المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

العقائد الاسلامية
عدد المواضيع في هذا القسم 4878 موضوعاً
التوحيد
العدل
النبوة
الامامة
المعاد
فرق و أديان
شبهات و ردود
أسئلة وأجوبة عقائدية
الحوار العقائدي

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



النسخ في القرآن الكريم  
  
1975   07:37 صباحاً   التاريخ: 23-1-2019
المؤلف : الشيخ فؤاد كاظم المقدادي
الكتاب أو المصدر : الإسلام و شبهات المستشرقين
الجزء والصفحة : 252- 257
القسم : العقائد الاسلامية / مقالات عقائدية /

النسخ لغةً : النقل والإزالة والإبطال ، وأنسب المعاني اللغويّة التي تنسجم مع فكرة النسخ ، هي الإزالة لقول أهل اللغة : نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحلّ محلّه (1) ، ويدعم ذلك قوله تعالى : {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106] ، وقوله تعالى : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] ، وقوله تعالى : {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [النحل: 101].

والذي ينسجم مع المحوِ والتبديل الوارد في هذه الآيات الكريمة هو معنى الإزالة ، أمّا اصطلاحاً فقد عرّفه السيّد الخوئي (قُدس سرّه) بأنّه : ( رفع أمر ثابت في الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه ، سَواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفيّة ـ كالوجوب والحرمة ـ أم من الأحكام الوضعيّة كالصحّة والبطلان ، وسَواء أكان من المناصب الإلهيّة أم من غيرها من الأُمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنّه شارع ) (2) ، وهذا التعريف يُخرِج من النسخ كلّ صور المخالفة في الظهور اللفظي بين الآيات سُواء أكانت على نحو العموم والخصوص من وجه أم العموم المطلق ، أم كانت إحداها مطلقة والأُخرى مقيّدة ، التي تقوم بدور تفسير بعضها البعض الآخر ، وقد كان المفسّرون المتقدّمون يدخلونها تحت عنوان النسخ مجازاً .

وبيان جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً ، هو أنّ العقلاء من المسلمين وغيرهم أثبتوا جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً ، وخالفهم في ذلك بعض اليهود والنصارى محاولةً منهم للطعن بإلهيّة الدين الإسلامي ، وتمسّكاً بدوام الديانتين اليهوديّة والمسيحيّة ، والشبهة التي يدّعيها المستشرق ( نولدكه ) وأمثاله ، تتأسّس على نفس الرؤية والشبهة التي طرحها ذلك البعض من اليهود والنصارى ، وجامع صياغتهم للشبهة هو قولهم :  إنّ التناقض في القرآن ثابت لعدم جواز النسخ عقلاً ، وعدم وقوعه شرعاً ، فعدم جوازه عقلاً قائم على أساس استلزامه أحد أمرين باطلين :

الأوّل البَداء المستلزم للجهل والنقص ، والثاني العبَث ؛ لأنّ النسخ إمّا أنْ يكون بسبب حكمةٍ ظهرت للناسخ بعد أنْ كانت خفيّة لديه ، أو أنْ يكون لغير مصلحةٍ وحكمة ، وكلا هذين الأمرين باطل بالنسبة إلى الله سبحانه ، ذلك أنّ تشريع الحكم من الحكيم فتقتضي تشريعه ، حيث إنّ تشريع الحكم بشكل جزافي يتنافى وحكمة الشارع .

وحينئذٍ فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه بسبب المصلحة ، إمّا أنْ يكون مع بقاء حاله على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها ، وهذا ينافي حكمة الجاعل وهو العبَث نفسه ، وإمّا أنْ يكون من جهة جهله بواقع المصلحة والحكمة ، وانكشاف الخلاف لديه على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين الوضعيّة ، وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً ؛ لأنّه يستلزم المحال ، إمّا الجهل أو العبَث وهما محالان على الله سبحانه لأنّهما نقصٌ ولا يتّصف بهما .

وفي الجواب عن هذه الشبهة لابد لنا من بيان مقدّمة وهي أنّ الحكم المجعول من قِبل الشارع ينقسم إلى قسمين :

الأول ـ الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه بعث وزجر حقيقيّان ، كالأوامر والنواهي التي تُجعل ويُقصد بها الامتحان ودرجة الاستجابة . وهذا ما نسمّيه بالحكم الامتحاني .

الثاني ـ الحكم المجعول الذي يكون بداعٍ حقيقي من البعث والزجر حيثُ يُقصد منه تحقيق متعلّقه بحسب الخارج ، وهذا ما نسمّيه بالحكم الحقيقي . ونجد من السهل الالتزام بالنسخ في القسم الأوّل من الحكم ، إذ لا مانع من رفع هذا الحكم بعد إثباته ، بعد أنْ كانت الحكمة في نفس إتيانه ورفعه ؛ لأنّ دوره ينتهي بالامتحان نفسه ، فيرتفع حين ينتهي الامتحان ولحصول فائدته وغرضه .

والنسخ في هذا النوع من الحكم لا يلزم منه العبَث ولا ينشأ منه الجهل والنقص الذي يستحيل في حقّه تعالى .

وأمّا القسم الثاني من الحكم فإنّنا يُمكن أنْ نلتزم بالنسخ فيه ، دون أنْ يستلزم ذلك شيئاً من الجهل أو العبث ، حيث يُمكن أنْ نضيف فرضاً ثالثاً إلى الفرضين اللذين ذكرتهما الشبهة ، وهذا الفرض هو أنْ يكون النسخ لحكمةٍ كانت معلومة لله سبحانه من أوّل الأمر ولم تكن خافيةً عليه ، وإنْ كانت مجهولةً عند الناس غير معلومةٍ لديهم ، فلا يكون هناك بَداء بالمعنى الذي يستلزم الجهل والنقص ؛ لأنّه ليس في النسخ من جديد على الله لعلمه سبحانه بالحكمة مسبقاً .

كما أنّه لا يكون عبّثاً لوجود الحكمة في متعلّق الحكم الناسخ ، وزوالها في متعلّق الحكم المنسوخ، وليس هناك ما يشكّل عقبةً في طريق تعقّل النسخ هذا ، إلاّ الوهم الذي يأبى تصوّر ارتباط مصلحة الحكم بزمانٍ معيّن بحيث تنتهي عنده ، وإلاّ الوهم الذي يرى في كتمان هذا الزمان المعيّن عن الناس جهلاً من الله بذلك الزمان .

وهذا الوهم يزول حين نلاحظ بعض النظائر الاجتماعيّة التي نرى فيها شيئاً اعتياديّاً ليس فيه من المحال أثر ولا من العبث والجهل .

فالطبيب حين يُعالج مريضاً ويرى أنّ مرحلة من مراحل المرض التي يجتازها المريض يصلح لها دواء معيّن ، فيصف له هذا الدواء لمدّة معيّنة ، ثمّ يستبدله بدواءٍ آخر يصلح لمرحلةٍ أُخرى لا يُوصف عمله بالعبث والجهل ، مع أنّه قام بوضع أحكام معيّنة لهذا المريض في زمانٍ محدود، ثمّ رفعها عنه بعد مدّة من الزمن .

وحين وضع الحكم كانت هناك مصلحةٌ تقتضيه ، كما أنّه حين رفع الحكم كانت هناك مصلحةٌ تقتضي هذا الرفع ، وهو في كلّ من الحالين كان يعلم المدّة التي يستمرّ بها الحكم والحكمة التي تقتضي رفعه ، ونظير هذا يُمكن أنْ نتصوّره في النسخ ، فإنّ الله سبحانه حين وضع الحكم المنسوخ وضعه من أجل مصلحةٍ تقتضيه ، وهو سبحانه يعلم الزمان الذي سوف ينتهي فيه الحكم ، وتتحقّق المصلحة التي من أجلها شُرِّع ، كما أنّه حين يستبدل الحكم المنسوخ بالحكم الناسخ يستبدله من أجل مصلحةٍ معيّنةٍ تقتضيه .

فكلٌّ مِن وضْع الحكم ورفْعه كان من أجل حكمةٍ هي معلومةٌ عند جعل الحكم المنسوخ ، فليس هناك جهلٌ ، كما أنّه ليس هناك عبَث لتوفّر عنصر العلم والحكمة في الجعل والرفع .

نعم هناك جهل الناس بواقع جعل الحكم المنسوخ ، حيثُ كان يبدو استمرار الكم نتيجةً للإطلاق في البيان الذي وضع الحكم فيه ، ولكن النسخ إنّما يكون كشفاً عن هذا الواقع الذي كان معلوماً لله سبحانه من أوّل الأمر ، أمّا وقوع النسخ شرعاً فإنّه يتحقّق في موارد عديدة سَواء في الشريعة الموسويّة أو الشريعة المسيحيّة أو الشريعة الإسلاميّة ، فقد جاءت نصوص في التوراة والإنجيل وفي الشريعة الإسلاميّة تتضمّن النسخ ، ورفع ما هو ثابت في نفس الشريعة أو في غيرها من الشرائع السابقة ، منها :

1 ـ تحريم اليهود العمل الدنيوي يوم السبت ، مع الاعتراف بأنّ هذا الحكم لم يكن ثابتاً في الشرائع السابقة ، وإنّما كان يجوز العمل في يوم السبت كغيره من أيّام الأُسبوع (3) .

2 ـ أمر الله سبحانه بني إسرائيل قتل أنفسم بعد عبادتهم العجل ، ثمّ رفعه لهذا الحكم عنهم بعد ذلك (4) .

3 ـ الأمر ببدء الخدمة في خيمة الاجتماع في سنّ الثلاثين ، ثمّ رفع هذا الحكم وإبداله بسنّ خمسٍ وعشرين سنة ، ثمّ رفعه بعد ذلك وإبداله بسنِّ العشرين (5) .

4 ـ النهي عن الحلف بالله في الشريعة المسيحيّة مع ثبوته في الشريعة الموسويّة ، والإلزام بما التزم به في النذر أو اليمين (6) .

5 ـ الأمر بالقصاص في الشريعة الموسويّة (7) ، ثمّ نسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحيّة ونهي عن القصاص (8) .

6 ـ تحليل الطلاق في الشريعة الموسوية (9) ، ونسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحيّة (10) .

أما النسخ في الشريعة الإسلاميّة فهو أمر ثابت لا يكاد يشكّ فيه أحد من علماء المسلمين ، سَواء في ذلك ما كان نسخاً لأحكام الشرائع السابقة أم ما كان نسخاً لبعض أحكام الشريعة الإسلاميّة نفسها .

ومن هذا النسخ ما صرّح به القرآن الكريم كنسخه حكم التوجّه في الصلاة إلى القبلة الأولى (المسجد الأقصى) ، القبلة الثانية في الشريعة الموسويّة ، وأمره بالتوجّه شطر المسجد الحرام (11) .

_____________

(1) لسان العرب 4 : 28ط بولاق .

(2) البيان : 277 ـ 278 .

(3) انظر سِفر الخروج 16/ 25 ـ 26 و20/ 8 ـ 12 و23/ 12 و13/ 16 ـ 17 و35/ 1 ـ 3 وسِفر اللاويين 23/ 1 ـ 3 وسِفر التثنية 5/ 12 ـ 15.

(4) سِفر الخروج 32/ 21 ـ 29.

(5) سفر العدد 4/ 2 ـ 3 و8/ 23 ـ 24. وسِفر أخبار الأيّام الأوّل 23/ 24 و32.

(6) سِفر العدد 30/2. إنجيل متّى 5/ 33 ـ 34.

(7) سِفر الخروج 21/ 23 ـ 25.

(8) إنجيل متّى 5/ 138.

(9) سِفر التثنية 14/ 1 ـ 3.

(10) إنجيل متّى 5/ 31 ـ 32، وإنجيل مرقس 10/ 11 ـ 12.

(11) لمزيد من التفصيل : راجع علوم القرآن للسيّد محمّد باقر الحكيم ، والتمهيد في علوم القرآن للشيخ محمّد هادي معرفة .




مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة


مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.