القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في الأردن
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 118-120
2025-08-15
52
أشار الدستور الأردني الصادر في عام 1952 إلى إقالة (فصل) العضو النيابي، وتكررت الإشارة إلى إقالة النائب في جميع التعديلات الدستورية، والتي كان آخرها التعديل الدستوري الصادر عام 2022، وذلك عند اقتراف العضو النيابي أي فعل يستوجب إقالته، وفصله من المجلس، إذ أشارت المادة (90) والتي تحمل ذات الرقم في جميع التعديلات على حق مجلس النواب في إقالة العضو النيابي، وبقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وذلك كجزاء تأديبي يتخذه المجلس بحق العضو النيابي الذي أخل بواجبات عضويته، شرط أن يصدر قرار فصل النائب من المجلس بناء على أكثرية ثلثي أعضاء المجلس الذي ينتمي إليه النائب (1).
ويتبين أن المشرع الدستوري الأردني لم يحدد الأسباب أو الحالات التي توجب إقالة النائب من المجلس، وإنما أعطى لأعضاء مجلس النواب السلطة التقديرية بأن يصوتوا على إقالة أي عضو نيابي لارتكابه أي فعل، أو قول يعتبره المجلس سبباً كافٍ للإقالة ، لبلوغه حداً من الجسامة أو الخطورة يرتكبها النائب ويخالف بها واجباته ومسؤولياته للمجلس الذي ينتمي اليه، وحرمانه من الاستمرار في العضوية النيابية كعدم اللياقة النيابية، أو انتهاك النائب حرمة المجلس، أو الإساءة إليه وذلك تكريساً لسلطان المجلس، لإدارة شؤونه الداخلية بنفسه، حيث إن المادة (90) من الدستور الأردني نصت على إعطاء هذه الصلاحية للمجلس ذاته في فصل النائب من عضوية المجلس من دون أن تضع شروطاً أو ضوابط لعملية الفصل (2).
وقد قرر مجلس النواب الأردني فصل أحد أعضاء مجلس النواب, وإسقاط عضويته في عام 2013، وذلك بناءً على توصيات لجنة التحقيقات النيابية والتي شكلها مجلس النواب, للنظر في حالات الإساءة التي تصدر من قبل أعضاء المجلس بالقول أو الأفعال أو حمل السلاح داخل قبة المجلس، إذ صوت أكثر من (134) نائباً على إقالة النائب وفصله من عضوية المجلس (3).
أما إجراءات فصل النائب الأردني من المجلس فلم يحددها الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2019 ، إذ اكتفت . المادة (90) من الدستور بالنص على إعطاء صلاحية الفصل للمجلس ذاته, وبيان طريقة التصويت لفصل النائب وإسقاط عضويته، ويمكن تحريك مسألة إقالة النائب النيابي من خلال نص المادة (153 /ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي نصت على أنه: « يجوز لـ %15 من أعضاء المجلس أو أكثر أو للجان الدائمة أو للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية، والذي عليه أن يدرجها على جدول الأعمال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال ».
وفي ضوء هذا النص يلاحظ أنه يحق إلى أي من هذه الفئات الأنف ذكرها، إدراج موضوع فصل النائب وإسقاط عضويته في جدول أعمال المجلس، وكذلك إحالتها إلى اللجنة المختصة للنظر في الطلب وابداء الرأي والمشورة في المسألة المعروضة أمامها (4).
وتعتبر اللجنة القانونية هي اللجنة المختصة في النظر بمثل هذا النوع من الطلبات وذلك وفق المادة (39) من النظام الداخلي للمجلس الذي حدد اختصاصاتها في الفقرتين (ز) و (ح) (5). ثم بعد أن تقوم اللجنة بالاطلاع على طلب المذكرة تقوم بدراسته ومناقشته، وبعد الانتهاء تقوم بإعداد تقريرها لعرضه على مجلس النواب علماً أن المجلس غير ملزم بتقرير اللجنة، وبعد اطلاع المجلس على التقرير يقوم بالتصويت لغرض إقالة النائب من عدمه، فإذا صوّت على قرار الاقالة ثلثي أعضاء المجلس أسقطت عضوية النائب المقال، علماً أن هذه الإجراءات هي التي سار عليها مجلس النواب الأردني في إقالة النائب في عام 2013 (6). وترى الباحثة أنه كان الأولى بالمشرع الأردني النص على إجراءات إقالة النائب, وإسقاط عضويته بصورة واضحة في النظام الداخلي للمجلس، حيث إن المشرع لم ينص على أية ضمانات للنائب المراد إقالته, وإسقاط عضويته، إذ لم ينص على حق الأخير في الدفاع عن نفسه، أو معالجة إمكانية تكوين أغلبية معينه داخل المجلس من أجل فصل نائب معين، إضافة الى عدم تحديد مدد زمنية محددة للإجراءات.
وبعد تصويت المجلس على إقالة النائب، يقوم رئيس مجلس النواب بإعلان شعور المقعد النيابي وقد عالجت المادة (88) من الدستور الأردني مسألة إقالة النائب بالنص على شغور محل عضو مجلس النواب في حالة الوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، وتعد الإقالة أحد هذه الأسباب، فيقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة للانتخابات بحالة الشغور خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من إعلان الشغور، ويتم بعد ذلك ملء المقعد الشاعر خلال مدة شهرين من تاريخ شغور المقعد بالانتخاب، وتدوم عضوية النائب الجديد إلى نهاية مدة المجلس (7).
_____________
1- نصت المادة /90/ من دستور الأردن لعام 1952 المعدل على أنه: « لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره ». وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الفصل في الدستور الأردني ينصرف إلى معنى الإقالة، ويلاحظ أيضاً أن المشرع الدستوري الأردني في نص المادة /90/ قد مايز بين فرض عقوبة الفصل (الإقالة) بين الأعضاء المنتمين لمجلس النواب والأعضاء المنتمين لمجلس الأعيان، إذ جعل صلاحية الأولى من مجلس النواب، أما الثانية فقد جعلها من صلاحية الملك بنفسه.
2- د. كريم يوسف كشاكش، الحصانة الإجرائية ضمانة دستورية للعمل البرلماني في الأردن، بحث منشور في مجلة المنارة، مجلد 13 ، العدد 8 ، 2007، ص 59 .
3- راشد هيثم بركات، انتهاء عضوية النائب في مجلس النواب وآثاره في القانون الأردني "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير ، جامعة الاسراء, كلية الحقوق ، الأردن 2021 ، ص 48.
وأيضاً صوت مجلس النواب الأردني في عام 2023 على فصل النائب محمد عناد الفايز" بإجماع 92 نائباً من أصل 110 نواب حضروا جلسة النواب المغلقة أمام الإعلام، فيما بررت اللجنة القانونية النيابية قرارها بحق "الفايز" بسبب مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة الى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها و مخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة الى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس و مخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابي. انظر : بالفايز والعجارمة والرياطي.. مجلس النواب يسجل "سابقة تاريخية"، مقال منشور على صفحة أخبار الأردن على النت على الرابط الآتي: 54015/https://jornews.com/post تاريخ الزيارة 2023/01/18
4- راشد هيثم بركات، انتهاء عضوية النائب في مجلس النواب وآثاره في القانون الأردني، مرجع سابق، ص52.
5- عددت المادة /39/ من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2019 المهام التي تناط باللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب، ومن هذه المهام ما ورد في الفقرة (ز) بـ : " النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك "، أما الفقرة (ح) من المادة ذاتها فقد نصت على اختصاص اللجنة القانونية بـ : « النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها »
6- عوض رجب الليمون، أحكام إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الأمة في الدستور الأردني، عمان، مجلة دراسات، المجلد ،41، العدد 1 ، 2014، ص 41 .
7- انظر: المادة (88) من دستور الأردن لعام 1952 المعدلة سنة 2022
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
