القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في الجزائر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 89-93
2025-08-15
48
حرصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة، ومنذ اول دستور للجمهورية المستقلة, على تبني مبدأ التنافي أو عدم الجمع بين العضوية النيابية والوظائف الأخرى ؛ وذلك لأهمية هذا المبدأ في الفكر القانوني الجزائري, ونص اول دستور للجزائر الصادر عام 1963 في المادة ( 29 ) (1). على مبدأ التنافي , إذ أشار الدستور على تنظيم حالات التنافي مع العضوية النيابية بقانون يصدر من السلطة التشريعية, وقد تم تشريع هذا القانون عام 1964 وأشار هذا القانون إلى منع الجمع بين العضوية النيابية والوظائف العامة عسكرية كانت أو مدنية (2) الا ان هذا الدستور لم يدم طويلا حيث توقف العمل به عام 1965 والغي المجلس الوطني وتم حل محله مجلس الثورة الذي استمر لحين صدور دستور عام 1976.
وبصدور دستور عام 1976 تجدد النص على مبدأ التنافي مع العضوية البرلمانية من خلال المادة ( 130 )(3). وكذلك تكرر النص على مبدأ عدم الجمع في دستور عام 1996 المعدل واحـال تنظيم حالة التنافي إلى قانون عضوي وذلك في المادة (103) منه . يلاحظ ان القانون الذي أشار اليه هذا الدستور قد تأخر في صدوره إذ تم تشريع هذا القانون عام 2012 أي بعد مرور 16 سنة (4) .
وجاء هذا القانون من اجل تحسين عمل البرلمان وضمان تأكيد استقلالية ممثلي الشعب, من خلال الحرص على ضمان تفرغ العضو النيابي, وتقليل ظاهرة الغياب الشائعة في البرلمان الجزائري , وقد اكد هذا القانون على حظر الجمع بين العهدة ( العضوية ) البرلمانية, واي عهده انتخابية أخرى, وكذلك بين الوظائف والمهام وبعض الأنشطة الأخرى, وقد اشارت المادة (3) من هذا القانون على منع إمكانية الجمع بين العهدة النيابية وبين الوظائف التالية ( منصب حكومي - عضو في المجلس الدستوري - أي عضوية في أي مجلس شعبي منتخب - أي وظيفة في الهيئات والإدارات العامة والجماعات الإقليمية - أي وظيفة في شركة أو تجمع مالي أو حرفي أو صناعي أو فلاحي – مهنة القضاء – أي مهنه حرة - ممارسة أي نشاط تجاري أي وظيفة خارج الدولة حكومية, أو غير حكومية - ورئاسة الأندية الرياضية ) بالاطلاع على نص المادة وبالرغم تفصيلها الا انه لم يعرف هل ان هذه الطائفة من الوظائف قد وردت على سبيل الحصر, ام المثال .
واستثنى المشرع في ذات القانون بعض المهام من مبدأ عدم الجمع والمتمثلة بالنشاطات المؤقتة التي يتم العمل بها لأغراض ثقافية, أو علمية أو إنسانية, وكذلك المهام المؤقتة التي يعمل بها العضو لصالح دولته ولمدة لا تزيد عن السنة الا انه يلاحظ ان الاستثناء الذي أشار اليه المشرع جاء بشكل يسوده الغموض, إذ لم يحدد الجهة التي تملك سلطة تقدير هذه الاستثناءات وكيفية الاخطار عند قيام العضو النيابي بأحد هذه المهام (5).
تجدر الإشارة ان مع تطبيق القانون العضوي لعام 2012 قد ترتب عليه وجود أكثر من 52 نائب في البرلمان في حالة تنافي مع عضويتهم لمزاولتهم وظائف وانشطة أخرى, وكان اغلبهم أعضاء في النقابات خاصة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقد فضل اغلب الأعضاء التمسك بالعضوية النيابية, وذلك للامتيازات التي توفرها لهم العضوية سواء على مستوى الامتيازات المالية أو الحصانة النيابية (6).
وكذلك استثنى المشرع الجزائري التنافي بين عضوية البرلمان, وعضوية المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا ) إذ لم يجز المشرع الجمع بين الوظيفتين وفي حال حصول الجمع بينهما فأنه يؤدي إلى استبدال العضو البرلماني, الذي اصبح عضوا في المحكمة الدستورية (7). أما بالنسبة لإمكانية الجمع بين الوظيفة العامة, والعضوية النيابية فان المشرع الجزائري لم ينص في القانون العضوي المشار اليه سابقا إلى الزامية تقديم الموظف استقالته خلال مدة يحددها القانون قبل ترشيحه للعضوية خلافا للدول محل المقارنة مصر والأردن, وبالتالي فأن المرشح في حال عدم فوزه بالمقعد النيابي له إمكانية العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها (8).
وبصدور التعديل الدستوري الأخير لعام 2020 فقد نص المشرع الجزائري في المادة (118) على وجوب تفرغ العضو البرلماني كلياً لممارسة عهدته النيابية (9).
وأشارت ذات المادة إلى صدور قانون عضوي ينظم عمل أعضاء البرلمان وصدر القانون رقم ( 12-1 ) لعام 2021 والذي نص على عدم إمكانية الجمع بين عضوية المجلس الشعبي الوطني والوظائف التالية ( السفير ، والقنصل ، والقنصل العام، الأمين العام للولاية ، الوالي المنتدب ، رئيس الدائرة ، المفتش العام للولاية ، عضو مجلس الولاية ، المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية ، القضاة ، افراد الجيش ، موظفو اسلاك الامن ، امين خزينة الولاية ، المراقب المالي للولاية )
اما إجراءات وآلية استبدال عضو البرلمان الجزائري نتيجة حصول حالة التنافي فأن تنظيم هذه الإجراءات لم تكن في السابق منظمة كما هي عليه الآن إذ إن القانون الأساس للنائب رقم ( 89- 14) كان ينص على فقدان النائب وبصورة تلقائية عضويته البرلمانية عندما يختار النائب منصب في الحكومة (10) وكذلك يعتبر مستقيلا من العضوية في حال قبوله وظيفة تتنافى مع العضوية بعد انتخابه, وفي حال كانت الوظيفة سابقة على العضوية الزم القانون التخلي عنها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتخابه عضوا في البرلمان وذلك باعتباره في حالة انتداب قانوني وله حق العودة للوظيفة بعد انتهاء مدة العضوية (11).
اما في الوقت الحاضر فقد شدد المشرع على منع حدوث أي حالة للتنافي لذا حدد المشرع مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها قبل اعلان المقعد النيابي شاغرا, وموجبا للاستبدال لحصول حالة التنافي في القانون المحدد لحالات التنافي لعام 2012 إذ الزم المشرع عضو البرلمان على إيداع تصريح لدى مكتب المجلس الذي ينتمي اليه خلال مدة لا تزيد عن ( 30 ) يوما من تثبيت عضويته يذكر فيه المهام والوظائف والنشطة التي يعمل بها حتى لو كانت دون مقابل وفي حال قبول العضو وظيفة اثناء مدة عضويته أن يصرح بهذا الامر لدى مكتب المجلس الذي ينتمي اليه وخلال نفس المدة السابقة, ويقوم المجلس بإحالة هذا التصريح إلى اللجنة القانوني المكلفة بهذا الشأن ، خلال مدة لا تزيد عن (15 يوما من تاريخ اخطارها بالتصريح (12). وعند ثبوت حالة التنافي يقوم المكتب بإبلاغ العضو المعني بهذا الامر ويمنحه مدة لا تزيد عن (30) يوما للاختيار بين عضويته النيابية ، أو الاستقالة منها (13)
وفي حالة عدم قيام العضو النيابي بالتصريح عن وجود حالة التنافي خلال المدة المحددة قانونا, فعند هذه الحالة يعد العضو مستقيلا من عضويته, وبصورة تلقائية أي بقوة القانون, ويقوم مكتب المجلس بإعلان شغور مقعد العضو النيابي خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما والمنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون ويقوم مكتب المجلس الذي ينتمي اليه العضو بإبلاغ الحكومة والمحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا ) والعضو المعني بقرار الشغور (14).
وبعد قيام مكتب المجلس بإعلان حالة الشغور تقوم المحكمة الدستورية بتعيين العضو البديل الملئ شغور المقعد النيابي, بعد اجراء انتخابات جزئية (15).
الا انه وعلى الرغم مما اشير اليه سابقا فأنه يعاب على المشرع الجزائري عدم تنظيم آلية أو اجراء للتحقق من مدى صحة التصريحات الصادرة من قبل النائب مع الواقع وذلك لكون الاقتصار على تصريح النائب المعني والتأكد من صدق أقواله قد لا تكفي لمعرفة مدى وجود حالة التنافي ,وبالتالي وضع حد لها, والدليل على هذا الامر ان كثير من أعضاء البرلمان يمارسون المهن الحرة واعمال أخرى تجعلهم في الواقع في حالة تنافي مع العضوية وعليه يرى الكثيرون فشل قانون حالات التنافي, بالقضاء على منع حصول حالة التنافي (16).
______________
1- نصت المادة (29) من دستور الجزائر لعام 1963 على أنه : " يحدد القانون طريقه انتخاب النواب في المجلس الوطني وعددهم وشروط صلاحية انتخابهم ونظام ما يتنافى والنيابة "
2- شوقي يعيش تمام الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي (الجزائر - تونس - المغرب) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2014 ، ص 156
3- نصت المادة ( 130 ) من دستور الجزائر لعام 1976 على أنه : " يحدد القانون طرق انتخاب النواب وبخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس "
4- نصت المادة (103) من دستور الجزائر لعام 1996 المعدل :" تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الامة أو تعيينهم وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام عدم قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي بموجب قانون عضوي "
5- د. عمار عباس ، توسيع حالات التنافي مع العهدة البرلمانية محاولة لتحقيق الفصل العضوي بين السلطات ، بحث منشور على موقع المجلة الجزائرية للقانون المقارن ، العدد 2 ، 2017 ، ص 117
6- سمير بطاش ، قرار سياسي وراء ادراج المهن الحرة ضمن حالات التنافي ، مقال منشور بجريدة يومية البلاد على الموقع الالكتروني https://www.elbilad.net/ تاريخ الزيارة 12/11/2023
7- كانت الدساتير الجزائرية منذ عام 1963 إلى غاية دستور 2016 تسمح لإمكانية الجمع بين عضوية البرلمان الجزائري والمحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) ولم تعتبره حالة من حالات التنافي مع العضوية البرلمانية غير انه مع بداية التعديل الدستوري لعام 2020 نص في المادة (187) منه على عدم إمكانية الجمع بين العضوية إذ يتم اقصاء واستبعاد أعضاء البرلمان من عضوية المحكمة الدستورية وترى الباحثة ان التراجع عن تمثيل أعضاء البرلمان في عضوية المحكمة الدستورية بعد ضمانا اكبر لتحقيق استقلالية أعضاء المحكمة والمحكمة ذاتها بالنظر إلى صلاحيتها في الرقابة على دستورية القوانين إضافة إلى دورها في الفصل في الطعون الانتخابية طبقا للمادتين (190 191 ) من التعديل الدستوري لعام 2020 للمزيد ينظر إلى : فريد دبوشة ، المحكمة الدستورية في الجزائر التشكيلة وشروط العضوية ، بحث منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 59، العدد 3، 2022 ، ص 474
8- سمير بطاش ، قرار سياسي وراء ادراج المهن الحرة ضمن حالات التنافي ، مصدر سابق ، ص 12
9- نصت المادة 118 من دستور عام 2020 على أنه : " يتفرغ النائب أو عضو مجلس الامة كليا لممارسة عهدته "
10- المادة (4) من القانون رقم 89-14 من القانون الأساسي للنائب
11- المواد ( 14-15-24-27) من القانون الأساس للنائب رقم 89- 14
12- المادة (6) من القانون العضوي رقم 12-02 لعام 2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة النيابية
13- المادة (7) من القانون العضوي رقم 2-12-2012 لعام 2012 المحدد لحالات التنافي
14- المادة 9 من القانون العضوي رقم 12-2012 لعام 2012
15- د مفتاح عبد الجليل ، كيفيات معالجة حالات التنافي مع العهدة الانتخابية ، بحث منشور في مجلة الوسيط ، العدد 54 ، 2012 ،ص58
16- د عمار عباس ، ملامح اخلاقيات رسالة العهدة البرلمانية والحكم الرشيد ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 30 ، سنة 2019 ، ص 62
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
