القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاحكام القانونية لتغيير عضو المجلس الشعبي الوطني انتماءه الحزبي في الجزائر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 74-78
2025-08-15
48
ان ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي في البرلمان الجزائري ترتبط بكثرة الأحزاب السياسية إذ إن غاية كل حزب هو الوصول إلى السلطة لتجسيد وتنفيذ برامجه أو قد تعمل على تقوية مركزها في المعارضة البرلمانية عن طريق تنفيذ نشاطها المتمثل النظر إلى مشاكل المواطنين والبحث عن حلول لها لتقوية جماهيرها الشعبية, إضافة عن البحث عن الأخطاء التي تقع فيها الحكومة وتقديم بدائل عنها لتنفيذ مخططاتها وكسب التأييد الشعبي أو الجماهيري إلى جانبها وكل هذه الأمور تقع ضمن اطار السلمية, واحترام قوانين الدولة لذا لا بد من وجود وعي سياسي للأحزاب المتواجدة في الحكم (1). وبذلت عدة محاولات للحد من ظاهرة تغيير الانتماء السياسي لعضو البرلمان الجزائري من خلال سعي الحكومة إلى ادراج منع هذه الظاهرة في مسودة قانون الانتخابات رقم ( 12-01 ) لسنة 2012 وذلك في المادة ( 67 ) من مشروع هذا القانون والتي تتضمن تجريد كل عضو من عضويته ( العهدة النيابية ) وبقوة القانون في حال تغيير النائب انتمائه خلال عهدته من حزب إلى آخر غير الذي انتخب تحت رعايته كعضو في مجلس الامة أو المجلس الوطني الا ان هذه المادة اثارت جدل كبير بين أعضاء مجلس النواب عند مناقشتها لغرض التصويت عليها فأدى هذا الجدل إلى الغاء هذه المادة من مشروع قانون الانتخابات, وذلك لتصويت اغلب أعضاء مجلس الشعب ضدها كونها لا تخدم مصالحهم (2).
وبعد فشل محاولة ادراج منع ظاهرة التجوال السياسي في القانون العضوي للانتخابات تجددت المطالب الحزبية لأدراجها ونتيجة لهذا تم النص عليها لأول مرة في دستور عام 2016 (3).
ثم تجدد ذات المبدأ في دستور 2020 المعدل وذلك في المادة ( 120 ) منه وبموجب هذا التعديل اصبح تغيير الانتماء الحزبي التجوال السياسي ( لعضو البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني _ مجلس الامة ) احد الحالات الموجبة للاستبدال (4) الا ان المشكلة التي ترد على هذا النص هي انها تشجع على الترشيح ضمن القوائم المستقلة وذلك لكون النص الدستوري لا يمنع الأعضاء المستقلين من تغيير انتمائهم من مستقل إلى احد الأحزاب لعدم النص على منع المستقل من تغيير انتمائه الامر الذي قد يؤدي إلى قيام اتفاقيات مسبقة بين المرشحين بدخولهم إلى المجلس بقوائم مستقلة, ثم تغيير انتمائهم بعد حصولهم على المقعد النيابي أي ان القوائم المستقلة سوف تصبح ظاهرة سلبية وزيادة عددها دليل على ضعف النظام الحزبي في الجزائر, فضلا عن أن صياغة النص الدستوري على هذه الحالة سوف تسمح للمنتخبين ضمن قائمة حزبية بالانسحاب من الحزب دون ان يؤدي إلى فقدانهم العضوية, عند, بقاءهم بصفة نواب غير منتمين ( مستقلين ) الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور وزيادة كتلة الغير منتمين, والتي تضم الأعضاء المستقيلين من احزابهم ولم يلتحقوا بحزب اخر, وقد يؤدي هذه الأمر إلى اختفاء بعض الكتل البرلمانية في حال لم يعد يتوفر فيها العدد الكافي لتشكيلها قانوناً .
ونتيجة لهذا نرى أن صياغة النص الدستوري جاءت بطريقة أفرغت النص من جدواه واخلت بالممارسة النزيهة للعمل الحزبي , في الجزائر وكانت محل نقد من قبل رجال القانون الدستوري, والأحزاب السياسية كون تغيير الانتماء السياسي يتخذ احد الصور التالية :
أ- انتقال النائب النيابي من حزب إلى اخر.
ب انسحاب العضو النيابي من الحزب الذي ينتمي اليه، ليصبح نائب بدون انتماء (مستقل).
ج- انتماء أحد الأعضاء المستقلين إلى كتلة حزبية.
يلاحظ ان المشرع الدستوري الجزائري نظم الحالة الأولى فقط, ولم بين احكام الحالات الأخرى وبالتالي هي اجراء مسموح به لعد تنظيمه من قبل المشرع لذا نقترح على المشرع الدستوري إعادة صياغة نص المادة (117) من الدستور، والنص على تجريد العضو النيابي من عهدته النيابية في حال تغيير انتمائه السياسي من حزب إلى اخر أو انتماء احد المستقلين إلى احد الأحزاب وكذلك تغيير احد أعضاء الحزب انتمائه ويصبح من المستقلين, أو إحالة تنظيم الامر وبنص صريح إلى قانون عضوي, لكي ينظم الإجراءات بشكل سليم ومتكامل .
أما اجراءات اثبات الشغور لعضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري في حال تغيير انتماءه الحزبي فقد اشارت المادة (120) من دستور الجزائر لعام 2020 المعدل على تجريد العضو المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الامة من عضويته النيابية في حال تغيير انتمائه الحزبي وبقوة القانون إلى جانب ذلك ان التعديل الأخير على دستور الجزائر لسنة 2020 قد اشار ان الجهة المختصة لإعلان حالة الشغور هي المحكمة الدستورية (5) بعد اخطارها من قبل رئيس الغرفة التي ينتمي اليها العضو المعني واستثنى هذا النص حالة ابعاد العضو المنتخب من الحزب أو اسقالته منه من تجريد عضويته في المجلس (6).
وكذلك يلاحظ عدم تنظيم إجراءات اثبات حال تغيير الانتماء الحزبي والمدد الزمنية المرتبطة بها ، اذ لم يشر اليها الدستور أو النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, وهو نقص ينبغي تلافيه من قبل المجلس من خلال تنظيمه لهذه الحالة في نظامه الداخلي .
الا انه وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس الامة لعام 2017 نلاحظ انه قد نظم حالة تغيير النائب انتماءه الحزبي وذلك في المادة (126) منه (7) والتي اشارت ان الجهة المعنية بالنظر و دراسة حالة العضو المعني نتيجة تغييره انتماءه الحزبي هي لجنة الشؤون القانونية بطلب يقدم اليها من ( قبل رئيس المجلس + خمسة من نواب الرئيس ) وتقوم اللجنة بأعداد تقرير عن العضو النيابي. ثم ترفع التقرير إلى المجلس, ثم يقوم الرئيس بعرض التقرير على أعضاء المجلس بجلسة سرية مغلقة من اجل البت في الامر بعد الاستماع إلى العضو المعني, فضلاً عن هذا يقوم رئيس المجلس بأخطار الجهات المعينة بحالة الشغور (المجلس الدستوري ) ولم يحدد النظام الداخلي لمجلس الامة هذه الجهة, وانما أشار اليها النظام الداخلي للمجلس الدستوري سابقا (المحكمة الدستورية حاليا ) لعام 2019 في المادة (68) منه إذ يتلقى هذا المجلس اخطار الشغور تمهيدا لأجراء عملية الاستبدال (8) .
اما الية وإجراءات استبدال عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري نتيجة تغيير انتماءه الحزبي فكما اشرنا سابقا ان اول نص أشار إلى تجريد النائب من عضويته نتيجة تغيير انتماءه الحزبي هو دستور الجزائر لعام 2016 وتم تجديده في دستور عام 2020 وبالتالي فأن قبل هذا التعديل كان تغيير العضو البرلماني الجزائري انتماءه الحزبي لا يؤدي إلى تجريده من عضويته وقد نظم القانون العضوي رقم ( 21- 10) لعام 2021 عملية استبدال العضو البرلماني نتيجة تغيير انتماءه الحزبي لكل من ( المجلس الشعبي الوطني - ومجلس الامة )
أولا / آلية استبدال عضو مجلس الشعب الوطني نتيجة شغور مقعده
نظم القانون العضوي رقم (21-10 ) لسنة 2021 في المادة ( 215 ) منه على آلية استبدال مقعد عضو مجلس الشعب الوطني إذ نظمت هذه المادة القاعدة العامة لاستبدال (استخلاف ) مقعد أي عضو من أعضاء مجلس الشعب الوطني, دون الاخلال في الاحكام الدستورية أو التشريعية النافذة, إذ اشارت انه يستبدل النائب بعد شغور مقعده نتيجة تجريدة من العضوية النيابية (العهدة الانتخابية ) بالمترشح التالي في الترتيب, بعدد الأصوات بعد المترشح الأخير مباشرة في ذات القائمة التي ينتمي اليها العضو الأصلي, وذلك لاستكمال مدة العضوية المتبقية للعضو السابق وذلك بعد قيام مكتب المجلس بالإعلان عن حالة الشغور إلى المحكمة الدستورية (9).
ثانيا / آلية استبدال عضو مجلس الامة الجزائري نتيجة شغور مقعده
اشارت المادة (242) من نفس القانون على آلية استبدال عضو مجلس الامة الجزائري نتيجة شغور مقعده لتغييره الانتماء الحزبي اثناء مدة العهدة الانتخابية له على تجريد النائب من . عضويته واستبداله بنائب اخر عن طريق اجراء انتخابات جزئية, لملئ المقعد الشاغر لعضو مجلس الامة (10). وتكون مدة عضوية النائب البديل استكمالاً لمدة عضوية النائب السابق (11).
ويتم الإعلان عن حالة الشغور للمقعد البرلماني في مجلس الامة من قبل مكتب المجلس إلى المحكمة الدستورية التي تتولى عملية الانتخابات لاستكمال حالة الشغور (12).
وينبغي الإشارة ان النظام الداخلي لمجلس الامة لعام 2017 أجاز لأعضاء المجلس على إمكانية انشاء مجموعات برلمانية تحالفات برلمانية ) على أساس حزبي دون ان يؤدي هذا التحالف إلى تجريدهم من العضوية في الوقت الذي لم يجيز فيه لأعضاء المجلس المستقلين (الاحرار ) بأنشاء عدة مجموعات, وانما أجاز لهم بأنشاء مجموعة برلمانية واحدة فقط (13).
____________
1- خلفاوي سعيدة ، الاخضري نصر الدين ، مدى تفرغ المنتخب المحلي للعهدة النيابية ، بحث منشور في مجلة السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، العدد 18 ،2018 ، ص 65
2 - كان من نتائج حذف المادة (67) من مشروع قانون الانتخابات لعام 2012 هو نجاح حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في مجلس النواب باستقطاب رجال الاعمال من الأحزاب الأخرى التي تركوها بعدما اتخذوها وسيلة لدخول قبة البرلمان وذلك لكون حزب الجبهة والتحرير هو حزب الأغلبية ويعد بوابة المناصب الوزارية والمناصب العليا إضافة إلى مناصب المسؤولية الخاضعة للتعيين فكانت هذه الأمور سبب كافي لأغراء هؤلاء الأعضاء من اجل تغيير انتمائهم وتركهم لأحزابهم ومثل هذه الأمور تؤكد حقيقة واحدة وهي ان الغاية تبرر الوسيلة إذ جعلت ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي تخفي ورائها دوافع ومصالح شخصية وساعدت في زيادة الصراع والمؤامرات بين الأحزاب وداخل الأحزاب نفسها للمزيد ينظر: زولا سومر ، المصادقة على قانون الانتخاب - النواب يحذفون المادة التي تمنع التجوال السياسي ، منشور في جريدة أصوات ، بتاريخ 2/11/2011 ، على الموقع الالكتروني ، https://www.maghrebvoices.com/ تاريخ الزيارة 12/2/2023
3- نصت المادة (117) من دستور عام 2016 على أنه :" يجرد العضو المنتخب في لمجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الامة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه من عهدته الانتخابية بقوة القانون .
4- نصت المادة ( 120 ) من دستور الجزائر لعام 2020 المعدل على أنه :" يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الامة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه من عهدته الانتخابية بقوة القانون . وتعلن المحكمة الدستورية شغور المقعد بعد اخطارها وجوبا من رئيس الغرفة المعنية ويحدد قانون عضوي كيفيات استخلافه ويحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو ابعد منه بصفة نائب غير منتم .
5- كانت الجهة المختصة بإعلان حالة الشغور وفق دستور عام 2016 المعدل هو المجلس الدستوري وقد الغي هذا المجلس وحل محله المحكمة الدستورية بموجب دستور 2020 للمزيد ينظر هنادي محمد ادريس ، حالات انتهاء العضوية البرلمانية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة دمشق ، 2023 ، ص 110
6- حسن مصطفى البحري، ، مدة العضوية وحالات شغورها في مجلس الشعب السوري (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية ، المجلد 1 ، العدد الأول ، 2021 ، ص 303
7- نصت المادة ( 126 ) من النظام الداخلي لمجلس الامة لعام 2017 على أنه " يجرد من العضوية في مجلس الأمة بموجب احكام المادة 117 من الدستور كل عضو غير طوعاً انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا لإعلان المجلس الدستوري ويحيل مكتب المجلس ملف المعني على لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدراسته وتعد اللجنة تقريراً في الموضوع ويعرض على العامة للمصادقة عليه ويبلغ العضو المعني فوراً بقرار التجريد وتخطر الجهات المعنية بشعور المقعد "
8- خرزي زهر النجوم، المجلس الدستوري الجزائري بين نصوص مبتورة وفعالية محدودة ، رسالة ماجستير ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، كلية الحقوق 2019 ،ص 87
9- نصت المادة (215) من القانون العضوي رقم 121 لعام 2021 على أنه : " يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب ويبلغه فوراً إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح "
10- المادة (242) من القانون العضوي رقم 21-10 لعام 2021
11 - المادة (243) من القانون العضوي رقم 21-10 لعام 2021
12- نصت المادة ( 244 ) من القانون العضوي رقم (21-10 ) لعام 2021 على أنه " يصرح عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الامة من قبل مكتب المجلس ويبلغ التصريح بالشغور فورا وحسب الاشكال والشروط التي يحددها التشريع المعمول به إلى المحكمة الدستورية "
13- المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس الامة لعام 2017
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
