التفسير بالمأثور/النبوة/الإمام الكاظم (عليه السلام)
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن البزنطي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام قول
شعيب عليه السلام: " إني اريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج
فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الاجلين قضى ؟ قال: وفى منهما بأبعدهما عشر
سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو
بعد انقضائه ؟ قال: قبل أن ينقضي، قال: قلت له:
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز
ذلك ؟ فقال: إن موسى عليه السلام علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه
سيبقى حتى يفي له ؟ !
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 13 / صفحة [37]
تاريخ النشر : 2024-05-20