويته وانتهى حقه في التصويت.

كذلك قد يتعرض الى الإقالة كجزاء تأديبي يصدر من المجلس النيابي عندما يخل النائب بواجباته أو ينتهك حقه بالتصويت (26)، أو قد تكون بوفاة عضو البرلمان أثناء فترة نيابته في البرلمان السبب طبيعي هو امر وارد، وتكون الوفاة سبب استثنائية لانتهاء ولاية العضو، وهنا يكون العضو قد فقد حقه في التصويت، وقد حصل كثير من الوفيات الأعضاء البرلمان وهم في فترة نيابتهم (27) ، فمنهم من توفي وفاة طبيعية ومنهم من توفي نتيجة مرض، وخاصة في الآونة الأخيرة فقد شاهدنا وفاة الكثير من جراء انتشار مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) (28) ، وقد تنتهي العضوية لسبب آخر، هو عدم استطاعة العضو ممارسة العمل البرلماني وذلك بعد اصابته بمرض عضال أو عوق أو عجز أو بما يمنعه من أداء مهامه في المجلس فهذه كلها أسباب تجعل من حق التصويت للعضو هو حقا مؤقتة.

_________

1- د. حسين كيرة، المدخل إلى القانون، ط 4، الإسكندرية، 1971، ص 457.

2- داود الباز،  ص68 .

3- د. جورجي شفيق ساري، الأسس والمبادئ العامة للنظم السياسية اركان التنظيم السياسي، (دراسة مقارنة معاصرة في النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2002، ص 91. 4- د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، والنظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة ، سلة 1970، ص 301 - 305.

5-  د. إدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، النظرية القانونية في الدولة وحكمها، ج 2، ط1، دار العام للملايين، بيروت، 1990، ص 387، وكذلك ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية، ط1، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 1980، ص 21

6- ينظر المادة (11 / أولا) من دستور جمهورية العراق لعام 2000 النافذ (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء ... يمثلون الشعب العراقي بأكمله).

7- ينظر المادة (108) من دستور الكويت لعام 1992 (عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها..). كذلك ينظر إلى دستور الجمهورية السورية لعام 1973 المعدل العام 2012 ، المادة (58) (عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله..)، كذلك ينظر إلى دستور لبنان لعام 2004 المعدل، المادة (27) (عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ..).

8- سعاد الشرقاوي، وعبدالله ناصيف، نظم الانتخاب في العالم ومصر، دار النهضة العربية، القاهرة ، دون سنة نشر، ص  278 .

9- حسام الدين محمد أحمد، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة (دراسة مقارنة ) ط2، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003، ص 52.

10- ينظر المادة (27) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل.

11- يجدر بالذكر أن الدستور اللبناني لعام 1929 المعدل، نص في المادة (45) (ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع مالم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة). وقد نص على ذلك الدستور الماليزي لعام (1957) في المادة (62/ 5) (لا يسمح لأي عضو غائب عن المجلس بالتصويت).

12-  ينظر المادة (44/ أولا) من دستور جمهورية العراق لعام 2000. (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء ...يمثلون الشعب العراقي بأكمله.....)

13- د. عبدالله علي محمد النعيمي، حق التصويت لا عضاء البرلمان ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ج2 مجلد (10) العدد 36 سنة 2021 ، ص .29

14- د. حنان محمد القيسي، حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي بيت الحكمة بغداد سنة 2011 ، ص 28.

15- د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002 ص298

16- ينظر المادة  (157/1) من الدستور البرتغالي لعام 1976 المعدل.

17- حنين سمير تركي، التنظيم القانوني لضبط الجلسة البرلمانية في العراق - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة القادسية، 2018، ص 116 -  120 .

18-  عبد الكريم زغير جبر، التنظيم الدستوري والقانوني لاستقلال عضو مجلس النواب العراقي - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة البصرة، 2014، ص113.

19- د. هايل نصر، الجمعية الوطنية الفرنسية (المجلس النيابي) بحث منشور في مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي، على الرابط الإلكتروني https://www.55rcaw، org تمت الزيارة بتاريخ 2021/3/18 (

20- عبد المومن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية، ط1، دار الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011، ص 31-32

21- د. علي عوض، الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي، القاهرة، 2014، ص 43.

 22- وائل مندر البياني، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية دراسة مقارنة، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2010، ص 13.

23- حالات الاستثناء هي : حل البرلمان قبل انتهاء مدته وكذلك حالة تبوء العضو منصبة رسمية أخر، كذلك استقالة وإقالة العضو، أيضا حالة الوفاة خلال فترة النيابة أو اصابة العضو بمرض عضال أو عوف أو عجز يمنعه من أداء عمله في البرلمان وكذلك في حالة تغير صفة الانتماء السياسي إذا نصت المادة (6) من قانون مجلس النواب المصري لسنة 2014 النافذ لكي يستمر العضو في عضويته في مجلس النواب يشترط ان يبقى العضو محتفظة بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فاذا فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي أو أصيح مستقلا تسقط العضوية عنه بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء .

24- كثير من الأعضاء في مجلس النواب تبوء مناصب سيادية مثل الدكتور اياد علاوي والدكتور ابراهيم الجعفري والسيد نوري المالكي والدكتور حيدر العبادي فهم جميع أعضاء في مجلس النواب وعند اعتلاهم المناصب واصبحوا رؤساء وزراء في الحكومة العراقية بعد عام 2005 فانهم فقدو حقهم في التصويت داخل البرلمان .

25- أحمد على عبود الخفاجي، حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور 2005 النافذ، بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد (8) لعام 2010، ص 6.

26- أن بعض الدول تجيز إلى انهاء العضوية كجزاء تأديبي ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعترف لكل مجلس من مجلس البرلمان بان يقرر بأغلبية أعضائه طرد العضو الذي يأتي من الأعمال ما يجعله في نظر المجلس الذي ينتمي إليه غير لائق للجلوس فيه، وتطبيقا لذلك، أن مجلس الشيوخ عقب الحرب، بين الشمال والجنوب قد طرب عدد من الأعضاء من شيوخ الولايات المتحدة الجنوبية، لأنهم قد شاركوا في حرب الانفصال، أما في انجلترا، فإن مجلس العموم يستطيع فصل أي عضو من أعضائه إذ أخل أو سلك سلوكا سيلة، حتى أن لم يكن جنائي، فالسلوك يعيب شرف الإنسان بشدة، وان لم يعاقب عليه القانون، مما يؤدي إلى طرد العضو من مجلس العموم، والمجلس له سلطة تقديرية وواسعة، وفعلا قد تم استخدم هذه السلطة ، فلم يسرف فيها المجلس واستخدمها في حماية الأعضاء من الانحراف أو الانتهاك، فقد استعملها في طرد المعارضين من المجلس، وكانت سلاح يكمم فيها أفواه الأقلية. فلم وثائقي عرض على قناة الجزيرة العربية الوثائقية على الرابط https://www.bing.com/videos/search?q تاريخ الزبارة ، 14/3/2021  يوم الأحد.  

27-  وائل عبد اللطيف الفضل، اصول العمل النيابي (البرلماني)، دون اسم مطبعة، بغداد، 2001، ص 213- 219، ومن الجدير بالذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب في دورته الانتخابية الأولى قد انتهت عضويتهم عن طريق الوفاة سواء كان بالاستشهاد ومنهم (محمد عوض، صالح العكيلي، محمد رضا سنكاوي، حارث العبيدي) ومنهم بوفاة طبيعية (نضال الموسوي).

28- وفاة النائب العراقي ارام ناجي مواليد 1979 ممثل عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، خبر منشور على الأنترنت، على الموقع الالكتروني جريدة الصباح، https://alsabaah.iq ، تاريخ الزيارة يوم الأحد الموافق .2021/3/14

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ