القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاحكام القانونية لاستقالة عضو مجلس النواب في مصر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 42-47
2025-08-14
42
على الرغم من عد الاستقالة حق معترف به وفق القانون الا انه يعد نهاية غير طبيعية (استثنائية) لعضوية النائب في المجلس ، والتي ترغمه الظروف المحيطة به دون إتمامه المدة القانونية للعضوية (1) . فقد نظم المشرع الدستوري المصري احكام الاستقالة في دساتيره المتعاقبة ، منها دستور مصر لعام 2012 المعدل إذ اشارت المادة (110) من هذا الدستور على مسألة الاستقالة إذ نصت على انه : " يقبل كل مجلس الاستقالة المقدمة من قبل اعضاءه ، ويجب ان تكون مكتوبة ، ويشترط لقبولها أن لا يكون المجلس قد بدأ في سير الإجراءات الخاصة بأسقاط العضوية ضد العضو المستقيل " وتجدد المبدأ ذاته في كلاً التعديلان الدستوري المصري لعام 2014 وعام 2019 كما الحال في الدساتير السابقة ، على احكام الاستقالة وإعطاء صلاحية قبولها للمجلس الذي ينتمي اليه العضو المستقيل ، شرط ان يكون طلب الاستقالة بصورة مكتوبة، وان لا يكون قد تم البدء بأجراء اسقاط العضوية ضد العضو المعني إذ نصت المادة (111) والتي تحمل ذات الرقم في كلا الدستورين على انه :" يقبل مجلس النواب الاستقالة المقدمة من قبل اعضاءه ، ويجب ان تكون مكتوبة وان لا يكون المجلس قد بدأ في إجراءات اسقاط العضوية بحق العضو المعني " (2).
وكذلك اشار الدستور المصري النافذ ، والقوانين المكملة له على مجموعة من الشروط ينبغي توافرها في طلب الاستقالة المقدم من قبل عضو مجلس النواب المصري يمكن تفصيلها في الاتي :
أولا / شروط وإجراءات الاستقالة لعضو مجلس النواب المصري
اشارت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الحالي رقم ( 1 ) لعام 2016 وذلك في المادة (391) إلى مجموعة من الشروط والإجراءات المطلوبة كي تكون الاستقالة المقدمة من قبل عضو المجلس صحيحة ، ورسمية ويمكن مناقشتها تحت قبة البرلمان وهي بالآتي (3) :
أ- تقدم الاستقالة من قبل عضو مجلس النواب إلى رئيس المجلس بصورة مكتوبة ، وتكون خالية من أي قيد ، أو شرط ، والا تعد غير مقبولة .
ب- يعرض رئيس مجلس النواب طلب الاستقالة خلال مدة ( 48 ) ساعة من تاريخ ورودها الى مكتب المجلس للنظر فيها, وبحضور العضو المعني ما لم يمتنع العضو من الحضور, رغم اخطاره بذلك كتابة ، وبدون عذر مقبول .
ح- يجوز لمكتب المجلس إحالة طلب الاستقالة فضلاً عما لما يبديه العضو المعني من أسباب لها على اللجنة العامة للنظر فيها واعداد تقرير خاص بشأنها لعرضه على المجلس .
ج- يعرض طلب الاستقالة أضافة إلى تقرير مكتب المجلس, أو التقرير الذي أعدته اللجنة العامة عنها في اول جلسة للمجلس من تاريخ تقديم الطلب ويجوز النظر في الاستقالة بجلسة سرية بناءً على طلب العضو المعني, أو اقتراح رئيس المجلس .
د- تعد الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس, بقبولها وبأغلبية عدد أعضائه .
و - في حال عدم قبول الاستقالة من المجلس وإصرار مقدمها عليها ، يجب على العضو المعني اخطار مكتب المجلس بكتاب يتضمن إصراره على الطلب, فعند هذه الحالة تعد استقالة العضو مقبولة من تاريخ هذا الاخطار .
وفي كافة الأحوال يشترط لقبول طلب الاستقالة, أن لا يكون المجلس قد بدأ العمل في إجراءات اسقاط العضوية بحق العضو (4).
مع الإشارة إلى أنه يجب اخطار رئيس الجمهورية لتعيين بديل عن العضو المستقيل وذلك في حال إذا كان العضو المستقيل احد الأعضاء الذين عينهم رئيس الجمهورية (5).
اما إجراءات ملء الشغور الناتج في مقعد عضو مجلس النواب نتيجة الاستقالة, فهي تكاد لا تختلف بين الأعضاء سواء المنتخبين, أو المعينين من قبل رئيس الجمهورية, وهذا ما سنتطرق اليه وفق الاتي :
ثانياً / آلية الاستبدال لعضوية مجلس النواب المصري نتيجة الاستقالة :
قبل صدور التعديل الدستوري المصري لعام 2011 نتيجة الثورة التي حصلت في ( 25 ) يناير كان المشرع المصري, لا يفرق بين الأسباب التي تؤدي إلى استبدال عضو مجلس النواب نتيجة شغور مقعده في المجلس, بل اعتمد قاعدة عامة تقضي بوجوب اجراء انتخابات جزئية ضمن الدائرة الانتخابية التي يحصل فيها الشغور, وذلك من اجل انتخاب عضو جديد يحل محل العضو الذي شغر مقعده النيابي مع مراعاة تطبيق ذات الشروط والقواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات النيابية العامة (6) . إضافة لذلك تطبق شروط الترشيح ذاتها الواردة في المادة (18) من قانون مجلس الشعب رقم ( 38 ) لسنة 1972 إذ نصت على انه : " إذا خلا مقعد احد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يتم اجراء انتخاب تكميلي, لانتخاب بديل يحل محله دون الإخلال بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون اما إذا كان من خلا مكانه من المعينين فيعين من يحل محله ويستمر العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه "
وكذلك الحال بالنسبة لآلية ملئ الشغور الحاصل في أحد مقاعد العضوية لمجلس الشورى السابق إذ جاء نص المادة (4) من قانون مجلس الشورى رقم (120) لسنة 1980 مطابق تماما لما ورد في المادة (18) المذكورة سابقاً (7).
وبعد صدور دستور مصر لعام 2012 المعدل تم الغاء قانون مجلس الشعب المصري رقم ( (38) لعام 1972 وإلغاء قانون مجلس الشورى رقم (120) لعام 1980 بموجب قانون رقم (64 ) لسنة 2014 وحل محلهم نص المادة (108) من الدستور إذ جاء فيها : " في حال خلو مكان عضو مجلس النواب قبل انتهاء المدة الدستورية بستة اشهر على الأقل ، يجب شغل مكانه طبقاً للقانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور تقرير من المجلس بخلو المكان "
يلاحظ ان هذه المادة تعد الأساس الدستوري الأول في تنظيم آلية شغور المقعد النيابي في النظام المصري بشكل أكثر دقة وتفصيلاً إذ نص قانون مجلس النواب المصري رقم ( 46 ) لسنة 2014 في المادة (25) منه الذي جاء تطبيقا لمقتضيات هذا النص الدستوري, على بيان آلية ملئ الشغور الحاصل في العضوية (8) .
بينما نصت المادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الأسباب التي تؤدي إلى استبدال عضو مجلس النواب, ومنها صدور قرار القبول باستقالة احد الأعضاء (9) .
بالإضافة إلى هذا فقد ميز المشرع المصري في آلية شغور المقعد بين الأعضاء المنتخبين والمعينين رغم استقراه على اجراء انتخابات جزئية ضمن الدائرة الانتخابية المعينة التي يحصل فيها الشغور
1- الية استبدال العضو النيابي المستقيل
نظم قانون مجلس النواب المصري رقم (46) لسنة 2014 آلية شغور المقعد الحاصل لاحد أعضاء مجلس النواب المنتخبين من قبل الشعب, وذلك في المادة (25) منه إذ إن عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب المصري تجري اما بالقائمة المغلقة, أو بالنظام الفردي, فاذا شغر مقعد احد أعضاء المجلس المنتخب بنظام القائمة المغلقة, نتيجة استقالة العضو المعني يتم استبداله بأحد المترشحين الاحتياط, وذلك وفق تسلسل الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة للعضو المستقيل, ليشغل المقعد الشاغر في مجلس النواب فضلا عن هذا إذا كان الشغور الحاصل نتيجة الاستقالة في مجلس النواب من النساء فقد نص ذات القانون على نظام ( الكوتا النسائية ) وذلك في المادة (الخامسة ) منه إذ تضمن النص انه في حالة شغر مقعد لأي سبب يعود إلى امرأة فانه يجب ان يتم استبدالها بامرأة أخرى من ذات القائمة واذا لم يكن هناك امرأة أخرى في ذات القائمة يتم اللجوء إلى الاستبدال بالمرشح الاحتياطي وفق اسبقية الترتيب (10).
أما إذا كان عضو المجلس قد تم انتخابه وفق النظام الفردي, فأن خلو مقعد عضو المجلس الذي تم انتخابه وفق هذا النظام قبل انتهاء مدة عضويته الدستورية ( بستة اشهر على الأقل ) نتيجة استقالته فيتم استبداله بنائب اخر عن طريق اجراء انتخاب تكميلي لملء الشغور الحاصل في المجلس (11).
2- آلية استبدال العضو النيابي المعين من قبل رئيس الجمهورية
منح المشرع الدستوري المصري في دستور عام 2014 المعدل في المادة (102 ) منه ، رئيس الجمهوري . الصلاحية بتعيين عدد من أعضاء البرلمان (مجلس النواب ،مجلس الشيوخ ) وذلك بنسب معينة بما (لا يزيد من 5% من اعضاء مجلس النواب ، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ) فاذا خلا مقعد احد أعضاء مجلس النواب المعينين, من قبل رئيس الجمهورية نتيجة الاستقالة يقوم الرئيس بتعيين عضو جديد بديلا للعضو السابق الذي شغر مقعده, وذلك بعد اخطار الرئيس على الشغور من قبل رئيس مجلس النواب, وخلال (ستين يوما ) من تاريخ اعلان الشغور, وتكون مدة عضوية النائب الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه (12).
على ان يراعى في تعيين العضو النيابي الجديد في مجلس النواب، ضوابط التعيين الواردة في نص المادة (27 من قانون مجلس النواب ومن اهم هذه الضوابط ان لا يعين لعضوية مجلس النواب شخص قد خاض تجربة الانتخابات النيابية وخسرها, وذلك في الفترة التشريعية ذاتها التي يراد تعيينه فيها, أو ملئ المكان الشاعر في عضوية المجلس (13).
استنادا لما سبق يتبين ان الاحكام القانونية في مصر قد اشترطت ان تقدم الاستقالة لعضو مجلس النواب, بصورة مكتوبة ما يعني عدم الأخذ بالاستقالة التي تقدم شفوياً من قبل النائب إضافة الاشتراط بعدم تضمن طلب الاستقالة أي قيد أو شرط فضلاً عن تحديد مدة زمنية معينة لمناقشتها والبت فيها, وهذا مسلك جيد اتبعه المشرع المصري, إضافة ان الدستور المصري, والنظام الداخلي لمجلس النواب جعل الفصل في قبول طلب الاستقالة من عدمه من اختصاص مجلس الشعب (مجلس النواب ) ولا تعتبر الاستقالة سارية إلا من وقت إقرار المجلس بقبولها, وهذا امر في غاية الصواب, إذ لا يمكن لعضو مجلس النواب ان يعد نفسه مستقيلا بمجرد تقديمه لطلب الاستقالة أو علم المجلس به بل ينبغي مناقشة طلب الاستقالة ومعرفة أسبابها, ثم البت فيها ، أيضاً يحق لعضو المجلس سحب طلب استقالته والرجوع عنها في أي مرحلة من مراحلها وقبل صدور قرار القبول من المجلس ، لكون الاستقالة حق من حقوق النائب وهذه القاعدة تتيح لعضو المجلس مراجعه نفسه واعادة النظر في طلب الاستقالة ، كما يلاحظ ان النصوص القانونية المصرية لم تشترط اغلبية موصوفة ، لقبول طلب استقالة العضو ما يعني ان التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس كاف لصدور قرار القبول لطلب الاستقالة وهذا ما نص علية الدستور المصري النافذ (14).
___________
1ـ د سعد عصفور ، النظام الدستوري المصري ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2006، ص 276
2 - طرح في مصر عام 1991 مسألة مدى قبول الاستقالة بعد بدأ إجراءات اسقاط العضوية وذلك بعد ورود شبهة الاتجار بالمخدرات لبعض أعضاء مجلس النواب حيث شرع المجلس في امر اسقاط العضوية البرلمانية وخلال جلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي اوصت بأسقاط العضوية سارع احد النواب المعنيين بتقديم استقالته وقد قبلها المجلس للمزيد ينظر: افشيش ، زهره النظام القانوني للعهدة النيابية ، دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2020 ،ص245
3- المادة (391) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016
4- المادة (391) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016
5- وفق المادة (102 / رابعا ) من دستور مصر لعام 2012 المعدل فأنه " يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم "
6- د محمد شريف بسيوني ، ومحمد هلال ، الجمهورية الثانية في مصر ، دار الشروق ، القاهرة ، ط 1 ،2012 ، ص 261 .
7- محمد شريف بسيوني ، ومحمد هلال ، الجمهورية الثانية في مصر ، دار الشروق ، القاهرة ، ط 1 ،2012 ، ص 262
8- نصت المادة (25) من قانون مجلس النواب المصري رقم (46) لسنة 2014 على " إذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين بالنظام الفردي, قبل انتهاء مدة عضويته بستة اشهر على الأقل, اجرى انتخاب تكميلي فان كان الخلو لمكان احد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم, حل محله احد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر ، فأن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً يصعد أي من الاحتياطيين وفق اسبقية الترتيب أياً كانت صفته وفي جميع الأحوال يجب ان يتم شغل المقعد الشاعر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة عضوية العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه"
9- نصت المادة ( 31392 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري رقم (1) لسنة 2016 المعدل بقانون رقم 136 لسنة 2012 على أنه :" إذا خلا مكان احد الأعضاء بالحكم بأبطال عضويته أو الاستقالة, أو بإسقاط العضوية, أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي اخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية احد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو اسقاط العضوية ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ اعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
10 - نصت المادة (5) من قانون مجلس النواب المصري رقم ( 46 ) لسنة 2014 على : " يجب ان تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساوياً له ..... يتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعد الاعداد والصفات الآتية على الأقل وان يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل "" ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( 45 ) مقعد الاعداد والصفات الاتية على ان يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم احدى وعشرون من النساء على الأقل, وفي جميع الأحوال يجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين, ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والاحكام المشار اليها في هذه المادة "
11- نصت المادة (25) من قانون مجلس النواب المصري رقم ( 46 ) لسنة 2014 على أنه " إذا خلا مكان احد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة اشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فان كان الخلو لمكان احد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله احد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر "
12 - هنادي محمد ادريس ، حالات انتهاء العضوية البرلمانية ، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة دمشق 2023 ، ص 226 .
13- نصت المادة (27) من قانون مجلس النواب المصري رقم ( 46 ) لسنة 2014 على أنه :" يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلميــــة والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقاً لأحكام المادتين (243 و 244) من الدستور بمراعاة الضوابط الاتية :
أ- ان تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب
ب الا يعين عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد ، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس
ج- الا يعين شخصاً خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها د تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب
14- نصت المادة (107) من الدستور المصري لعام 2014 المعدل على أنه : " لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط اغلبية "
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
