أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1096
التاريخ: 6-12-2016
1116
التاريخ: 11-12-2016
1307
التاريخ: 11-12-2016
999
|
روي عن الإمام الصادق (عليه السّلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ فاغسله.
وسُئل عن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟
قال: إذا غسل فلا بأس.
إذا تنجس الإناء بغير ولوغ الكلب والخنزير، وموت الجرذ يطهر بمجرد ملاقاته للماء الكثير، أو بصب الماء عليه مرة واحدة.
وكذلك الثوب والبدن إذا تنجسا بغير البول . وقلنا: مرة واحدة ، لأن الإمام لم يقيد الغسل بالمرتين أو الثلاث.
وجاء في بعض الروايات عن الإمام (عليه السّلام) : «اغسله ثلاث مرات».
وقال صاحب المدارك: « المعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا، لأن الشارع أمر بغسل ما أصابته النجاسة، والامتثال يتحقق بالمرة، أما إجماع الفقهاء على النجاسة فهو منتف بعد الغسلة الواحدة ».
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
|
|
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
|
|
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
|
|
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة
|