المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حسن الاختيار لشريكة الحياة، وصفاتها
2024-07-05
اليُمن في البنات
2024-07-05
الفوضى في الدخل والصرف
2024-07-05
مملكة «متني» في خطابات تل العمارنة.
2024-07-04
مملكة آشور وخطابات «تل العمارنة»
2024-07-04
آلاشيا «قبرص» في خطابات تل العمارنة.
2024-07-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاعتداد بالتوقيع الالكتروني في الاثبات استنادا إلى قناعة القاضي  
  
1873   11:26 صباحاً   التاريخ: 24-2-2022
المؤلف : ثروت عبد الحميد
الكتاب أو المصدر : التوقيع الالكتروني
الجزء والصفحة : ص114-118
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-3-2017 4138
التاريخ: 21-6-2016 6577
التاريخ: 22-11-2021 4321
التاريخ: 21-6-2016 10533

- إذا لم يحنط الأطراف لما قد يثور من منازعات، ولم يبرموا اتفاقا يحدد حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات، فإن قبول هذا التوقيع ك ليل إثبات، أو الاعتراف له بحجية تتماثل مع تلك المعترف بها للتوقيع الكتابي ، يخضع لقناعة القاضي ولسلطته التقديرية ، ولاشك أن القاضي يمكن أن يقبله في الاثبات إذا تبين له أنه هو الأمر الأقرب للاحتمال أو توافرت به من الشروط والضمانات ما يجعل مساواته بالتوقيع التقليدي أمرا مقبولا.

أولا: الاعتداد بالتوقيع الكتروني في الإثبات به الأمر الأقرب  للاحتمال

 - وفي هذه الحالة فإن القاضي يستند إلى الثقة في الجهاز الذي يتم  من خلاله وضع التوقيع على المحرر ، ولجدارة الطريقة المستخدمة في إدخال البيانات وإرسالها وتخزينها وإعادتها ليقرر منح التوقيع الإلكتروني حجيته كدليل إثبات.

وقد عرضت المحاكم لهذا الموضوع في أكثر من مناسبة ، وخاصة فيما يتعلق بسحب النقود أو الحصول على الخدمات بوساطة بطاقات الائتمان ، وبالنسبة للقضاء فإن قيام حامل البطاقة بشخصه بتمريرها داخل الجهاز ، وإدخال الرقم السري الذي في حوزته ، وإعطاء موافقته الصريحة على سحب المبلغ المبين على شاشة جهاز الصراف الآلي ، هو إقرار منه للعملية القانونية برمتها. وعلى ذلك ، فإنه يكفي المؤسسة المصرفية الإثبات حقها ، أن تقدم تسجيلا للعمليات التي تمت بواسطة جهاز الكمبيوتر ، الملحق بجهاز الصراف الآلي ، والتي ما كان لها أن تحدث لولا قيام الشخص (حامل البطاقة) بإجراءين متعاصرين : تمرير البطاقة في الجهاز ، وإدخال الرقم السري الخاص به ، وطالما أن أحدا لم يتعلل بتعطل الأجهزة الداخلية للبنك ، أو باحتلال شاب ما تسجله من بيانات ، أو بفقدان البطاقة واختلاس الرقم السري الخاص بها(1). كما أنه طبقا لنظام بطاقات الائتمان ، فإن جميع العمليات تتم آليا بين حاملها وبين الآلة مباشرة ، وبدون أي تدخل بشرى من العاملين بالبنك ، كما أنه لا يمكن التعامل مع هذا النظام   إلا باستخدام البطاقة المسلمة للعميل والرقم السري الخاص به (2)، الذي يوافيه البنك شخصيا به في مظروف مغلق مع البطاقة ، والذي يقوم بإنشائه على الآلة بمعرفته (وبدون أي تدخل من البنك) ، ولا يعلم به أي ش خص غيره ، وتقع عليه المسئولية كاملة في حالة حصول الغير على البطاقة او استخدامها دون وجه حق في سحب أي مبالغ من حسابه ، ولا يمكن لحامل البطاقة ، للتخلص من مسئوليته ، الادعاء بأنها وصلت إلى يد محتل ذي باع طويل في علوم الكمبيوتر ، أو وقعت بين يدي لص محظوظ بدرجة كبيرة ، استطاع أن يتوصل إلى الرقم السري ، أو وقع عليه مصادفة(3) .

- فطالما أن الحاسب الآلي قد أجرى تسجيلا للمعاملة ، دون تدخل بشري من جانب البنك ، وأن هذا التسجيل لم يكن له أن يتم إلا من خلال القيام بإجراءين متعاصرين في نفس اللحظة- تمرير البطاقة في جهاز الصراف الآلي ، وإدخال الرقم السري ، فمن هذه المقدمات يستطيع القاضي أن يكون منها قرينة على أن حامل البطاقة هو الذي تولى بشخصه القيام بهذه العملية ، لكنها قرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها ، وذلك بإقامة الدليل على اختلال نظام تسجيل البيانات داخل المؤسسة المصرفية ، أو على سرقة البطاقة واختلاس الرقم السري ، وهذه الحالات لا تعدو كونها مجرد امثلة (4) .

ثانيا : الاعتراف للتوقيع الالكتروني بحجية كاملة ، إذا توافرت فيه شروط معينة

- للقاضي ولاشك ، سلطة واسعة في تقدير قيمة الدليل المطروح

أمامه ، وفي تحديد حجيته في الإثبات وفي مراعاة توافر ما يتطلبه القانون من اشتراطات في المحرر والتأكد من أن الطريقة المتبعة في توقيعه هي طريقة مأمونة وجديرة بالثقة ، وقد يقوده بحثه هذا إلى الاعتراف للتوقيع الالكتروني بحجية كاملة في الإثبات ، ومساواته بالتوقيع التقليدي ، مستعينا في ذلك برأي ذوي الخبرة.

وحتى يكون العمل القانوني في شكله الإلكتروني نفس قيمة المحرر الكتابي في الاثبات ، فإنه يجب أن يتضمن تقرير حقوق والتزامات أطرافه ، وأن يتم توقيعه من قبل هؤلاء الأطراف وأن يتم كل ذلك بطريقة جديرة بالمحافظة على سلامة البيانات ، سواء عند صدورها من الشخص او خلال إرسالها أو تخزينها أو استعادتها ثانية ، ويقع عبء اثبات ذلك على الطرف الذي يتمسك بالمحرر الإلكتروني في الإثبات. فإذا تبين للقاضي بعد ذلك أن المحرر الإلكتروني يتمتع بذات المواصفات التي يتمتع بها المحرر الكتابي ، من حيث توفر الثقة في طريقة إنشائه وارساله وتخزينه ، والاطمئنان إلى أن التوقيع منسوب الموقع ، وأنه تم وضعه على المحرر الإلكتروني بطريقة تحقق ارتباطا وثيقا بينهما ، وتنم عن قبوله لمضمونه ، وقد تبنى القضاء الفرنسي هذا النظر حتى قبل ص دور القانون الخاص بالتوقيع الالكتروني ، وعبرت عنه محكمة النقض الفرنسية بالقول :"إن المحررات .. يمكن تدوينها وحفظها على أي وسيط... بما في ذلك الوسائط الإلكترونية .. طالما أن المحررات تبدو ظاهرة الصحة ومكتمة العناصر .. خصوصا في شلن انتسابها لأطرافها.... وطالما لم ينكرها المدعى عليه (5).

- بيد أن هناك مسألة تتعلق بتحديد من الأطراف يتحمل ع به الاثبات ، هل يجب على من ينكر صدور التوقيع الإلكتروني منه اثبات ذلك ؟ أن هذا الأمر يبدو مستحيلا ، لأنه أولا يتعلق بأثبات واقعة سلبية ، وثانيا لأن الجهاز أو الآلة التي تولت استقبال التوقيع الالكتروني وتسجيله غالبا ما تكون بيد الطرف الآخر. ولا يبقي أمامنا إلى القول بأن عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة التي تقدم التسجيلات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني ، حيث تلتزم بإثبات أنها تستخدم نظام معلومات جدير بالثقة ، وأن العملية التي قام بها الطرف الآخر تم تسجيلها بدقة ، وأن أي من أجهزتها لم يتعرض للعطل أو الأختلال  (6)

________________

1- Montpellier, 9 avr. 1987, op. cit  

2- Paris 29 mars 1985, op. cit.,        

 3- Pau, 17 oct. 1984, op. cit.

4- d.ammar, OP. CIT. P. 511 ET S.    

5- Cass. Civ 2 janv, 1998, D. 1998, p. 192

اشار اليه ، حسن عبد الباسط جمیعي ، المرجع السابق ، ص 109، وانظر كذلك:

- E.CAPRIOLI, Le juge et la preuve électronique, op. cit.

6- راجع:

D.AMMAR, op. cit p. 520, note 88.

والمراجع المشار إليها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .