القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية وعمل اخر في العراق
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص93-96
2025-08-14
81
عرف العراق البرلمان منذ قيام الحكم الملكي, بالنص عليه في دستور, أو ما يسمى (القانون الأساسي ) لعام 1925 إذ يتكون البرلمان والذي كان يسمى (مجلس الامة ), وفق هذا الدستور من غرفتين هما (مجلس الاعيان ومجلس النواب ) يعين أعضاء المجلس الأول بقرار من قبل الملك ولمدة ثمان سنوات بينما يتم انتخاب أعضاء المجلس الاخر, ولم يتم الإشارة في هذا الدستور إلى مبدأ عدم الجمع بين العضوية البرلمانية, و الوزارة أو الوظائف الأخرى حيث لم يأخذ دستور عام 1925 الملغي, بمبدأ عدم الجمع بشكل مطلق وانما اوجب الجمع بين العضوية والوزارة إذ الوزير في حال لم يكن عضوا في احد مجلسي الامة لا يبقى في منصبه اكثر من ( 6 ) اشهر (1) .
وكذلك نص عليه قانون المجلس الوطني رقم ( 55 ) لسنة 1980, والذي اخذ بمبدأ عدم الجمع بشكل نسبي، إذ منع عضو المجلس في ان يكون رئيس, أو عضو إدارة أي شركة في القطاع الخاص, والزام رئيس المجلس، ونائبه والأمين العام بوجوب التفرغ لممارسة مهامهم النيابية (2) وبقي هذا المبدأ ساري حتى بعد صدور قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995, دون أي تعديل أو الغاء فيه ، ما عدا ان القانون الأخير قد نص على قيام حالة الجمع في حال التحق عضو المجلس بوظيفة خارج العراق لمدة تزيد عن (ستة اشهر) واعتبر هذا الامر سبب لإنهاء العضوية النيابية بقرار يصدر من هيئة الرئاسة (3).
وبعد صدور دستور عام 2005 والذي نص على برلمان يتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد (4). وأشار هذا الدستور صراحة في المادة (49 / سادسا ) على مبدأ عدم جواز الجمع بين العضوية النيابية, وبين الوظائف, أو المناصب الأخرى و تجسيدا لهذا النص الدستوري فقد اشارت الانظمة الداخلية لمجلس النواب المتعاقبة على هذا النص كان اخرها النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 إذ نصت المادة (19) منه على حظر الجمع بين العضوية النيابية, والوظائف الأخرى (5).
ان المشرع العراقي حرص أيضاً على ضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لتمثيل إرادة الشعب, الذي انتخبه للتعبير عنه في المجلس والدفاع عن مصالحه, لذا فأن المشرع العراقي قد حظر أيضاً اشراك الوزير في عضوية البرلمان لضمان استقلالية الأخير من خلال ابعاده عن كل ما من شأنه التأثير عليه من قبل السلطة التنفيذية بالإضافة أن الوزير لا يمكنه في حال كان عضوا في مجلس النواب ان يقوم بعمله النيابي ويحاسب نفسه ، عند تقصيره في واجبات عمله، لذا ينبغي ان يكون الوزير متفرغا أيضاً لممارسة مهام وزارته ، الأمر الذي يؤدي إلى وجود حكومة قائمة على وجود وزراء اكفاء لممارسة مهامهم الوزارية بكل استقلالية ومسؤولية ، لمواجهة مجلس نيابي يمارس وظيفة الرقابة على أداء الحكومة . لذا فأن عضو مجلس النواب في حال توليه منصب في الحكومة ، فأنه يعد مستقيلا حكما من عضويته النيابية ولا يتمتع بامتيازات العضوية النيابية (6). وحظر المشرع العرقي عضو مجلس النواب بالجمع بين عضويته النيابية, وبين عضوية احد المجالس التشريعية في الأقاليم أو عضوية مجلس المحافظة, إذ الزم عضو البرلمان على ان يختار احدهما, وفي حال عدم اختياره فيعني تخليه عن العضوية الأخرى والإبقاء على العضوية النيابية فقط (7)
ترى الباحثة أن السبب من مبدأ عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب, وعضوية احد المجالس في المحافظات والاقاليم هو لضرورة تفرغ العضو النيابي للعمل في المجلس النيابي, وأيضا ان لمجلس النواب حق الرقابة والاشراف على اعمال المجالس في المحافظات والاقاليم (8).
كذلك يحظر على عضو مجلس النواب التعاقد بنفسه أو بواسطه غير مع دوائر الدولة طيلة فترة العضوية, إذ قد يؤدي إلى استغلال عضويته لمصالحه الخاصة (9). أن الحظر الذي تبناه المشرع العراقي يشمل جميع الدرجات الوظيفية التي قد يشغلها عضو مجلس النواب في الدولة والتي تبدأ : من رئاسة الجمهورية - ونائب رئيس الجمهورية - ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء - ووكيل الوزير - والدرجات الخاصة - والمدير العام - إلى ادنى درجة وظيفيه يشغلها الموظف في أي دائرة من دوائر الدولة . كما يشمل الحظر أيضاً أي وظيفة في السلطة القضائية مهما كانت كرئيس المحكمة الاتحادية العليا - أو رئيس مجلس القضاء الأعلى او رئيس محكمة التمييز الاتحادية - أو رئيس المحكمة الجنائية العراقية _ أو أي قاضي في أي محكمة – أو أي موظف مهما كانت درجته الوظيفية يعمل لدى السلطة القضائية (10).
اما قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 فقد أشار إلى حظر الجمع بين العضوية النيابية, والعمل في أي مؤسسة عسكرية أو امنية وكذلك منع ان يكون عضوا, أو موظفا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (11)
استنادا لما سبق ذكره ، ان مبدأ عدم الجمع مع العضوية النيابية في العراق تجد أساسه في حالتين :
أولا نص المادة (47) من دستور العراق لعام 2005 التي نصت صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التشريعية - والسلطة التنفيذية - والسلطة القضائية .
ثانيا | نص المادة (49/ سادسا ) من دستور العراق لعام 2005 بالنص وبشكل صريح على حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب أو أي منصب أو عمل اخر ، وبموجب المادة (49 ) من دستور 2005 يتبين أن الحظر الذي اخذ به المشرع العراقي لمبدأ عدم الجمع هو الحظر المطلق ويشمل هذا الحظر سواء كان التعيين لاحقا على العضوية النيابية أو سابقا لها إذ كل موظف يصبح عضوا في مجلس النواب العراقي يجب عليه الانفصال عن وظيفته حال انتخابه عضوا في المجلس. يلاحظ ان المشرع العراقي وبالمقارنة مع الدول محل المقارنة لم يتبن نظام الاستثناء أو الاعفاء لبعض الوظائف, مثل مديري الجامعات أو أعضاء هيئة التدريس, وغيرهم من الفئات إذ يلاحظ تشدد المشرع العراقي بالأخذ بمبدأ عدم الجمع, وحسنا فعل المشرع ؛ وذلك لصعوبة التوفيق بين أكثر من وظيفة في وقت واحد .
أما إجراءات اثبات الشغور للمقعد النيابي, وآلية الاستبدال عند حصول حالة الجمع فأنه يلاحظ ان المشرع العراقي في قانون مجلس النواب رقم (1) لسنة 2022, عد مجرد تعيين العضو النيابي, في منصب حكومي أو عمل آخر يفقد وبصورة تلقائية صفته النيابية ، الا انه يلاحظ من خلال النص السابق عدم تنظيم المشرع أي إجراء رسمي يتخذ عند حصول حالة التنافي مثل ذكر وجوب تلقي المجلس أي اخطار من قبل الجهة المعنية, التي ينتمي اليها العضو الموظف, اضافة الى عدم تحديد المدة التي يجب فيها على الموظف تقديم استقالته هل هي قبل الانتخابات, ام بعد فوز المترشح بالمقعد النيابي .
___________
1- نصت المادة (1164) من القانون الأساسي الملغي لعام 1925 على أنه :". ... الوزير الذي لم يكن عضوا في احد المجلسين لا يبقى في منصبه اكثر من ستة اشهر ما لم يعين عضوا في مجلس الاعيان أو ينتخب نائبا قبل ختام المدة المذكورة "
2- المادتان ( 5 ) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 15/3/1980
3- نصت المادة 12 من قانون المجلس الوطني رقم 26 لسنة 1995 على أنه : " تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية : رابعا / التحاق العضو بوظيفة أو عمل خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة اشهر ويكون انتهاء العضوية بقرار صادر من هيئة الرئاسة
4- نصت المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على أنه : " تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب, ومجلس الاتحاد "
5- نصت المادة ( 19 / أولا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 على أنه :" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي آخر"
6- نصت المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لعام 2022 على أنه : " يعد عضو المجلس الذي يصبح رئيسا للجمهورية أو في مجلس الوزراء مستقيلا من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية
7- المادة (19/ ثانيا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم ( 1 ) لعام 2022
8- مثال استقالة النائب علي محسن التميمي من عضوية مجلس النواب لانتخابه محافظا لبغداد : انظر محضر الجلسة رقم 2 لمجلس النواب بتاريخ 20 16 2013 على الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي /https://iq.parliament.iq
9- المادة (19/ ثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022
10- د ضياء عبدالله الاسدي التعارض بين عضوية البرلمان والوظائف الحكومية والأنشطة ، مقال منشور على موقع جامعة كربلاء ، كلية القانون، على الموقع الالكتروني https://law.uokerbala.edu.iq/ ، بتاريخ 6102016
11- نصت المادة ( 9 ) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) ) لسنة 2020 " ان لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأمنية أو أعضاء مجلس المفوضين السابق والحالي أو موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند ترشحه
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
