المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة بغى‌
22-1-2016
إثارة excitation
23-2-2019
اراء في هجرة السامين
15-9-2016
تفسير الآية (116-117) من سورة ال عمران
24-3-2021
الإمام علي (عليه السلام) وعيادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إياه
2023-12-23
Oxofluorides
5-3-2017


الإستصحاب التعليقي  
  
782   08:41 صباحاً   التاريخ: 24-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 542
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

إعلم أنّ المهمّ في هذه المسألة بيان حكومة هذا الاستصحاب على استصحاب الحكم الفعلي، وحاصل الإشكال فيها أنّ المستصحب في جانب الحكم الفعلي هو الإباحة الثابتة قبل الغليان في مسألة العصير الزبيبي، ورفعها ملازم للحرمة الفعليّة اللازمة للحرمة المعلّقة عند حصول الغليان، وحيث إنّ الملازمة كاللزوم في فعليّة الحرمة ثابتة للأعمّ من الحكم الظاهري والواقعي فإشكال مثبتيّة الاستصحاب المقصود ترتيب رفع الإباحة عليه مرتفع.

 

وكذا لا شبهة أيضا في جريان ما هو ملاك الحكومة في البين، ببيان أنّ استصحاب الحرمة المعلّقة موضوعه الشكّ في الحرمة المعلّقة، والملازم للحرمة الفعليّة اللازمة للحرمة المعلّقة إنّما هو نفس رفع الإباحة، لا رفعها في موضوع الشكّ في الإباحة، فإنّ الحرمة سواء ظاهريّا أم واقعيّا ملازم مع ارتفاع الإباحة، نعم في موضوع نفس الحرمة إن كان شكا وإن كان واقعا.

ولكنّ الإشكال كلّه أنّ الكلام بعينه وارد في العكس أيضا، فيقال: استصحاب الإباحة أيضا موضوعه الشكّ فيها والمضادّة من الطرفين، فلازم هذه الإباحة ولو في الظاهر عدم علّة ضدّها أعني الحرمة المعلّقة، وهذه الحرمة المعلّقة التي يحكم بعدمها العقل ليس موضوعها الشكّ في نفسها، نعم يحكم بعدمها في موضوع الشكّ في الإباحة، وبالجملة، عين تقريب الحكومة في جانب استصحاب الحرمة التعليقيّة جار في استصحاب الحليّة الفعليّة.

والحقّ عدم ورود هذا الإشكال، وأنّ الإشكال من جهة اخرى، توضيح الحال يحتاج إلى بسط المقال.

فنقول: وعلى اللّه الاتّكال: إن كان لنا حكم تعليقي كأكرم زيدا إن جاءك، فطرأ حالة شككنا في بقاء هذا الحكم، لا إشكال في تماميّة الأركان وأنّ الحكم التعليقي‏ أيضا نوع من الحكم، لا أنّه لا حكم قبل المعلّق عليه، فمقتضى الاستصحاب هو الحكم الظاهري بأنّه إن جاءك زيد فأكرمه، ثمّ كما في حال القطع عند حصول المجي‏ء كان لازم ذلك الحكم التعليقي الواقعي هو الفعليّة عند الشكّ، أيضا لازم هذا الحكم الظاهري التعليقي هو الفعليّة عند حصول المجي‏ء، وليس مثبتا من هذه الجهة، لأنّ اللازم من لوازم نفس الحكم، الأعمّ من الظاهري والواقعي.

لكنّ الكلام في أنّ هنا استصحابا آخر مخالفا، وهو أنّ الزيد قبل حصول المجي‏ء ليس في حقّه حكم (أكرمه) مجعولا، فقضيّة الاستصحاب عدم المجعوليّة، فهل أحد هذين مقدّم على الآخر أولا؟ قال شيخنا المرتضى قدّس سرّه: إنّ الاستصحاب التعليقي مقدّم على الفعلي، للحكومة وهو محلّ إشكال.

وتوضيحه بعد تقديم مقدّمة، وهي أنّ ملاك حكومة أصل على آخر أن يكون مفاد أحد الأصلين مولّدا لحكم في موضوع في غير حال الشكّ في ذلك الموضوع، وكان مفاد الآخر إثبات نقيض ذلك الحكم في ذلك الموضوع في حال الشكّ، فحينئذ لا محالة الأصل الأوّل يزيل الحكم الثاني، مثلا الأصل أو الاستصحاب المفيد لطهارة الماء يتولّد منه حكم بأنّ الثوب المغسول بهذا الماء طاهر، لا طاهر إذا شككت، ومقتضى الاستصحاب في نفس الثوب أنّه إذا شككت فيه فابن على النجاسة، ومن المعلوم حكومة ما مفاده هذا طاهر على ما مفاده هذا: إن شككت في طهارته، فابن على نجاسته، ووروده على ما مفاده هذا: إن ليس لك طريق فابن على نجاسته.

إذا تمهّدت هذه المقدّمة نقول: ليس هذا الملاك موجودا في المقام، وذلك لأنّ حكم أكرمه في قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه ليس قبل المجي‏ء وبعده إلّا حكما واحدا، غاية الأمر قبل المجي‏ء لا فعليّة له، وبعده يتّصف بها، فإذا كان قضيّة الاستصحاب جعل هذا الخطاب التعليقي في موضوع الشكّ اعني: إذا شككت فابن على وجود خطاب: إن جاءك فأكرمه، فليس هنا حكم آخر متولّدا من هذا الحكم.

نظير طهارة الثوب في المثال بأن يقال هنا أيضا: يترتّب عليه حكم آخر وهو خطاب «أكرمه» الفعلي بعد تحقّق المجي‏ء، وهو حكم في غير موضوع الشكّ، فيقدّم‏ على ذلك الاستصحاب المفيد؛ لأنّ خطاب أكرمه الفعلي غير مجعول إذا شككت، بل هنا حكم واحد في موضوع الشكّ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى أنّ هنا أصلين، أحدهما يقول: هذا العصير المغلى مثلا حلال إذا شككت، والآخر يقول: حرام إذا شككت، فيكون مثل ما إذا كان من أثر طهارة الماء طهارة الثوب إذا شكّ في طهارته؛ إذ لا شبهة في عدم الحكومة حينئذ، لعدم الناظريّة لأحدهما على الآخر.

إن قلت: هذا بالنسبة إلى الحرمة متين، وأمّا بالنسبة إلى رفع الحليّة فلا، لأنّه من باب المضادّة، وليس حكما في حال الشكّ.

قلت: لا يفرق الحال من هذه الجهة بين الحرمة وعدم الحليّة؛ لأنّا نقول: مفاد القضيّة الاستصحابيّة التعليقيّة أنّه إذا شككت في أنّ الزبيب إذا غلى حرام أو حلال فاستصحب حكمه السابق، وهو أنّه إذا غلى يحرم ولا يحلّ، فكلّ من يحرم ولا يحلّ وارد في موضوع الشكّ فيه. فالحاصل بالأخرة أنّ مفاد أحد الأصلين أنّه يحلّ ولا يحرم إذا شككت، ومفاد الآخر أنّه يحرم ولا يحلّ إذا شككت، وليس بين هذين حكومة، هذا.

والذي اختاره شيخنا الاستاد دام بقاه في دفع إشكال المعارضة هو اختيار طريقة اخرى غير الحكومة المصطلحة، وهو أن يقال: الحكم وإن كان قبل الشرط وبعده واحدا، فلهذا ليس هنا مناط الحكومة، ولكن مع ذلك لا شكّ أنّه يحدث لنا شكّ آخر عند حدوث الغليان غير الشكّ الذي كان قبل تحقّقه، فإنّه قبل تحقّقه كنّا نشكّ في ثبوت الحكم التعليقي فيه وارتفاعه، ولكن لا نشكّ في الشرب الخارجي، وأمّا بعده فمضافا إلى ذلك الشكّ نشكّ أيضا في أنّ هذا الشرب حرام فعلي أولا؟ والحرمة وإن كانت نفس الحرمة المشكوكة السابقة، لكن صفة الفعليّة مشكوك حادث، وكانت في السابق مقطوع العدم.

ومنشأ هذا الشكّ الثاني هو الشكّ الأوّل؛ لأنّ الفعليّة من آثار وجود الحكم المعلّق، فيندرج تحت قاعدة تقدّم الأصل الجاري في المنشأ على الجارى في الناشئ، ولو لم يرجع إلى الحكومة المصطلحة، ويأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى في محلّه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.