القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأحكام القانونية لإقالة عضو المجلس الشعبي الوطني في الجزائر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 120-122
2025-08-15
50
تميز المشرع الجزائري عن غيره من التشريعات الأخرى باستخدام مفردات ومصطلحات عديدة للإشارة إلى اقالة النائب النيابي، وتجريده من العضوية، فمرة استخدم مصطلح الإقصاء، ومرة مصطلح العزل، ومرة أخرى مصطلح التجريد، من دون أن يضع حدوداً واضحة بينهم، الأمر الذي ظهر واضحاً في نص المادة /127 من الدستور الجزائري المعدل في سنة 2020 التي أشارت إلى أن : « النَّائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلاً يُخلُّ بشرفها».
ويلاحظ أن المشرع الدستوري في دستور عام 2020 استخدم مفردة "التجريد"، في حين أنه سبق واستخدم مفردة "العزل" في دستور عام 1976 (1) ، واستخدم مصطلح "الإقصاء" في دستور عام 1989(2). وقد أحال المشرع الدستوري الجزائري في المادة (127) لعام 2020 تنظيم إجراءات إسقاط العضوية وإقصاء النائب (إقالته) من عهدته النيابية الى القوانين والأنظمة الداخلية لكل غرفة من غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني + مجلس الأمة ) لتحديد الأسباب، والشروط الموجبة لإقصاء النائب, وإسقاط عضويته (3).
وتطبيقاً للنص الدستوري جاءت المادة (74) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2000 ، بالنص على منح المجلس الشعبي الوطني صلاحية (إقالة) إقصاء العضو النيابي عند اتيانه ما يخل بشرف العضوية، وقد حدد النظام الداخلي حالة الاقصاء بصدور حكم قضائي يثبت ارتكاب النائب فعلاً يُخل بشرف مهمته النيابية ، على أن يقترح مكتب المجلس إقصاء النائب المعني بناءً على إشعار من الجهة القضائية المختصة، أو وزير العدل (4).
أما إجراءات إقالة عضو المجلس الشعبي الوطني فكما ذكرنا تبدأ بتقديم طلب الإقالة مروراً برفع الحصانة، وانتهاء بدراسة الملف من قبل اللجنة المختصة, والتصويت عليه بصورة نهائية، فوفقاً للمادتين (73) و (74) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يتم إحالة طلب إقالة العضو النيابي إلى لجنة الشؤون القانونية من أجل إعداد تقريرها بخصوص طلب الإقالة، وتقوم اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة خلال مدة لا تزيد عن الشهرين بالاستماع إلى العضو المعني، وبعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، تقوم بإحالته إلى مكتب المجلس (5) من أجل عرض التقرير على أعضاء المجلس, لغرض التصويت عليه، وبعدها يقوم المجلس بالفصل في الموضوع في جلسة سرية مغلقة, وبالاقتراع السري بأغلبية عدد أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه ويترتب على إقالة عضو المجلس الشعبي الوطني شغور مقعده النيابي، وقد نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفية استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني، إذ نص على أن ".... يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدّد لحالات التنافي مع العهدة النيابية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية " (6).
كما نص القانون المذكور على وجوب أن: « يصرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فوراً إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح» (7). يتبيَّن مما سبق أنه تسقط عضوية النائب الذي يفقد ثقة الناخبين به، أو عند قيامه بما يخل بشرف مهمته النيابية، التي قد تصل إلى حد الدخول في المحظورات التي تتنافى مع العهدة النيابية.
____________
1- نصت المادة (135) من دستور الجزائر لعام 1976 على أن: " النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله إذا خان ثقة الشعب فيه، أو اقترف عملاً مخلاً بوظيفته "
2- نصت المادة (101) من دستور الجزائر لعام 1989 على أن: " النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته النيابية اذا اقترف فعلا يخل بشرف وظيفته ويحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء، ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاقصاء بأغلبية أعضائه "
3- تنص الفقرة الثانية من المادة /127/ من الدستور الجزائري المعدل في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 على أن : « يحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون ».
وترى الباحثة أنه ومن خلال ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه فإن واجب تجنب الأفعال المخلة بالشرف يحتل أهمية كبرى بالنسبة إلى النائب طيلة فترة عهدته النيابية، ليس لكونه بشراً لا يخطئ؛ بل لأنه يمثل الشعب ويحمل على عاتقه مسؤولية وطنية تتمثل بثقة الناخبين به والتي لا تسمح للنائب العبث أو الدخول في أي فعل أو تصرف يتنافى مع عضويته النيابية.
4- بدر الزمان بو علي إسقاط العضوية البرلمانية في الدستور الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة التبسي ، تبسة، الجزائر، 2020 ، ص 37.
5- تنص المادة /11/ من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أن : « يتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني، من رئيس المجلس، وتسعة (9) نواب للرئيس ».
6- المادة (215) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021.
7- المادة (216) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
