القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مبدأ الرقابة على دستورية القوانين
المؤلف:
مها بهجت يونس
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته الاساسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص151-152
7-12-2017
4003
يتمثل مفهوم الرقابة على دستورية القوانين، في تقرير حق لهيئة ما في ان تفرض رقابتها على ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين لتحديد مدى انسجام الأحكام التي تقررها هذه القوانين مع النصوص الدستورية. فاذا ما تبين أن السلطة التشريعية قد خالفت بقانون أصدرته مبدأ أو نصاً دستورياً. فان السلطة التشريعية تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصاتها ويضحى ما أقدمت عليه باطلاً لمخالفته الدستور. ذلك أن القواعد الدستورية تحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة فهي تسمو على كل ما عداها من قوانين واجراءات تتخذها السلطات العامة بما فيها السلطة التشريعية(1).وتهدف الرقابة على دستورية القوانين بصورة رئيسية الى ٳشاعة مناخ المشروعية بتطبيق مبدأ المشروعية وٳلزام الجميع به والى المحافظة والتأكيد على مبدأ سيادة وسمو أحكام الدستور، كما تهدف الى ضمان عدم ٳساءة تطبيق الدستور نصاً وروحاً من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والى ضمان ممارسة الافراد والجماعات للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، والى ضمان تطبيق الجزاء المناسب والمنطقي على مخالفة أعمال هذه السلطات الخاضعة للرقابة الدستورية لأحكام الدستور، وبصورة أوضح وأدق، فان الرقابة على الدستورية تهدف الى توطيد دعائم دولة القانون(2).وتتعدد أشكال الرقابة على دستورية القوانين وتختلف من نظام الى آخر تبعا لاختلاف التنظيم الدستوري ولشكل هذه الرقابة وآلياتها. فهناك رقابة سياسية ورقابة قضائية. تبنى دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين، وعهد بهذه المهمة الى محكمة دستورية متخصصة انشأها لهذا الغرض، كهيئة مستقلة مالياً وادارياً، أسماها بالمحكمة الاتحادية العليا (م ٩٢ / أولاً)، وجعل أختصاصها الأول والرئيسي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بقصد التأكد من احترام هذه التشريعات للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها (م ٩٣ / أولاً)، وتثبيتاً لمكانة المحكمة الاتحادية العليا جعل الدستور أحكام هذه المحكمة وقراراتها باتة وملزمة للسلطات العامة (م ٩٤ ). وتعد الرقابة التي تمارسها هذه المحكمة من أهم الضمانات التي تكفل احترام الدستور ونفاذ أحكامه وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وهي بذلك ترسي قواعد الشرعية الدستورية وتكفل حماية حقوق وحريات الافراد.
_____________
1- انظر د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوریة في مصر، دار الفكر العربي، ١٩٧١ ،ص ١١٧ )
2- انظر ھاني الحوراني وحسین ابو رمان وایمن داود یاسین، الاطار القانوني للبناء الدیمقراطي في الاردن، دار سندباد للنشر، عمان – الاردن، ٢٠٠٠ ،ص ٢٧٧
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
