المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور اللجنة المالية في الرقابة على الموازنة العامة  
  
921   09:57 صباحاً   التاريخ: 26/11/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص 33-39
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تعـد الوظيفـة الرقابيـة للبرلمانـات مـن أهـم وظائفهـا فـي الـدول المعاصرة، ولقـد أشـادت أغلـب الدساتير والأنظمـة الداخليـة فـي الـدول البرلمانيـة إلـى الـدور الرقـابـي الـذي تمارسه اللجان البرلمانيـة، وفيمـا يـخـص الـدور الرقابي للجنـة الماليـة حيـث تتولى مهمـة الرقابـة علـى مشروع قانون الموازنـة العامـة مـن خـلال صلاحياتها الدستورية والقانونيـة، وكـذلك مـن خـلال استخدام وسائل الرقابيـة البرلمانيـة عـن طـريـق أعضائها كونهم أعضـاء فـي مجلـس النـواب كاستخدام السـؤال والاستجواب وطـرح موضـوع عـام للمناقشـة، ويعـد السـؤال الوسيلة الأكثـر استخداما وسهولة عـن بقيـة الوسائل الرقابيـة الأخـرى، إضافةً لتناسـبه مـع دراسـة مـشـروع قانون الموازنـة العامـة مـن حيـث الوقت المتاح لإتمـام هـذه الدراسـة، إلا أن أعضاء اللجنـة الماليـة فـي أكثر الأحيـان يستخدمون الاستضافة وذلك لان الوسائل الرقابيـة الأخـرى (الاستجواب والتحقيـق..) تعـد مـن الوسائل الخطيـرة كونها تنتهـي بسحب الثقة من الوزير المعني أو من الحكومة بأكملها(1). إضافة إلى أن إقرار قانون الموازنـة يتطلب أن تكون الموازنـة مصحوبة بعـدد مـن الوثائق والمستندات للسماح للنـواب باتخاذ قرارهـا، وبالرغم مـن أهميـة هـذه الوثـائق والمستندات إلا أن أغلب التشريعات لـم تتناولهـا بشـكل تفصيلي ومنها المشرع العراقـي فـقـد جـاء فـي النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي للـجـان الدائمـة الطـلـب مـن دوائر الدولـة المستندات والوثائق والمعلومـات التـي تحتاجهـا(2)، والـذي يتوافـق مـع المـادة (32/ثانيـاً) التـي نصـت علـى إن طلـب الوثائق والمستندات مـن أي جهـة رسمية بشـأن أي موضـوع يتعلـق بالمصلحة العامـة هـو مـن ضـمن الوسائل الرقابيـة التـي يسـتخدمها مجلـس النـواب علـى أعمـال السلطة التنفيذية، نلاحظ إن المشرع العراقـي لـم يـحـدد الموعـد الـلازم لإجابة الطلب في الحصـول علـى الوثائق وهـذا يعـد قـصـوراً يـؤدي إلـى عرقلـة الـدور الرقابي للجـان البرلمانية.

وعلى العكـس مـن ذلـك فقـد تنـاول المشرع اللبنـانـي هـذا الموضـوع بشكل مفصـل وذلك في نظامـه الـداخلي حيـث مـنـح اللجـان الـحـق فـي طـلـب الوثائق والمستندات التـي تـرى الاطلاع عليها، وبين فيما إذا رفـض الـوزير إجابة الطلب برفع الأمـر علـى رئيس المجلـس وإعطائه الأولوية على بقية الأعمال(3). وهنـاك وسيلة رقابيـة أخـرى تعتمـدها اللجنـة الماليـة وهـي (تلقي طلبـات المـواطنين وشكاويهم) إذ تساهم هذه الوسيلة بكشـف الخـلـل فـي أعمـال الحكومـة بشـكـل عـام وفـي مشـروع الموازنـة العامـة بشكل خاص، حيث يتم تسليم هـذه الطلبـات إلـى اللجنـة الماليـة مباشـرة أو مـن خـلال أعضـاء المجلـس، ثـم تـتـولى اللجنـة متابعـة ذلـك مـع وزارات ودوائر الدولـة كـافـة فيمـا يـدخل ضـمـن مشـروع الموازنـة العامـة مـن خـلال طلـب الإجابـة والإيضاحات التـي تتطلبهـا مـن خـلال إرسال الرسائل أو استدعاء المعنيين أو المتابعـة الميدانيـة حـسـب مـا جـاء فـي المـادة (111) من النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقي، أمـا في لبنان إذ يختلـف الحـال لمـا هـو عليـه فـي العـراق، فقد تناول المشرع اللبناني هذه الوسيلة بشئ أكثر تفصيلاً إذ بين النظـام الـداخلي إن هـذه الشكاوي والعرائض تقدم إلـى هيئـة مكتـب المجلـس وتقـوم بدراستها، ثـم تـقـرر أمـا إحالتهـا إلـى اللجنـة الدائمـة المختصـة أو إحالتهـا إلـى الـوزير المختص، كمـا بين المشرع اللبنـانـي فـي حالـة عـدم إجابـة الـوزير علـى الشكوى خـلال شـهـر تـولى هيئـة مكتـب المجلـس أو اللجنة الدائمـة عرضـه علـى المجلـس مع التقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء(4).

وفي سياق الواقـع العملـي فـي الـعـراق بالنسبة للاستضافة، فقد استضافت اللجنـة الماليـة برئاسـة النائب د. هيثم الجبـوري رئيس اللجنـة وحضـور السيدات والسادة أعضـاء اللجنـة ورئيس لجنـة الخـدمات والإعمـار د. وليـد السهلاني، بتـاريخ ۲۰۲۱/۲/۷، وزيـر الثقافـة والسياحة والآثـار السيد حسـن نـاظـم والوفـد الموافـق لـه، كذلك وكيـل وزيـر النقـل سلمان صـدام ومـديـر عـام دائـرة شـهداء ضحايا العمليـات الحربيـة والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابيـة السـيـد طـارق المندلاوي، ضمن مناقشاتها لمسـودة مشـروع قـانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة لـعـام 2021 وفي مستهل اللقاء بحثت اللجنـة مـع وزير الثقافـة التخصيصات الماليـة المرصـودة للـوزارة ضـمن الموازنـة والمشـاريع المتلكئـة فيهـا، مؤكدةً دعمهـا لمـا تحتاجـه مـن تخصيصـات إضـافية لإكمال مشـاريع مهمـة مـثـل بنايـة دار المخطوطات وتأهيـل المرافق السياحية للضـمان بقـاء مدينـة بـابـل والأهـوار ضمن لائحـة التراث العالمي. ثـم ناقشت اللجنـة مـع وكيـل وزير النقل إعادة سلطة الطيران المـدنـي لـوزارة النقـل وتزويدها بكافـة البيانـات التـي طلبتهـا اللجنـة الفرعيـة بشـأن مشـاريـع الــوزارة والتخصيصات المرصودة لها، لغرض دراستها وإعادة تقييمهـا بـمـا يـخـدم الصالح العـام. كمـا استضافت اللجنـة الماليـة مـديـر عـام دائـرة شهداء ضحايا العمليـات الحربيـة والعمليـات الارهابيـة فـي مؤسسـة الشـهداء لمناقشـة مـلـف مـعـاملات الضحايا وقضية التدقيق وسلامة الموقـف الأمنـي قبـيـل اكمـال المعاملات، ودعـت اللجنـة إلـى ضـرورة الإسراع بإنجـاز المعاملات بعـد التأكـد مـن سـلامة موقفهـا الأمنـي وكشـف حـالات التلاعـب والتزويـر والقضـاء عليهـا. وكذلك استضافت اللجنـة الماليـة برئاسـة النائب د. هيثم الجبوري رئيس اللجنـة وحضـور السيدات والسادة الأعضـاء، بتاريخ 14/2/2021  وزير التخطيط السـيد خـالـد بـتـال ضـمن إطـار مناقشاتها لمسـودة مشروع قانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة لـعـام 2021 وبحثت اللجنـة مـع الـوزير سبل تطـوير القطـاع الخـاص ودعـم عجلـة التنميـة الاقتصادية، فضـلا عـن تـطـوير ودعـم القطـاع السكني وبحـث اسباب تلكـؤ المشـاريـع فـي المحافظات. وأكدت اللجنـة الماليـة انـهـا عمـلـت بـجـهـد كبيـر علـى خفض نسبة العجـز فـي الموازنـة بشـكل واضـح، بالمقابـل رفعـت اللجنـة نسـبة تخصيصـات الموازنـة الاسـتثمارية وتخصيصـات الـوزارات والمحافظات لإكمال المشاريع المتلكئـة، كمـا ناقشت اللجنـة فـي ختام استضافتها مع السيد الوزير المـواد المضـافـة مـن قبلهـا التـي تحـقـق مـن خلالها تنميـة اقتصادية وتشجع القطاع الخاص وتسـهم فـي خـلـق فرص العمـل، فضـلا عـن المعالجـات اللازمة لخفض نسبة الفقر وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين (5).

ومـن الملاحـظ حـول موضـوع الاستضافة للاستيضاح إن اللجنـة الماليـة تقـوم باستدعاء المسؤولين للاستيضاح عـن الموضـوعات والبنـود التي يتضمنها مشـروع الموازنـة العامة، ففي العراق قامت اللجنة المالية باستضافة أكثر من (160) مسؤول تنفيذي (6).

وقد استخدمت اللجنة المالية هذه الوسيلة الرقابية استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي حيث نظم آلية استدعاء المسؤولين إذ نص على (أولا: للجنة وبموافقة اغلبية أعضائها دعوة أي وزير أو من هو بدرجته للاستيضاح مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الدعوة. ثانيا: اللجنة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة مباشرة للاستيضاح وطلب معلومات مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك) (7).

أما في لبنان فقد تضمن نظامه الداخلي نصا خاصة للاستيضاح والذي جاء فيه يمكن للجان أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير أن ينتدب من ينوب عنه إلا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات.

- عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها إبلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل...) (8).

وقد جاء في اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري اللجنة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة وأجهزة الرقابة الاخرى للاستماع إليهم كلما دعت الأوضاع لذلك، كما يجوز للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو للاستيضاح في أمر من الأمور المعروضة عليها) (9). أما في الأردن فقد نص نظامه الداخلي على حق اللجنة في استدعاء الوزير المختص أو مـن تـرى لـزوم سـمـاع رأيـه، وللجنـة أن تطلـب مـن الـوزير أو أي مسؤول تزويدها بالوثائق والمستندات التـي تـخـص موضـوع البحـث، فإذا امتنع الـوزير أو تغيـب دون عـذر ترفع اللجنـة الأمـر إلـى رئيس المجلس لعرضـه علـى المجلـس فـي أول جلسة تاليـة وإعطائـه الأولوية على سائر الأعمال) (10).

وتماشياً مـع مـا تـم ذكـره عـن دور اللجـان الماليـة فـي (العراق، لبنـان، مصـر، الاردن) تـرى الباحثـة، إن التشريعات المقارنـة استخدمت مصطلح دعـوة باعتباره أكثـر تهذيباً، كما إنهـا متفقـة مـن حيـث تدقيق وفحص مشروع الموازنـة ومـن حيـث استدعاء وزير الماليـة والمختصين، ولا يفوتنا أن ننـوه عـن قصـور النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي في مسألة عدم حضـور الـوزير أو الموظف أو عدم تلبيـة طـلـب اللجنـة الماليـة فيمـا يـخـص الوثائق والمستندات كمـا أشارت اليهـا الأنظمـة الداخليـة للـدول مـحـل المقارنة إذ يتم الرجـوع إلى رئاسة المجلـس لاتخاذ الإجـراء المناسب، وعدم إلزام الوزراء بالإجابـة عـن الاستفسارات المطلوبـة مـن اللجنة الماليـة خــلال مدة محددة وهـذا النقص في التشـريـع قـد تسبب بعـدم قيام اللجنـة الماليـة بـدورها الرقابي على الموازنـة العامـة، ومـن الناحيـة العمليـة نـرى استخدام اللجنة المالية لهذه الوسائل الرقابيـة علـى مشروع الموازنـة العامـة قليـل جـداً. إضافة إلى أن هـذه التشريعات لـم تبـيـن الإجـراءات التـي تتخذها اللجنـة إذ مـا استجاب لهـا الـوزير المستدعي كـذلك لـم تـبـيـن مـا يـجـب أن يتم إرفاقـه مـع كـتـاب الـدعوة مـن معلومـات حـول الموضـوع الـذي ستبحثه فـي جلسـة الاستضافة، ما عـدا المشـرع الأردنـي فقـد عـالج هـذا موضـوع امتناع المسؤول أو تغيبـه كـان مـن الأجـدر مـن المـجـالس النيابيـة معالجـة هـذا الفراغ التشريعي وأن تحذوا حذو المشرع الأردني في ذلك الموضوع. ممـا تقـدم يتضـح لنـا أهميـة اللجان الماليـة فـي المـجـالس النيابيـة وتمتعهـا بنـوع مـن الخصوصية بسبب أهميـة القـوانين الماليـة ومكانتهـا فـي نـظـام الدولة، ولأن المسائل الماليـة بطبيعتهـا مسـائل مـعقـدة ودقيقـة، بحيث يتطلـب الأمـر دراسـة وجـهـد مضاعف وكونهـا صاحبة اختصاص، ومن ثم يستحيل على النواب أن يدرسوا ويناقشوا كل المواضيع المعروضة عليهم مع اختلاف موضوعاتها.

وترى الباحثة إن مناقشة مشروعات القوانين في اللجان البرلمانية في مجلس النواب العراقي خلال الدورتين الأولى والثانية، لم تجر بجو من الاستقلالية والشفافية وذلك بسبب تأثير الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة في العملية السياسية في العراق مما أثر سلبا على إنجاز المشروعات المهمة، ومن ثم ترحيلها من دورة إلى أخرى ولا سيما المشروعات المهمة، مما أدى إلى بذل المزيد من الجهد من رئاسة مجلس النواب في تشريع القوانين المهمة في الدورة الثالثة وذلك من خلال تشكيل لجنة مختصة لوضع استراتيجية للمجلس.

___________

1- امين بكر محمد، دور مجلس النواب العراقي في الرقابة على الموازنة العامة - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، بيروت، 2013، ص50-51.

2- المادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.

3- المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

4- المواد من (45-48) من الفصل الثامن من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

5- محضر الجلسة رقم ( 39 ) المعقودة بتاريخ 3 التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، الدائرة الإعلامية، مجلس النواب العراقي..

6- نشاطات اللجنة المالية، تقرير اللجنة المالية للدورة الانتخابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة (2018 – 2021 )الفصل التشريعي الأول في مجلس النواب العراقي، بغداد، 2021، ص 23.

7- المادة (77) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 .

8- المادة (31) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

9- المادة (27) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

10 - الفقرة (أ ود) من المادة (62) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف