القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاحكام القانونية لتغيير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي في مصر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 71-73
2025-08-15
49
نظم المشرع المصري مسألة الانتماء الحزبي العضو مجلس النواب المصري في قانون مجلس النواب رقم ( 46 ) لسنة 2014 في المادة (6) منه على اشتراط استمرار عضو مجلس النواب بالصفة التي تم انتخابه بموجبها, فأن قام بتغيير انتمائه الحزبي تسقط عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (1). وجاء تنظيم هذه المادة بناء على نص الدستور المصري لعام 2012 المعدل في المادة ( 110 ) والتي نصت على انه :" لا يجوز اسقاط عضوية احد الأعضاء الا إذا فقد الاعتبار, والثقة أو فقد احدى شروط العضوية التي انتخب النائب على أساسها أو اخل بواجباتها إلى جانب ذلك تمت الإشارة إلى ظاهرة تغيير النائب انتماءه السياسي وذلك في اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري رقم ( 141 ) لسنة 2020 (2) .
اما إجراءات اثبات الشغور لعضو مجلس النواب المصري عند تغيير انتماءه الحزبي كما ذكرنا ان المشرع المصري نص على وجوب احتفاظ النائب بصفته التي تم انتخابه على أساسها ,وايضاً رتب جزاء يفرضه عليه الا وهو اسقاط العضوية عنه في حال تغيير انتمائه الحزبي, أو صفته السياسية . ويلاحظ ان المشرع قد ساوى بين الذي يغير انتمائه من حزب إلى آخر, أو المستقل الذي ينتمي إلى حزب أو المنتمي إلى حزب ويصبح مستقلاً, وتسقط عضويته بقرار يصدر من المجلس بأغلبية الثلثين هذا ما ورد في المادة (6) من قانون مجلس النواب النافذ, علاوة على ذلك ان المشرع المصري لم يعتبر قيام النواب بتشكيل الائتلافات البرلمانية خلال الدورة التشريعية من قبيل تغيير الانتماء الحزبي وهذا ما أشار اليه بنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب واعتبرها أحد أنماط العمل النيابي الخاضع للاتفاقات (3).
اما الإجراءات المتبعة بعد قيام النائب بتغيير صفته التي انتخب على أساسها فيطبق ما نصت عليه المادة ( 386 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (4) إذ يقوم أصحاب المصلحة بإخطار رئيس المجلس بهذا الامر ويقوم الرئيس بإحالة الواقعة إلى لجنة الشؤون التشريعية و الدستورية وخلال ثلاثة أيام كما يعلم الرئيس أيضاً المجلس بهذا الامر في أول جلسة تنعقد بعد الاخطار, وتقوم اللجنة المذكورة بالبحث والتحقق من الأمر ومن ثم تقوم بأعداد تقريراً عن الواقعة بعد سماع اقوال النائب المعني أو دعوته قانوناً وطبقاً للمادتين ( 35 - 36) من النظام الداخلي للمجلس تقترح اللجنة في تقريرها, اسقاط العضوية عن النائب ويعرض التقرير من قبل الرئيس في أول جلسة للمجلس للتصويت عليه وبأغلبية الثلثين وعند التصويت على اسقاط العضوية للنائب نتيجة تغيير انتماءه الحزبي يتم بعد ذلك العمل بما نصت عليه المادة (108) من دستور مصر لعام 2012 المعدل والتي اشارت في حال خلو احد مقاعد العضوية في مجلس النواب قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (ستة اشهر ) يجب شغل هذا المقعد في مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ اعلان المجلس بخلو المقعد, ويتم استبدال النائب الذي سقطت عنه العضوية نتيجة تغيير انتمائه بنائب اخر, من ذات القائمة ومن نفس الصفة التي كان عليها النائب السابق فاذا كان النائب منتمي إلى حزب معين, وفاز بالانتخابات وهو ممثل عن هذا الحزب فالبديل يكون من ذات الحزب اما إذا كان النائب من المستقلين فأن النائب البديل يكون من المستقلين أيضاً هذا في حال كان النائب منتخب بصورة الانتخاب بالقائمة اما في حال كان النائب منتخب عن طريق النظام الفردي فتجري انتخابات جزئية لانتخاب النائب البديل طبقاً لنص المادة (25) من قانون مجلس النواب رقم ( 46 ) لعام 2014 (5) . وخلاصة لما سبق ذكره بشأن الاحكام القانونية المنظمة لحالة تغيير النائب انتماءه الحزبي في البرلمان المصري، الا ان الواقع المصري يشهد بين فتره وأخرى تغيير بعض النواب انتمائهم الحزبي سواء بالانفصال عن الحزب الذي ترشحوا على قوائمه أم بانضمام المستقلين لأحزاب أخرى , ويكمن هذا الامر بوجود ثغرة في المادة ( 110 ) من دستور مصر النافذ إذ على الرغم ان هذه المادة حددت حالات اسقاط العضوية, الا انها لم تنص على اسقاط العضوية بسبب تغيير الانتماء بنص صريح, إضافة لهذا فأنها أيضاً الزمت للموافقة على اسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وهنا تكمن صعوبة تطبيق هذا النص وبالتالي تمكن هذه المادة نواب المجلس المستقلين تغيير انتمائهم من مستقلين إلى احد الأحزاب شرط ان ينضموا إلى حزب يمثل ( ثلث المجلس + 1 ) لضمان عدم اسقاط عضويتهم، وذلك لصعوبة تحقق هذه النسبة لعملية التصويت (6). لذا ينبغي من المشرع المصري تعديل نص المادة ( 110 ) من دستور مصر, .. فأما ان ينص بصورة صريحة إلى أن قيام النائب بتغيير انتمائه الحزبي يعد حالة من حالات اسقاط العضوية أو تغيير نسبة التصويت إلى الأغلبية المطلقة .
__________
1- نصت المادة ( 6 ) من قانون مجلس النواب المصري رقم (46) لسنه 2014 على أنه :" يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب ان يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها فأن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو اصبح مستقلاً أو صر المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه "
2- نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2020 في المادة (386) على أنه : " في حال اخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور احكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يرتب عليه قانونا ان يفقد العضو احد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب على أساسها ...." يلاحظ ان فقرة ( تغيير النائب الصفة التي انتخب على أساسها ) تعني تغيير النائب انتمائه الحزب والذي يودي إلى سقوط عضوية النائب .
3- نصت المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على أنه : " مع عدم الاخلال بالانتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب يجوز في كل فصل تشريعي لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد في المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد في هذه اللائحة وطبقا للتفاهمات والاتفاقيات السياسية المعقودة في هذا الشأن "
4- نصت المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجس النواب النافذ على أنه " في حال اخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور احكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا ان يفقد العضو احد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب على أساسها والتي يترتب على فقدها اسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة ( 110 ) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب . . ويقدم الاقتراح بأسقاط العضوية إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب ان يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه ويدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة تالية لأحالته للجنه الشؤون الدستورية والتشريعية .
5- د . سامح سعد محمد حسن ، النظام السياسي المختلط (دور السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطة التشريعية ) ، ط 1 ، دار الفكر القانوني ، الإسكندرية 2019 ، ص359
6- د ، عادل عامر ، الانتماء الحزبي واسقاط العضوية ، بحث منشور على موقع شموس نيوز ، على الموقع الالكتروني الانتماء الحزبي وإسقاط العضوية - بوابة شموس نيوز (shomosnews.com) ، تاريخ الزيارة 6/3/2023
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
