أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2016
2951
التاريخ: 22-3-2016
2220
التاريخ: 23-3-2016
8627
التاريخ: 2024-09-26
314
|
وجد القانون الجزائي من أجل تحقيق وظيفة هامة لا غنى عنها في أي مجتمع، تتجلى في حماية المصالح والقيم الأساسية التي ينهض بها المجتمع، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار، وسيلته في ذلك تجريم جميع السلوكات التي تشكل اعتداء على هذه المصالح والقيم ومعاقبة مقترفيها، سواء اتخذ هذا الاعتداء شكل ضرر أم مجرد تعريض هذه المصالح للخطر(1) انطلاقا من هذا التعريف فإن الجريمة تقع تامة في الحالة التي يترتب عليها أثر مادي بوقوع ضرر مادي على المصالح والقيم المحمية قانونا، أين يكون للنتيجة الإجرامية في هذه الحالة مفهوما ماديا، كما يمكن أن تقوم حتى بدون وقوع أي ضرر مادي، طالما أن هناك خطورة إجرامية مرتبطة بالمصالح والقيم المحمية، فتتخذ النتيجة الإجرامية آنذاك مفهوما قانونيا. تعرف النتيجة استنادا إلى مدلولها المادي بأنها التغيير الواقع في العالم الخارجي باعتباره أثر للسلوك الإجرامي، والذي بدونه لا مجال للحديث عن الجريمة التامة وٕانما عن حالة شروع إذا توافرت أركانه( 2)، والتغبير المقصود هنا هو التغيير القانوني، وهو الأثر الحسي الملموس في الواقع الخارجي استنادا إلى النموذج القانوني للجريمة(3) أما النتيجة في مدلولها القانوني فتعرف بأنها حقيقة قانونية تنشأ بمجرد الاعتداء على مصلحة أو حق يحميه القانون، أي عبارة ضرر معنوي يوصف بأنه اعتداء على مصلحة جديرة في نظر المشرع بالحماية الجزائية(4) وفي مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود يتخذ النشاط الإجرامي إحدى السلوكات الإجرامية التي ينطوي عليها الاتفاق الواقع بين أعضاء الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، والمتمثلة في التأسيس أو التنظيم أو الانضمام أو الاتصال بهذه الجماعة، بحيث تقع الجريمة تامة بمجرد إتيان السلوك الإجرامي دون اشتراط وقوع نتيجة مادية معينة، بحيث تتحدد النتيجة الإجرامية في هذا النوع من الإجرام وفقا للمفهوم القانوني(5) تماشيا مع توجهات السياسة الجزائية الحديثة في مكافحة الجريمة بوجه عام والجريمة المنظمة العابرة للحدود على وجه التحديد، اتجهت غالبية التشريعات الجزائية إلى اعتبار هذه الجريمة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى وقوع نتيجة معينة، باعتبارها تعبيرا مجردا عن نية إجرامية خطيرة( 6). إلا أن هناك تشريعات أخرى قد حادت عن هذا الاتجاه، منها قانون العقوبات الكندي الذي يشترط وقوع نتيجة إجرامية معينة، تتمثل في تحقق الجريمة أو الجرائم التي اتخذتها الجماعة هدف لها، حسب نص المادة 467 منه، وفي حالة عدم تحقق هذه النتيجة يعاقب الجناة على جريمة الاتفاق الإجرامي العادي حسب نص المادة 465 منه(7) إن فلسفة التجريم الوقائي السابق، أي تجريم مجرد السلوكات الخطرة من شأنه أن يساهم في وضع سياج من الحماية لهذه المصالح حتى لا يطولها الضرر جراء العدوان الذي قد تتعرض له، ولا شك أن غاية المشرع في ذلك المحافظة على كيان المجتمع بأسلوب فعال(8)، وتزداد أهمية هذا التجريم في الوقت الراهن مع بزوغ الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وانتشارها الرهيب في كل ربوع العالم، الأمر الذي أضحى يتطلب اعتماد سياسة جزائية مرنة ومتطورة في التصدي لهذه الجماعات ومحاربتها.
__________________
1- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، ط الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع عمان الأردن، سنة 2002 ، ص 140 .
2- عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010 ص 107.
3- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة 2005. ص 149
4- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، المرجع نفسه. ص 141
5- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 153 .
6- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 201. ص 172 .
7- طارق سرور، المرجع نفسه. ص 76 .
8- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، مرجع سابق. ص 127 ومايليها
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|