أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-6-2019
1936
التاريخ: 2024-09-26
316
التاريخ: 24-3-2016
2325
التاريخ: 17-7-2019
1971
|
تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود من قبيل الجرائم المتتابعة الأفعال، فهي جريمة تقوم بأفعال متعددة يجمع بينها وحده الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الجرمي المستهدف من خلالها(1)، ذلك أنه يستتبع، في الغالب، فعل تأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة بفعل الانضمام إلى مثل هذه الجماعة.
لا يعبر فعل الانضمام عن المساهمة الضرورية، ذلك أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود يمكن أن تقوم بفعل التأسيس وتبقى حبيسة هذه المرحلة دون أن تتجاوزها إلى مرحلة الانضمام، ففعل الانضمام يعد فعلا لاحقا لفعل التأسيس ومستقلا عنه. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن فعل الانضمام يدخل في إطار المساهمة التبعية التي تثير بعض الجدل في مجال الجماعات الإجرامية، الأمر الذي دعا المجتمعين في مؤتمر الجمعية الدولية لقانون العقوبات، خاصة بالنسبة للشباب مختصين في القانون الجزائي، إلى أن يصدروا توجيها يقضي بأن " المساهمة في جماعة إجرامية لا يمكن أن تؤدي إلى المسؤولية الجنائية إلا إذا كانت مصحوبة بدور للمشاركة الدالة على فعله في المساهمة ... "(2)
إن فعل الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة، وٕان كان لا يؤدي إلى إنشاء تنظيم إجرامي جديد، إلا أنه يساهم في استمرار وبقاء هذه الجماعة، وهو ما دفع إلى تجريمه واعتباره من السلوكيات الإجرامية القائمة بذاتها والمعاقب عليها لذاتها. تقوم المسؤولية الجزائية في حالة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة، بمجرد علم المنظم بطبيعة هذه الجماعة واتجاه إرادته إلى الدخول في عضويتها، دون اشتراط علمه بسائر الأنشطة الإجرامية المراد ارتكابها، كما لا يشترط في قيام هذه المسؤولية بالضرورة أن يعهد إلى المنظم ممارسة الأنشطة غير المشروعة، فقد يقوم بأنشطة مشروعة وفقا لنظام العمل الذي تنتهجه هذه الجماعة، ولا يشترط أيضا أن يكون للمنظم دورا حيويا أوهاما فيكفي أي دور حتى وٕان كان سريا(3) ولما كان الركن المفترض في تجريم فعل الانضمام يتمثل في وجود جماعة إجرامية منظمة، فإنه لا قيام للمسؤولية الجزائية للمنظم في حالة عدم قيام هذا التنظيم الإجرامي وفي هذا السياق ذهبت محكمة أمن الدولة العليا المصرية، حيث اعتبرت أن جريمة الانضمام إلى جماعة غير شرعية المؤثمة بنص المادة 48 عقوبات تقتضي وجود الكيان غير المشروع وتحققه قبل وقوع الجاني(4) وعلى الرغم من أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تقوم على مبدأ الوحدة المادية والمعنوية للجريمة( 5)، إلا أن المسؤولية الجزائية تتعدد بتعدد أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة، بحيث يستقل كل عضو منها بظروفه الخاصة، ويستفيد منها دون غيره من الأعضاء، فإذا تجردت إرادة أحد الأعضاء من القيمة القانونية، بأن توافر مانع من موانع المسؤولية فلا أثر له على مسؤولية باقي الأعضاء(6)، خاصة بالنسبة للمؤسسين لأن استبعاد المنظم من دائرة المسؤولية الجزائية لا يؤدي إلى تصدع الكيان الإجرامي، ولا يؤثر على قيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ يفترض أن أركانها قد اكتملت قبل انضمام هذا الشخص. ويتخذ المنضم إلى جماعة إجرامية منظمة صفة الفاعل الأصلي، وليس مجرد شريك وبالتالي ينطبق عليه نص المادة 41 من قانون العقوبات الجزائري فيما يتعلق بالفاعل المادي في الجريمة.
______________
1- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ط ثالثة جديدة (معدلة ومنقحة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ، بدون سنة طبع ص 451
2- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن سنة 2001 ص 34.
3- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011 ص 37 .
4- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 138 .
5- محمد علي وهف القحطاني، الجريمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحميضي، الرياض المملكة العربية السعودية سنة 2013. ص68 .
6- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2011 ص 403 و 404
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|