المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

انخلاع الحافَة edge dislocation
20-10-2018
خدمة اشجار القشطة بعد الزراعة
2023-09-11
T forms
2023-11-28
[طبيعة الغدر والتذبذب في مواقف الكوفيين]
6-4-2016
What is a complex ion?
26-2-2019
{وللرجال عليهن درجة}
2024-04-06


طبيعة الرقابة على القيمة الذاتية للسبب  
  
2384   09:33 صباحاً   التاريخ: 25-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

على القاضي الإداري عندما يمارس رقابة على القيمة الذاتية للسبب يمارس رقابة شرعية ؟ أم أنه يتدخل في صلاحيات موكلة لسلطة الضبط الإداري ؟ بخصوص الجواب على هذه الإشكالية، ظهر في الفقه اتجاهين اتجاه يعتبر هذه الرقابة خارجة عن الشرعية واتجاه آخر يعتبرها رقابة شرعية في بعض الأحيان.

أولا : رقابة القيمة الذاتية للسبب لم تعد رقابة شرعية

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن القاضي عندما يفحص الوجود المادي للوقائع وتكييفها القانوني، فهو يبقى داخل مهمته المتمثلة في الرقابة على الشرعية وبكن عند مراقبته وفحصه لقيمة الأسباب فإنه  ينزلق إلى رقابة ملائمة، وبذلك ينصب نفسه كسلطة رئاسية عليا للإدارة (1) وقد برر البعض استثناء قرارات الضبط وإخضاعها لرقابة ملائمة إنما تجد مبررها في الرغبة الأكيدة لدى القضاء الإداري في تحقيق ضمانة لحقوق المواطنين وحرياتهم، ولذلك فإن سلك مجلس الدولة حيال قرارات الضبط الإداري المحلي في فرنسا لا تفسره أية اعتبارات قانونية، وإنما تبرره اعتبارات عملية تتعلق في مجموعها بأن السلطات المحلية باعتبارها سلطات منتخبة، كثيرا ما تدفعها الظروف المحلية إلى إساءة استخدام سلطتها إرضاء للناخبين ولاتجاهات الرأي العام المحلي حتى ولو  كان على حساب الحريات العامة أحيانا (2) فالرقابة التي يمارسها القاضي على الأسباب من حيث مدى أهمية وخطورة السبب، وضرورة تناسبه مع تدبير الضبط الذي يجب أن يكون فعالا ومناسبا، تدخل في صميم عمل الإدارة، فمن حيث المبدأ فإن سلطة الضبط الإداري تعرف وقت تدخلها، ومناسبات هذا التدخل والكيفية التي تتدخل بها، فعندما يأتي القاضي الإداري فيما بعد ويراجع ويمحص في ظروف اتخاذ القرار وأسبابه، وهل كان إجراء الضبط متناسبا مع الخطر، فإنه بذلك يمارس رقابة ملائمة ويبتعد بذلك عن رقابة الشرعية.

ثانيا : رقابة شرعية

أصحاب هذا الرأي أو الاتجاه يرون أن الرقابة على قيمة الأسباب قد تكون في بعض الأحيان رقابة شرعية، وعلى هذا الأساس فإنه نميز بين نوعين من قرارات الضبط الإداري نميز فيها بين قرارات ضبط فيها ارتباط بين الشرعية والملائمة وأخرى لا يوجد فيها ارتباط واستنادا إلى هذا التمييز فإننا نجد نوعين من قرارات الضبط الإداري :

1- قرارات ضبط إداري لا تكون فيها الملائمة شرط للشرعية، فهناك استقلال تام بين الفكرتين وتكون هذه القرارات شرعية حتى ولو كانت غير ملائمة، وبذلك فإن الرقابة على قيمة الأسباب التي تأخذ طابع رقابة ملائمة لا تكون لها علاقة بالشرعية، وبذلك يستنتج أن القاضي لا يمكنه رقابة قيمة الأسباب في هذه القرارات من زاوية الشرعية بل يتعلق الأمر برقابة ملائمة.

2- قرارات ضبط إداري تكون فيها الملائمة شرط للشرعية ولا تكون هذه القرارات شرعية إلا إذا كان يتوفر فيها عنصر الملائمة.  فبالنسبة للنوع الثاني من القرارات فهو يتعلق بالأنشطة الأساسية للأفراد التي حماها الدستور التشريعي وبذلك تتأكد حماية بعض الحريات الأساسية التي يطلق عليها الحريات "المحدودة" أو "المسماة" مثل حرية الفكر والعقيدة، وحرية عقد الاجتماعات، وفي هذه الحالات سلطات الضبط الإداري لا يمكنها المساس بهذه الحريات إلا في حالة الضرورة، أما عكس ذلك فإنها تخالف إرادة المشرع أو الدستور، وهي من الأساس فإن القاضي يفحص قيمة الأسباب من حيث خطورتها ومن حيث ملائمة التدبير مع الظروف التي اتخذ فيها القرار. وبذلك فهو يراقب الملائمة باعتبارها شرطا للشرعية، أي البحث في مسألة قانونية تتمثل في الشروط الشرعية لتقييد هذه الحريات التي كفلها القانون فيمكن وصف هذه الرقابة بأنها رقابة شرعية على القيمة الذاتية للأسباب. أما بالنسبة للنوع الأول فيجد تطبيقاته في الأنشطة التي يكون لها قيمة أقل ولا تتمتع بتنظيم خاص من طرف المشرع أو الدستور، فأسباب تدخل سلطات الضبط الإداري هنا تكون لها قيمة ضئيلة ومحدودة والقرارات بخصوصها لا تكون بجاحة لعنصر الملائمة حتى تكون شرعية. فحرية التظاهر، والمواكب في الطرقات العامة لا تحضى بضمانة المشرع ففي حالة منع  التظاهر من طرف سلطات الضبط الإداري في الطرقات العامة المشكل هنا يطرح على أساس معرفة هذا المنع إن كان بسبب وقائع مادية أملت هذا القرار وبذلك فإن الرقابة لا تكون رقابة بما أن القانون ترك لسلطة الضبط الإداري اتخاذ القرار بناء على ما تراه كافيا من الأسباب التي تشكل مساس بالنظام العام، فعند رقابة القضاء للقيمة الذاتية للأسباب فإنه يمارس رقابة ملائمة بما أن عنصر الملائمة لا يرتبط بشرعية القرار، عكس الفئة الأولى من الحريات المعرفة التي يوجد فيها ارتباط بين عنصر  الملائمة والشرعية (3) وعلى ضوء هذا التمييز بنا أصحاب هذا الاتجاه رأيهم فما يخص طبيعة الرقابة على القيمة الذاتية للأسباب غبر تفرقهم بين الأنشطة التي تشكل حريات أساسية معرفة ومحددة وأخرى لها قيمة أقل. ونخلص مما تقدم أنه رغم الاختلاف حول طبيعة الرقابة على عنصر السبب من حيث كونها رقابة شرعية أو كونها رقابة ملائمة فإنه يمكن القول أن الطبيعة المميزة لقرار الضبط الإداري تستدعي أن يمارس القاضي الإداري رقابة أعمق، ولو وصفت بأنها رقابة ملائمة، لأن الأمر بتعلق هنا بحريات الأفراد، فالملائمة تدخل في هذا المجال ضمن الشرعية، وبذلك فإن القاضي يؤدي دوره الإيجابي ويمارس سلطاته الكاملة حامي للحريات العامة والتمكين لدولة القانون.

_______________

 1- Jean Castagne. Op. Cit. p 180.

2- البنا محمود عاطف، حدد سلطات الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة  القاهرة، 1980 ،ص69

3- Jean Castagne. Op. Cit. p 187.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .