المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المعنى الفقهي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية  
  
41   10:52 صباحاً   التاريخ: 2024-10-08
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 10-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن فقهاء القانون لم يتفقوا حول تعريف جامع يبين المقصود بالصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية فنجد أن المشرع الفرنسي لم يضع معياراً ثابتاً لتوضيح المقصود لتمييز المقصود بالمال العام فهنالك من أخذ بتعريف المال العام على أساس خدمة الجمهور وللخدمة العامة ، وقد عرفه بأنه تلك الأموال التي تملكها الدولة أو الاشخاص الإدارية المتفرعة عنها من أجل استغلالها واستثمارها من أجل أنماء موارد الدولة وزيادتها وهذه القواعد تخضع للقواعد القانونية التي تنظم الملكية الخاصة في القانون المدني ، وقد عرفه البعض بأنه مجموعة من الأموال التي تعود إلى السلطة العامة (1) ، ونجد أن الفقيه الفرنسي ديكرو والذي بنى أن الأموال العامة متى ما كانت غير قابلة للتملك بطبيعته ويدخل ضمنه الطرق و الشوارع و الأنهار وشواطئ البحر وغيرها (2).
إما بالنسبة إلى المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية ففي فرنسا وبصورة عامة فقد عرف الفقيه الفرنسي وليني حكومة تصريف الأمور اليومية بأنها تصريف الأمور الجارية التي تتصف بالاستعجال وألتي لا يكون لها صفة سياسية " ، في حين عرفه الفقيه الفرنسي بيار دولولفي " ويقصد بها تلك الاعمال التي تعود للنشاط اليومي للإدارة ما عدا الاعمال التي تؤدي الى تعديل دائم لجهاز مرفق عام او نظام قانوني ونجد إن الفقيه فالين والذي ذهب إلى تعريف حكومة تصريف الأمور اليومية بانها " الحكومة المستقيلة التي تتخذ التدابير عدا تلك التي تثير المسؤولية أمام السلطة المعبرة عن رأي الشعب (3) ، وبالنسبة إلى موريس وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي فقد عرفه بأنها ليست الأمور الثانوية أو الفرعية وإنما تتطلب أتخاذها لأن الدولة تواجه حالة استعجال أو ضرورة لا يمكن لأي حكومة أخرى أن تقوم بها (4).
إما في لبنان فقد عرف الفقه المال العام بأنه يشمل جميع أموال الدولة وغيرها من الاشخاص الإدارية والذي يخضع جميعها لنظام قانوني واحد يسلط عليها نوع واحد من الحماية (5) ، وعليه فقد أتجه أغلب الفقهاء ومنهم إدمون رباط إلى تعريف حكومة تصريف الاعمال " أنه من الضرورات المستحكمة في حياة الدولة وتطبيقاً لمبدأ استمرار الإدارة وإن تبقى الحكومة المستقلة مولجه، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية إثر قبوله استقالتها بتصريف الأعمال العادية ".
إما في العراق فقد وجد تعريف للصلاحيات المالية فقهياً بأنه " توزيع الصلاحيات المالية بين مستويات الحكم المختلفة في الشؤون كافة ومنها الشؤون المالية والاقتصادية من أجل توزيع الصلاحيات من اجل ادارة الثروات بين مستويات الدولة الاتحادية و الوحدات المكونة لها (6) ، فإن المقصود بالصلاحيات المالية " مجموعة القواعد القانونية المالية التي تملكها الدولة بهدف تنظيم الإنفاق و الإيراد والموازنة العامة، وهنالك من عرف حكومة تصريف الأمور اليومية (بأنها تغيير المركز القانوني للحكومة القائمة من حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية إلى حكومة مقيدة الصلاحيات نتيجة ممارسات دستورية نابعة من واقع سياسي ومهمتها الاساسية استمرارية سير المرافق العامة والتي تعد ضرورية لاستمرارية الدولة ) (7)
ومن كل ما تقدم ذكره نجد أنه رغم اختلاف التسمية حكومة تصريف الأمور اليومية من دولة إلى أخرى البعض أسماها حكومة تصريف الأعمال أو حكومة تصريف الأمور اليومية أو أي تسمية أخرى فمن جانبنا نؤيد توجه المشرع حول تسمية حكومة تصريف الأمور اليومية بدلاً من حكومة تصريف الأعمال إذ أن النظام البرلماني يتكون من السلطتين التشريعية و التنفيذية وبالتالي في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية تمارس السلطة التنفيذية صلاحياتها بمعزل عن السلطة التشريعية ، وأن الأعمال التي تقوم بها هذه الحكومة ذات صبغة إدارية وذات طابع يومي، أما مصطلح حكومة تصريف الاعمال ذات مفهوم دستوري والتي تتعلق بالمسائل والقرارات السياسية ذات أهمية كبرى وترتب أثار سياسية مهمة (8).
ويمكن تعريف الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية من كل ما تقدم ذكره بأنها ( سلطة ممنوحة للحكومة المؤقتة التي تتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية بين حكومتين حكومة مستقيلة إي كان سبب الاستقالة وحكومة منتخبة حديثة تتولى تسيير المرافق العامة وعدم توقفها على إن تكون أعمالها بكل شفافية وعملية لا ترتب أي أعباء مالية جديدة وتحت أشراف الجهات الرقابية).
___________
1- هيثم على كزار ، معيار الاموال العامة في القانون العراقي (دراسة مقارنة ) ، بحث منشور على مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع ، 2022، ص 684 .
2- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري أموال الإدارة العامة و امتيازاتها : دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1979، ص10.
3- د. سيفان باکراد ميسروب، حكومة تصريف الأعمال وحدود ممارستها لصلاحياتها ، المجلد (19) ، العدد (66) ، 2021، ص91.
4- د. باقر عبد الكاظم على الكرعاوي ، الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية ، بحث منشور في مجلة القانون و الأدب وعلوم الانسانيات والاجتماع ، العدد (56) ، آب ، 2020 ،ص131.
5- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ،و د. علي محمد بدير و د. ياسين السلامي، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، 1993، ص389.
6- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، الإشكالات الدستورية و القانونية في تنظيم الاختصاصات المالية الاتحادية ، المركز العربي الطبعة الأولى ، 2019، ص29.
7- د. سيفان بأكراد ميسوب ، مصدر سابق ، ص92.
8- د. عادل الطبطبائي ، اختصاصات الحكومة المستقيلة ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى ، 1986، ص 50.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .