القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في مصر بين العضوية النيابية وعمل اخر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 85-87
2025-08-15
47
يمثل البرلمان المصري أحد أقدم الأنظمة البرلمانية بين الدول العربية, والذي انتقل اليها بحكم نظام الحماية الذي فرضته بريطانيا عليها مدة من الزمن إذ إن جمهورية مصر عرفت إلى جانب فرنسا أولى تجارب نشأة النظام البرلماني ومنها انتشر هذا النظام إلى بقية الدول العربية (1).
وقد نظمت الدساتير المصرية, والقوانين المتعاقبة عمل العضو النيابي, ومبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية, والوظائف الأخرى غير ان المشرع المصري, وقبل صدور دستور عام 2012 المعدل لم يأخذ بمبدأ عدم الجمع بشكل كامل وانما وسع من حالات الجمع بين العضوية النيابية وبين الوظائف الحكومية, إذ سمح المشرع للعضو النيابي بالجمع بين عضوية المجلس النيابي, وبعض الوظائف الأخرى لكن ضمن حدود معينة رسماها المشرع (2).
الا انه وبصدور دستور مصر لعام 2014 المعدل عام 2019 فقد ميز المشرع بين نوعين من حالات عدم الجمع تتمثل الحالة الأولى بحظر الجمع بين عضوية المجلس النيابي وعمل الحكومة وذلك بشكل مطلق إذ يترتب عليها شغور العضوية من تاريخ التعيين في الحكومة وهذا ما نصت عليه المادة (164 / ثالثا ) من الدستور (3).
أما الحالة الثانية فتتمثل بإمكانية الجمع بين العضوية النيابية والوظائف العامة الأخرى إذ سمح المشرع المصري للعضو النيابي, بالجمع بين عمله في المجلس, وبين الوظيفة العامة مع وجوب التفرغ للمهام البرلمانية, والعودة لوظيفته بعد انتهاء مدة النيابة وهذا طبقا للمادة (103 ) من ذات الدستور (4) يلاحظ ان الدستور المصري لعام 2014 المعدل قد أصاب بالنص بشكل صريح وواضح على مبدأ عدم الجمع واغلق باب الوظائف المستثناة التي أشار اليها المشرع السابق في قانون مجلس الشعب لعام 1971 والتي اتسعت فيه دائرة الوظائف المستثناة إلى حد اعتبارها هي الأصل, والتفرغ هو الاستثناء, الا انه وبصدور الدستور الحالي قد اغلق باب الاستثناء بشكل مطلق واشترط على وجوب التفرغ للعضوية لكل عضو معين في وظيفة عامة ولحين انتهاء مدة نيابيته وهو أمر يحسب للمشرع الدستوري المصري.
وذات الامر أشار اليه قانون مجلس النواب المصري رقم ( 46 ) لعام 2014 في المادة (31) والتي نصت على إمكانية احتفاظ النائب بوظيفته أو عمله إذا كان موظفا في القطاع العام أو وظيفة خاصة مع ضرورة التفرغ للقيام بالمهام النيابية مع إمكانية العودة للعمل الوظيفي عند انتهاء فترة العضوية في البرلمان ولضمان عدم التعارض بين المصالح الشخصية للعضو النيابي والمصلحة العامة ، وحرص المشرع على خضوع الاخير لبعض الالتزامات التي تهدف إلى منعه من التعامل باسمه, أو بواسطه الآخرين في أموال الدولة ، وكذلك منعه من التصرف في أملاكه من حصص أو اسهم في الشركات المملوكة لاحد شركاءه أو لغير اقاربه حتى الدرجة الرابعة فقد الزم المشرع النائب بوجوب التصريح عن كل مال مملوك له أو نشاط وبخلافه يتعرض إلى جزاء تحت طائلة الاخلال بواجبات العضوية (5).
في حين إذا كان العضو النيابي يشغل احدى الوظائف التي لا يجوز فيها الجمع مع العضوية النيابية والتي اشارت اليها المادة (353) من النظام الداخلي لمجلس النواب (6). وعند قيام حالة الجمع بين الوظيفة النيابية وبين احدى الوظائف التي حظر المشرع الجمع بينهما فأن تحقق هذه ويعد مقعد العضو النيابي شاغرا من تاريخ تعيينه في هذه الحالة الوظيفة و على العضو الضمان استمرار عضويته في البرلمان إن يودع رسالة عدم القبول للوظيفة لدى مكتب المجلس خلال مدة لا تتجاوز ( 7 ) أيام من تاريخ علمه بقرار التعيين (7).
أما في حال عدم تخلي النائب عن وظيفته الأخرى خلال المدة المحددة دستوراً, فهذا يعني ان النائب قد تخلى عن عضويته النيابية, فيقوم مجلس النواب بتطبيق نص المادة ( 108 ) من دستور عام 2012 المعدل والتي تتضمن قيام مجلس النواب بإخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات, خلال مدة لا تزيد عن ( سبعة أيام ) من تاريخ تحقق حالة الجمع وخلو المقعد النيابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الاستبدال للنائب النيابي الذي شغل مقعده، وأشارت ذات المادة أنه يجب أن يتم ملئ المقعد الشاعر خلال مدة لا تزيد عن ( 60 يوما ) من تاريخ الخلو (8).
______________
1- عصام أبو بكر فهمي، مبدأ التفرغ لعضوية البرلمان (دراسة مقارنة ) ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، 2008 ، ص 97
2- أجاز دستور مصر لعام 1971 بجواز الجمع بين العضوية النيابية والوظيفة الحكومية وذلك في المادة (134) منه إذ نصت على أنه " يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا أعضاء في مجلس الشعب .." كذلك أجاز قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 على جواز الجمع بين العضوية النيابية وبعض الوظائف العامة وذلك في المادة (27) إذ نصت على أنه : " يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه :
أ- مديري الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئة التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا .
ب- رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
ج- الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها "
3 - نصت المادة (164 / ثالثا ) من دستور عام 2014 المعدل على أنه " لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب واذا عين احد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين "
4-نصت المادة (103) من دستور مصر لعام 2014 المعدل على أنه " يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون .
5- شمیم مزهر راضي ، السلطة التشريعية ف النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون، الجامعة المستنصرية ، 2017 ، ص119
6- نصت المادة (353) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 المعدل :" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وكمجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ او
7- نصت المادة (358) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم ( 1 ) لعام 2016 المعدل على أنه " إذا عين أعضاء المجلس أو في أي منصب اخر مما ذكر في المادة 353 يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين
8- نصت المادة (108) من دستور مصر لعام 2014 المعدل على أنه : " إذا خلا مكان عضو مجلس النواب قبل انتهاء مدته بستة اشهر على الأقل وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان " يلاحظ من نص هذه المادة انه إذا خلا المقعد النيابي بفترة تقل عن مدة الستة اشهر فلا يحتاج إلى اشغال المقعد وذلك باعتبار ان المدة المتبقية لانتهاء الدورة البرلمانية قلية ولا تستوجب ملئ الشغور.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
