القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الخبرة
المؤلف: عبد الرضا احمد عياش
المصدر: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة: ص85-86
2024-11-07
220
لقد عرفها الدكتور إدوار عيد بأنها :" تدبير تحقيقي بمقتضاه يكلف القاضي شخصاً من ذوي الاختصاص يسمى خبيراً للقيام بمهمة معينة تتطلب تحقيقاً و استقصاءات ، قد تكون على جانب من التعقيدات توصلاً لإعطاء القاضي معلومات و رأي فنّي بشأن أمور واقعية لا يمكن الحصول عليها بنفسه ، و يثبت الخبير نتيجة تحقيقية مع الرأي الذي توصل إليه في تقرير خطي يرفعه إلى القاضي (1)
كما عرفها الفقه الفرنسي (2) بأنّها إحدى إجراءات الإثبات التي يقوم بها أشخاص مؤهلين بناءً لطلب القاضي للقيام بأبحاث و تحقيقات تستدعي وجود كفاءة علمية و فنية لا يملكها القاضي ، بل يحصل على تقرير حول النتائج النهائية التي خلص إليها الإجراء إذا فإن مختلف التشريعات لا سيما القانونية منها تدور حول فكرة واحدة ، ألا و هي اعتبار الخبرة بمثابة وسيلة تحقيقية يستعين بها القاضي للاستفادة من اختصاصيين وفنيين يسعى من خلالهم للوصول إلى معلومات يصعب عليه فهمها و إدراكها، لتصبح الخبرة السبيل الوحيد لإثباتها ، فيقوم الخبير بصفته مساعداً للقضاء و تحت سلطة القاضي بتقديم المشورة و الرأي المتخصص في المسألة المعروضة أمام القاضي ، بعد أن يتأكد القاضي من توافر بعض الخصائص الأساسية لهذا الإجراء.
حيث يجب أن تنحصر الخبرة في المسائل الواقعية فقط (3) و لا تمتد إلى مسائل و تقديرات قانونية تتطلب خبيراً قانونياً للإلمام بها ، كما لا يجوز للخبير أن يفوّض غيره للقيام بالعمل المطلوب منه ، و من ثم لا يجوز للقاضي توكيل الخبير للقيام ببعض المهام الخارجة عن اختصاصه كسماع لأقوال الشهود مثلاً ، لذا يقوم القاضي بتحديد مهمة الخبير بدقة وصراحة .
كما و لا يجوز قيام الخبير بمهمة الصلح بين الخصوم حيث لا يدخل موضوع التوفيق بينهما ضمنه إلا أنه في حال تصالح الخصوم خلال عمل الخبير ، كان على الأخير أن يثبت الصلح الذي تم بين الخصوم أثناء قيامه بمهمته ، من خلال كتابته لتقرير يوضح فيه غياب السبب في متابعته لمهمته و يرفعه للقاضي الذي يقوم بدوره بالتصديق على هذا الصلح ليأخذ الصفة الرسمية ، إضافة إلى أن هذه المهمة يجب أن تكون واقعية و فنية بحتة بحيث لا يستطيع القاضي القيام بها بنفسه دون استعانته بخبير متخصص .
إذا فإن الاستعانة بالخبير يندرج أيضاً تحت عنوان وسائل الإثبات المباشرة كونها تتناول بشكل مباشر الواقعة المراد اثباتها في الوقت الذي لا تتوفّر الأدلة الكافية بشأنها في ملف القضية .
___________
1- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، الجزء الثامن عشر ، الصفحة 33
2-J-SICARD: manuel de l'expertise et de l'arbitragé, paris 1977, page 73.
3- أبو الوفا ( أحمد ) ، التعليق على نصوص قانون الإثبات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 2007 ، ص 382 .