المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Carbon monoxide
1-4-2019
CHLORINATION OF n-PARAFFINS (Chloroparaffins)
21-8-2017
الآفات الزراعية التي تصيب الماش
2023-06-22
بكاء الصادق على مصيبة الحسين (عليه السلام)
19-10-2015
الكتل الهوائية Air Masses
2023-10-11
Reaction of Arsenic with oxygen
14-12-2018


الطهارة الترابية  
  
3937   09:47 صباحاً   التاريخ: 27-1-2020
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 17- 19
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / مسائل في احكام الطهارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2016 1593
التاريخ: 2024-09-21 267
التاريخ: 2024-03-13 848
التاريخ: 27-8-2017 1566

[التيمم أو الطهارة الترابية] والنظر [في التيمم يكون] في أمور أربعة :

الأول: شرط التيمم‏

عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله، كالبرد والمرض.

ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه.

ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.

وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.

وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.

الثاني: فيما يتيمم به،

وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.

ولا بأس بأرض النورة والجص. ويكره بالسبخة والرمل.

وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.

ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.

الثالث: في كيفيته:-

ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه.

وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.

والواجب فيه النية: واستدامة حكمها. والترتيب: يبدأ بمسح الجبهة ثمَّ بظاهر اليمنى، ثمَّ بظاهر اليسرى.

الرابع: في أحكامه‏

وهي ثمانية:

(الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه.

ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف.

فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.

وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى.

وفي الإعادة قولان، الأجود الإعادة.

(الثاني) يجب على من فقد الماء: الطلب‏

في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.

فإن أخل فتيمم وصلى ثمَّ وجد الماء، تطهر وأعاد.

(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه‏

تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام (1) .

المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‏1، ص: 18

(الرابع) لو تيمم الجنب ثمَّ أحدث‏

ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.

(الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية،

ووجود الماء مع التمكن من استعماله.

(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة

مع وجود الماء ندبا.

(السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب‏

وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.

وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب.

(الثامن) روى فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء

قطع وتطهر وأتم، ونزلها الشيخان على النسيان.

____________

( 1) يعنى أن له أى الاستمرار في الصلاة بتيممه هذا ولو لم يكن أتى من أركانها إلا بتكبيرة الإحرام .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.