المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



المسؤولية الجزائية عن فعل الانضمام لجماعة إجرامية منظمة  
  
1613   11:39 صباحاً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص297-299
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود من قبيل الجرائم المتتابعة الأفعال، فهي جريمة تقوم بأفعال متعددة يجمع بينها وحده الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الجرمي المستهدف من خلالها(1)، ذلك أنه يستتبع، في الغالب، فعل تأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة بفعل الانضمام إلى مثل هذه الجماعة.

لا يعبر فعل الانضمام عن المساهمة الضرورية، ذلك أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود يمكن أن تقوم بفعل التأسيس وتبقى حبيسة هذه المرحلة دون أن تتجاوزها إلى مرحلة الانضمام، ففعل الانضمام يعد فعلا لاحقا لفعل التأسيس ومستقلا عنه. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن فعل الانضمام يدخل في إطار المساهمة التبعية التي تثير بعض الجدل في مجال الجماعات الإجرامية، الأمر الذي دعا المجتمعين في مؤتمر الجمعية الدولية لقانون العقوبات، خاصة بالنسبة للشباب مختصين في القانون الجزائي، إلى أن يصدروا توجيها يقضي بأن "  المساهمة في جماعة إجرامية لا يمكن أن تؤدي إلى المسؤولية الجنائية إلا إذا كانت مصحوبة بدور للمشاركة الدالة على فعله في المساهمة ... "(2)

إن فعل الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة، وٕان كان لا يؤدي إلى إنشاء تنظيم إجرامي جديد، إلا أنه يساهم في استمرار وبقاء هذه الجماعة، وهو ما دفع إلى تجريمه واعتباره من السلوكيات الإجرامية القائمة بذاتها والمعاقب عليها لذاتها. تقوم المسؤولية الجزائية في حالة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة، بمجرد علم المنظم بطبيعة هذه الجماعة واتجاه إرادته إلى الدخول في عضويتها، دون اشتراط علمه بسائر الأنشطة الإجرامية المراد ارتكابها، كما لا يشترط في قيام هذه المسؤولية بالضرورة أن يعهد إلى المنظم ممارسة الأنشطة غير المشروعة، فقد يقوم بأنشطة مشروعة وفقا لنظام العمل الذي تنتهجه هذه الجماعة، ولا يشترط أيضا أن يكون للمنظم دورا حيويا أوهاما  فيكفي أي دور حتى وٕان كان سريا(3)  ولما كان الركن المفترض في تجريم فعل الانضمام يتمثل في وجود جماعة إجرامية منظمة، فإنه لا قيام للمسؤولية الجزائية للمنظم في حالة عدم قيام هذا التنظيم الإجرامي وفي هذا السياق ذهبت محكمة أمن الدولة العليا المصرية، حيث اعتبرت أن جريمة الانضمام إلى جماعة غير شرعية المؤثمة بنص المادة 48 عقوبات تقتضي وجود الكيان  غير المشروع وتحققه قبل وقوع الجاني(4) وعلى الرغم من أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تقوم على مبدأ الوحدة المادية والمعنوية للجريمة( 5)، إلا أن المسؤولية الجزائية تتعدد بتعدد أعضاء الجماعة الإجرامية  المنظمة، بحيث يستقل كل عضو منها بظروفه الخاصة، ويستفيد منها دون غيره من الأعضاء، فإذا تجردت إرادة أحد الأعضاء من القيمة القانونية، بأن توافر مانع من موانع المسؤولية فلا أثر له على مسؤولية باقي الأعضاء(6)، خاصة بالنسبة للمؤسسين لأن استبعاد  المنظم من دائرة المسؤولية الجزائية لا يؤدي إلى تصدع الكيان الإجرامي، ولا يؤثر على قيام  الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ يفترض أن أركانها قد اكتملت قبل انضمام هذا الشخص. ويتخذ المنضم إلى جماعة إجرامية منظمة صفة الفاعل الأصلي، وليس مجرد شريك وبالتالي ينطبق عليه نص المادة 41 من قانون العقوبات الجزائري فيما يتعلق بالفاعل المادي في الجريمة.

______________

1- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ط ثالثة جديدة (معدلة ومنقحة)، منشورات  الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ، بدون سنة طبع ص 451

2- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن   سنة 2001 ص 34.

3- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم   القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011 ص 37 .

4- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 138 .

5- محمد علي وهف القحطاني، الجريمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحميضي، الرياض المملكة العربية السعودية   سنة 2013. ص68 .

6- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2011 ص 403 و 404

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .