أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 2024-03-30
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 2025-02-04
![]() |
يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور، خلافا للسيد والمفيد فجوزا بالمضاف، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح، بحيث يزول العين لزوال العلة. ولا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، فكل ما علم زوال النجاسات عنه قطعا حكم بتطهيره، الا ما خرج بالدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن.
ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين، مضافا الى نفى الحرج، ويدل عليه الموثق. وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي، كما يستفاد من الصحاح، أما الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة. وليس بشيء، إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه الى ذلك، والظاهر لا يكفي فيه ذلك، بل لا بد فيه من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا، ولو استند إلى اخباره مع عدم قرينة خلافه.
والإسكافي جوز ازالة الدم بالبصاق، وله الموثقان، وحملهما على غير الثوب والبدن من الصقال ممكن.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
ملاكات العتبة العباسية المقدسة تُنهي أعمال غسل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وفرشه
|
|
|