القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في الأردن بين العضوية النيابية وعمل اخر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 87-89
2025-08-15
52
اخذ النظام الدستوري في الأردن بمظاهر النظام البرلماني في اول قانون تأسيسي عام 1928 الإمارة شرق الأردن, وتم انتخاب اول مجلس تشريعي عام 1929 واستمر هذا المجلس في عمله حتى عام 1947, عند استقلال المملكة الهاشمية, وصدور دستور عام 1952 والذي نص على تأسيس مجلس النواب, ومجلس الاعيان (1).
ونظم اول دستور للمملكة الأردنية والصادر عام 1952 في المادة (76) منه, مبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية والوظائف الأخرى للعضو النيابي الأردني وذلك لضمان استقلاليته وحياده في مهامه (2) .
وكذلك تضمنت قوانين الانتخابات المتعاقبة مبدأ عدم الجمع منها قانون رقم ( 34 ) لسنة 2001 الذي نص في المادة ( 9 ) منه على مجموعة الوظائف التي يحظر الجمع فيها مع العضوية البرلمانية, والتي اشارت إلى انه لا يجوز لموظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والدوائر الحكومية, والذين يتقاضون راتبا من خزانة الدولة أو الخاضعين لها أو الصناديق العامة التابعة اليها وكذلك يحظر على موظفي الهيئات الدولية ورؤساء المجالس النيابية وامين عمان والموظفين في امانة عمان والبلديات في ترشيح انفسهم إلى عضوية مجلس النواب الا عند تقديم استقالاتهم من وظائفهم قبل موعد الترشيح وتم قبول الاستقالة (3)
ألا المشرع الأردني في عام 2022 قام بتعديلات جوهرية على الدستور الأردني لعام 1952 وذلك لإرساء نظام ملكي برلماني حقيقي, ومن ضمن التعديلات تعديل نص المادة ( 76 ) من الدستور والتي تضمنت الغاء حكم الجمع بين عضوية البرلمان (مجلس الاعيان والنواب ) والمنصب الوزاري من اجل تعزيز استقلال العمل البرلماني, وأيضا تم تعديل نص المادة ( 52 ) من الدستور والتي كانت تنص قبل التعديل على إمكانية الجمع بين العضوية النيابية والوزارة وكذلك أكد على مبدأ عدم الجمع قانون الانتخابات الأردني الصادر عام 2022 والذي نص على انه احد شروط قبول الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون المرشح غير متعاقد مع المؤسسات العامة أو الرسمية أو الحكومة أو الشركات المملوكة أو الخاضعة للحكومة أو المؤسسات العامة سواء كان التعاقد مباشر أو غير مباشر الا انه استثنى من كان شريك أو مساهماً في الشركات المملوكة أو التابعة للحكومة أو أي جهة عامة بنسبة لا تتجاوز 5% وفي حال كان المرشح لعضوية مجلس النواب ينتمي إلى احد هذه الوظائف ) وزير ، رئيس أو عضو مجلس الاعيان، رئيس أو عضو المحكمة الدستورية ، القضاة الشرعيون والنظاميون ، موظفي الهيئات العربية أو الإقليمية أو الدولية ، امين عمان وأعضاء امانة عمان ، أعضاء مجلس المحافظات ورؤساءها ورئيس وأعضاء المجالس البلدية ، السفراء ، رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ، شاغلو مناصب الفئات العليا وفق قانون الخدمة المدنية ، رئيس وأعضاء مجالس أي سلطة أو هيئة والمدراء التنفيذيون للمؤسسات الرسمية ، الحكام الاداريون التابعون لوزارة الداخلية ) إذ يشترط في شاغلي هذه الوظائف الذين يرغبون في الترشح لمنصب عضوية مجلس النواب تقديم استقالتهم من وظائفهم قبل مدة لا تقل عن ( 60 يوما ) من تاريخ الاقتراع (4) اما الموظف العام والذي يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ، فقد نص ذات القانون لضمان صحة الترشح تقديمه إجازة من الدائرة التي ينتمي اليها وبدون راتب خلال مدة لا تقل عن (90) يوما من تاريخ الاقتراع, ويعد الموظف مستقيل حكما من تاريخ اعلان فوزة بالانتخابات بالجريدة الرسمية للدولة (5) .
واستنادا لما سبق ذكره فأن آلية الاستبدال نتيجة حصول حالة التنافي أو الجمع بين العضوية البرلمانية, والوزارة أو وظيفة عامة اخرى في النظام الأردني امر يصعب حصوله كون المشرع الأردني قد وضع حلاً مسبقا لتلافي قيام حالة الجمع, أو التنافي فقد اعتمد المشرع الحظر المطلق للترشح للعضوية النيابية لكل شخص يتقاضى راتب من خزينة الدولة ، ومن ثم فان ترشح العضو للبرلمان لا يتم قبوله الا عند تقديم المرشح استقالته قبل مدة لا تقل عن ( 60 ) يوما في حال كان المرشح ينتمي لأحدى الوظائف التي أشارت اليها المادة ( 11 ) من قانون الانتخابات الأردني النافذ أو تقديم الموظف إجازة, وبدون راتب قبل مدة لا تقل عن (90) يوما من تاريخ الاقتراع, ويستقيل حكما في حال فوز الموظف بمقعد برلماني, وبالتالي يصعب حصول حالة التنافي كون الاستقالة من الوظيفة تكون بقوه القانون .
وترى الباحثة أن المشرع الأردني قد تميز بتنظيم امر عدم حصول حالة التنافي أو الجمع بين العضوية النيابية, والوظائف الأخرى مقارنة مع المشرع المصري, إذ لم يميز المشرع الأردني بين الوظائف العامة والحكومة واشترط لصحة الترشح للعضوية التخلي عن وظيفته التي كان يتولاها وفي حال فوزه بالانتخابات يعد المترشح مستقيل حكما من وظيفته وبهذا الامر لم يترك المشرع الأردني المجال للمترشح بالتهاون أو التأخير من ترك وظيفته السابقة إذ يعد مستقيلا بحكم القانون وبهذا الامر سد المشرع على المترشحين للعضوية النيابية أي مجال للتقاعس أو التهاون في الامر .
____________
1- صلاح حسن كريم ، السلطتان الاتحاديتان التشريعية والتنفيذية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة ) ، ص 195
2- نصت المادة ( 76 ) من دستور الأردن لعام 1952 على أنه : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان أو النواب وبين الوظائف العمة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب ".
3- قانون انتخاب مجلس النواب الأردني رقم ( 34 ) لسنة 2001 الملغي .
4- المادة 11/11 من قانون انتخابات مجلس النواب الأردني رقم 4 لعام 2022
5- المادة 11 / ب من قانون انتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2022
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
