أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-11-2016
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]()
التاريخ: 26-8-2017
![]()
التاريخ: 2025-01-20
![]() |
إذا وجد الماء وتمكن من استعماله (1) ولو ظنا انتقض تيممه، وان فقده قبل الاستعمال للإجماع والصحيح.
وفي أثناء الصلاة يرجع ما لم يركع، وفاقا للصدوق وجماعة، للصحيح وغيره، وقيل: يمضى في صلاته مطلقا، لاية (وَلٰا تُبْطِلُوا) (2) وإطلاق بعض الروايات وحملا على المقيد. وقيل فيه أقوالا أخر ضعيفة.
_________________
(1) المراد بالتمكن من استعماله ألا يكون له مانع حسي ولا شرعي يمنعه من الاستعمال فلو وجد الماء في الصلاة ثم فقد قبل الفراغ، فالظاهر انه لم ينتقض تيممه في حق الصلاة المستقبلة، لأنه لم يتمكن من استعماله شرعا، ولا يكفى التمكن العقلي، فإن المعروف من التمكن ما يكون مناطا لتفريط المكلف، فلا يصدق الا مع انتفاء المانع مطلقا، ولان الحكم بصحة التيمم بالنسبة إلى الصلاة وعدمها بالنسبة إلى الأخرى بعيد جدا. وخالف في ذلك المبسوط والمنتهى، مستدلين بأن المنع الشرعي لا يرفع القدرة، لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها، ولا يخفى ضعفه. وهل يعتبر في انتقاض التيمم مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟ قولان، أحدهما نعم، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، والثاني لا، لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر (منه).
(2) سورة محمد: 33.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|