المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاموات
2025-04-14
الأمور التي تحرم على المجنب
2025-04-14
الاغسال المندوبة
2025-04-14
الاستنجاء
2025-04-14
الاحداث التي توجب الغسل او الوضوء
2025-04-14
اقسام الطهارة
2025-04-14



الاتجاه المعارض لإختصاص الوحدات الاتحادية في إبرام الاتفاقيات الدولية  
  
59   12:44 صباحاً   التاريخ: 2025-04-13
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص90-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ذهب اتجاه من الفقه وفي مقدمتهم الفقه الامريكي ، الى حرمان وحدات الدولة الاتحادية الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية (1) ، إذ يرى بأن الاختصاص بالأبرام يجب ان يبقى من صلاحية السلطة الاتحادية بصورة كاملة ، استجابة للضرورات العملية المتعلقة بطبيعة التعامل في ظل النظام الدولي (2).
ويذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن الدولة الاتحادية تواجه خيارين بشأن إبرام الاتفاقيات الدولية ، هو أما أن يعطي الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية إلى الاتحاد بصورة مطلقة ، أو أن يُمنح تلك الوحدات جزء من ذلك الاختصاص، وفي هذه الحالة سيتقلص دور الاتحاد في المساهمة في بناء منظومة التعاون الدولي ، و سوف يؤدي هذا المنح إلى انهيار الاتحاد ، لأنّ انقسام السيادة لا يقوى على الصمود في مجال العلاقات الدولية ، ومن ثم فإن منح هذا الاختصاص يُعدُّ بحد ذاته بذور التدمير الفعلي للاتحاد (3) .
ويركن هذا الاتجاه الى القول بأن الدولة الاتحادية لا توجد فيها إلا شخصية قانونيةً واحدة وهي شخصية الاتحاد ، التي تضطلع بالدور الأساس في مباشرتها للاختصاصات الدولية ، أما وحدات الدولة الاتحادية لا تمتلك تلك الشخصية القانونية ، إذ تفنى شخصيتها في شخصية الاتحاد ، ومن ثم لا تستطيع الظهور على الميدان الدولي في مباشرة الاختصاصات الدولية كأبرام الاتفاقيات الدولية ، ومباشرة التمثيل الدبلوماسي ، أو الدخول في المنظمات الدولية (4)، وبناءً على ذلك ، لابد ان تكون هناك وحدة في ادارة ملف العلاقات الخارجية ، وهذه الوحدة لا تأتي إلا من خلال جعل صلاحية إدارة ذلك الملف بـ بيد السلطة الاتحادية بمفردها من دون أن يكون للوحدات نصيب في هذا الشأن (5) .
ويعلل اصحاب هذا الرأي، بأن السبب وراء تجريد وحدات الدولة الاتحادية من الشخصية القانونية الدولية هو عدم تمتع الوحدات الاتحادية بالسيادة ، لأن مناط الشخصية القانونية هي السيادة ، والاخيرة لابد ان تكون بيد السلطة الاتحادية بمفردها، من دون ان يكون نصيب منها للوحدات الاتحادية ، فتظهر الدولة الاتحادية وحدة واحدة في النطاق الخارجي، الأمر الذي يحول دون ظهور الوحدات الاتحادية كأشخاص قانونية في إطار القانون الدولي العام (6)
ويقرر اصحاب هذا الرأي، أن ما مرت به الدولة الاتحادية من أزمات اقتصادية وسياسية ، جعلت الحكومة الاتحادية تتجاوز فيها الاختصاصات الدستورية الممنوحة لوحداتها ، بما فيها استشارتها في مباشرتها للعلاقات الدولية ، لذلك من المستحسن أن يتم حصر الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية بيد السلطة الاتحادية لغرض توحيد المواقف اتجاه القضايا الدولية من قبل الحكومة الاتحادية (7).

___________
1-A second International Conference On Federalism St. Switzerland .2002.p. 6. on www. Forumfed. Org
2- د. مفيد شهاب ، ( الدولة الفيدرالية في القانون الدولي ) ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الأول ، القاهرة ، 1969 ، ص 239.
3- د. صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدولي ( هل ينبغي منح اجزاء الدولة الاتحادية صلاحيات تعاهديه )، ط 1 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1991 ، ص 241.
4- ينظر، د. مفيد شهاب مرجع سابق، ص 233 .
5- د. صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدولي ( هل ينبغي منح اجزاء الدولة الاتحادية صلاحيات تعاهديه )، ط 1 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1991 ، ص 225
6- ينظر، د. عبد العزيز رمضان الخطابي : نظرية الاختصاص في القانون الدولي العام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية 2012 ، ص 165، وايضا د. عبد الكريم علوان ، القانون الدولي العام - المبادئ العامة ، منشاة المعارف، الاسكندرية ، 2007، ص 138.
7- د. صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدولي ( هل ينبغي منح اجزاء الدولة الاتحادية صلاحيات تعاهديه )، ط 1 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1991، ص 225.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .