المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

رحلة البحث عن المحركات الأبدية عند جورج أندرياس بوكلير (القرن 17م)
2023-05-24
افضليته في معركة خيبر (عليه السلام)
10-02-2015
سعد بن الحارث بن الصمة
9-10-2017
فضل سورة مريم وخواصها
3-05-2015
Refraction
28-2-2016
محمد (صلى الله عليه واله) سيد عباد الله
24-11-2021


الشروع والمسؤولية الجنائية في الاشتراك بالمساعدة  
  
2325   11:07 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص137-140
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان ماهية الركن المعنوي للشريك بالمساعدة في الجرائم العمدية متمثلة بالقصد الجنائي وتوافر الركن المعنوي شرط ضروري لتحقق مسؤولية الشريك المساعد عن الجريمة سواء كانت مساهمته فيها أصلية أم تبعية، فالعدالة تقتضي ان تنزل العقوبة بشخص على صلة نفسية بماديتها، فإذا أنزلت بسواه من الأشخاص فشلت في تحقيق أهدافها في الردع والإصلاح(1)، ولا يسأل الشريك عن الجريمة التي تقع من قبل الفاعل عند انتفاء قصده الجرمي حتى ولو كانت أفعاله قد ساهمت من الناحية المادية في وقوعها، وقد قضت محكمة تمييز العراق ((بان مجرد مسك المشتكي أثناء النزاع الحاصل بينه وبين المتهم لا ينهض دليلاً على اعتبار الماسك شريكاً في الجرم، إلا إذا ثبت قصد المساعدة لديه))(2)، ولا يغني عن توافر القصد الجنائي ان يتحقق الخطأ في أجسم صورة فلا يعد الخادم الذي يدلي بمعلومات عن مال مخدومه والتي استعان بها شخص في سرقة ذلك المال شريكاً بالمساعدة في هذه الجريمة، إذا كان غير عالم بالنوايا الإجرامية لمن استمع لحديثه وكان حسن النية في ذلك. وكذلك من يترك سلاحاً أو مادة مخدرة في مكان عام نسياناً منه، وارتكبت جريمة فلا يعد مساهماً في هذه الجريمة، ولو كان نسيانه منطوياً على إهمال جسيم(3). فالقصد الجنائي في الجرائم العمدية يجب ان يكون متوافراً لدى الفاعل والشريك المساعد(4)، ونظراً لأهمية هذا الركن في الجرائم العمدية نجد ان مشرعنا العراقي قد عرفه في المادة (33) من قانون العقوبات حيث نصت بقولها (القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً الى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى). من خلال هذا التعريف قد يتبادر لدى جانب من الفقه بان مشرعنا يركز على عنصر الإرادة في القصد الجنائي(5). ولكن أرى بان الأمر مختلف حيث ان الصيغة التي عرفت القصد الجنائي وفقاً لأحكام النص المذكور أعلاه تفيد باحتواء القصد الجنائي على عنصري العلم والإرادة(6). إلا ان الرأي السائد فقهاً(7)، يرى ان القصد الجنائي يعني اتجاه إرادة الجاني الى النشاط الإجرامي الذي باشره والى النتيجة الإجرامية المترتبة عليه مع علمه بها، وبكافة العناصر التي يشترطها القانون لقيام الجريمة. فالقصد الجنائي وفقاً لما اتجه إليه أصحاب هذا الرأي ووفقاً لما تتطلبه القواعد العامة يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة، فالعلم هو حالة نفسية تقوم في ذهن الجاني جوهرها الوعي بحقيقة الأشياء والوقائع المعتبرة عناصر واقعية جوهرية لازمة قانوناً لقيام الجريمة، وبمدى صلاحية النشاط الذي ارتكبه لأنه يفضي الى النتيجة المحظورة قانوناً، ومعيار العلم هو معيار شخصي وليس موضوعي، يتم تقديره وفقاً لشخص الجاني نفسه وظروفه وخبرته أي في ضوء ما يحيط بشخصه وما تنطوي عليه شخصيته فلا يمكن الاحتكام الى معيار الرجل العادي فيما لو وجد في مكان الجاني وفي نفس ظروفه لأنه معيار موضوعي، أي ان يكون الشريك المساعد عالماً بجريمة الفاعل التي   ارتكبت بناءاً على نشاطه وبعلاقة السببية التي تربط بينهما(8)، إلا ان العلم وحده غير كافٍ للمساءلة جنائياً بل ان يكون ناوياً المعاونة على وقوعها ويتحقق ذلك باتجاه  إرادته الى الجريمة التي يرتكبها الفاعل بناءً على نشاطه(9)، والتي هي نشاط نفسي مدرك نتيجة   الى تحقيق غرض يهدف الى الوصول الى غاية معينة بسلوك مادي(10)، وتكون لازمة في الجرائم العمدية والتي تتجه الى تحقيق الفعل من اجل بلوغ النتيجة الإجرامية، أما في الجرائم غير العمدية فهي لازمة في إتيان الفعل الجرمي دون نتائجه(11)، إنما اعترى عمله إهمال أو عدم احتياط مما أدى الى حدوث النتيجة التي يعاقب القانون الجاني عنها(12). أما نحن فإننا نتفق مع هذا الرأي ونعتقد بان القصد الجنائي في الاشتراك لابد من توافر عنصرين فيه وهما الإرادة والعلم فلا يقوم ذلك القصد إلا بإرادة حرة مختارة متجهة الى تحقيق الواقعة الإجرامية وعلم الشريك بماهية نشاطه ولا يشترط علم الفاعل بنشاط الشريك المساعد ولو استفاد فعلاً من هذا النشاط، وان تتجه تلك الإرادة الى جريمة أو جرائم محددة وإلا فلا يمكن اعتبار الجريمة المرتكبة من الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك، لعدم وقوعها بناءاً عليها وبالتالي فلا يسأل جزائياً عنها.

_________________

[1]- د. فخري الحديثي، مصدر سابق، ص273.

2- انظر قرار رقم 167/ جنايات/ 53 في 21/4/1953- الفقه الجنائي، المجلد الأول، مصدر سابق، ص579. وبنفس المعنى قرار رقم 1550/ جنايات واسط/ 1984-1985 في 21/12/1985 (قرار غير منشور).

3- د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص353.

4- د. محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص247.

Carraud (Re'ne): Traid the'orique et pratique' du droit e'nal.Francais,Paris,1973,No.287.

5- حامد صالح الراوي، مجلة القضاء، العدد الأول، 1986، ص22.

6- ثار جدل في الفقه بشأن تحديد عناصر القصد الجنائي فذهب جانب من الفقه الى الأخذ بنظرية العلم ومؤداها انصراف علم الجاني الى العناصر الجوهرية للجريمة مع توقع النتيجة الإجرامية في اتجاه الإرادة الى تحقيق الفعل وبالتالي خروج النتيجة وغيرها من الوقائع المكونة للكيان المادي للجريمة عن نطاق القصد وبعبارة أخرى يكفي ان يكون الجاني قد أراد الفعل وتصور نتيجته على صورة من الصور المحتملة الوقوع حتى يمكن ان يقال لديه قصد جنائي كافيٍ للمسؤولية من أنصار هذا الاتجاه الفقيه الألماني  Almendingen أول من قال بها وجاء بعده الفقيه الألماني Bekker وفرانك Frank وفون لست V.List . انظر ذلك في مؤلف د.رؤوف عبيد، مصدر سابق، ص266. ومن الفقهاء العرب الذين اخذوا بهذا الاتجاه عبد المهيمن بكر- القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1959، ص101.  و د.محمد زكي أبو عامر، مصدر سابق، ص237 و242. في حين ذهب اتجاه آخر الى الأخذ بنظرية الإرادة ويسلمون اتجاه إرادة الجاني نحو إحداث النشاط الإجرامي والنتيجة معاً فمجرد توقع النتيجة أو العلم بها لا يكفي لتوافر القصد الجنائي ما لم يصدر عن الجاني نشاط نفسي معين وهو إرادة محدثها. ومن أنصار هذا الاتجاه د.رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، مطبعة النهضة بالقاهرة، 1959، ص53. و د.مصطفى القللي، مصدر سابق، ص85 وما بعدها. و د.محمد احمد المشهداني وعمار محمد ربيع، مجلة الرافدين للحقوق تصدرها كلية القانون، جامعة الموصل، العدد السابع، 1999، ص162 وما بعدها. ويذهب جانب من الفقه الى اتخاذ موقف وسط بين النظريتين ويحدد مضمون القصد الجنائي بأنه اتجاه الإرادة الى السلوك ونتيجته مع العلم بكل العناصر التي يشترطها القانون لوجود الجريمة ويذهب الى ان هذا التعريف يوجب امتداد الإرادة الى النتيجة (خلافاً لنظرية العلم) دون ان يتطلب امتدادها الى الوقائع الملامسة للسلوك(خلافاً لما تذهب إليه نظرية الإرادة). انظر في ذلك مؤلف د.عوض محمد عوض، مصدر سابق، ص215. ويذهب بعض الفقهاء الى ان الخلاف بين النظريتين هو خلاف لفظي بالدرجة الأولى لا خلاف في النتائج بينها إلا فيما يتعلق بالقصد الاحتمالي، فنظرية العلم هي التي تتسع على نحو أفضل لفكرة القصد الاحتمالي. انظر مؤلف د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، مصدر سابق، ص282، 283.

7- د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص348. و د.عوض محمد عوض، مصدر سابق، ص211. ود.مدحت عبد العزيز، مصدر سابق، ص81. و د. فخري الحديثي، مصدر سابق، ص276. و د. حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص266. و د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مصدر سابق، ص355. ود. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1978، ص50. و د. هلالي عبد اللاه، مصدر سابق، ص304. ود. احمد عوض بلال، الإثم الجنائي(دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية بالقاهرة، ص149.

8- د. مدحت محمد عبد العزيز، المسؤولية الجنائية للشريك بالمساعدة، مصدر سابق، ص81. وحسام محمد سامي، مصدر سابق، ص267.

9- محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مصدر سابق، ص355.

10- د. هلالي عبد اللاه، مصدر سابق، ص304. و د.رؤوف عبيد، المشكلات العملية  الهامة في الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار الفكر العربي بالقاهرة، 1980، ص743.

11- د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص249.

12- د. فخري الحديثي، مصدر سابق، ص275. و د. حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص267. ود. فتوح الشاذلي، مصدر سابق، ص559. و د. أسامة عبد الله قايد، مصدر سابق، ص337.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .