القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الخبير وصفته القانونية
المؤلف: عبد الرزاق احمد الشيبان
المصدر: جراءات الخبرة القضائية ودورها في الاثبات ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ،العدد15، مجلد 4
الجزء والصفحة: ص428-431
31-7-2017
28734
اولاً: تعريف الخبير الذي تستعين به المحاكم
يمكن تعريف الخبير بأنه شخص ذو دراية عالية, له إلمام بموضوع فني أو علمي أو عملي, يستعين به القضاء في أمور تدخل في اختصاصه, ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعهود له بها, ويشترط فيه أن يكون إنسانياً واجتماعياً. (1).
ثانياُ: 1- الصفة القانونية للخبير أمام القضاء
اختلفت الآراء في تحديد الصفة القانونية للمركز الذي يشغله الخبير أمام القضاء, وهناك آراء عدة أهمها:
-اعتبر البعض أن الخبير يعد شاهداً, حيث أنه يشهد بأمور يتطلب تقديرها تخصصاً فنياً لتفسير العلاقة بين الوقائع والعلمية والنتائج المستخلصة منها, وهذا النوع من الشهادة يساعد القاضي على تكوين راي في النزاع المعروض. وقد أخذ بهذا الاتجاه القانون الإنكليزي الذي لا يعرف نظام الخبرة.
-يرى البعض الآخر أن الخبير مساعداً للقاضي, حيث يعاونه في مرحلة التقدير, إذا كان هناك مسائل فنية أو علمية لا يستطيع القاضي تقديرها بنفسه, فيتدخل الخبير ليكمل معلوماته, ويزوده بالتقدير الفني حتى تتكون القناعة لدى القاضي بالحكم الذي يريد إصداره. (2) والرأي الراجح لدى الباحث هو أن الخبير مساعد وقتي للقاضي في الدعاوى التي تتضمن مسائل علمية وفنية, لا يستطيع القاضي تكوين قناعة قانونية فيها إلا إذا تم تفسير المسائل الفنية والعلمية من قبل أهل الاختصاص.
-2- الفرق بين الخبير والشاهد
يكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث أن كل واحد منهما يقرر أمام القضاء الأمور التي شاهدها, والتفاصيل التي لاحظها, والأحوال والظروف المتعلقة بموضوع الدعوى. أما الفرق بينهما فيكون في أمور عدة أهمها:
- تعتبر شهادة الشاهد دليلاً مباشراً في القضية, أما الخبير فرايه يعتبر مجرد توضيح, أو تقدير لدليل آخر, فهو أقرب إلى الحكم منه إلى الشهادة.
-عدد الشهود محدود في القضية, ولا يمكن للقاضي الاستعاضة عنهم بغيرهم, أما الخبراء فعددهم غير محدود, وللقاضي أن يختار من يشاء. (3)
-الشاهد يشهد على ما يعلم من وقائع راها أو سمعها بنفسه, أما الخبير فيبدي رايه فيما يعرض عليه من قضية, أو مسألة فنية من خلال ظروف معينة لا يعرفها شخصياً.
-يعتمد الشاهد على حواسه وذاكرته, فيما يقدمه من معلومات للمحكمة, بينما الخبير يعتمد على تقييماته, وآراءه, وما يتوصل إليه من نتائج على تطبيق قوانين علمية وأصول فنية. (4)
- يجوز رد الخبير في الأحوال التي نص القانون عليها (5), أما الشاهد فلا يجوز رده حتى لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم.
- عند انتهاء الخبير من مهمته يقدم تقريراً للمحكمة, مستنداً فيه إلى أوراق ومستندات الخصوم ومحضر أعماله, أما الشاهد فيدلي بشهادته شفوياً, دون إيداع أي مستندات مكتوبة بتلك الشهادة.
-ستعين المحكمة بالخبرة إذا كان إيضاح الموضوع يتطلب معرفة فنية, بينما تأمر المحكمة بالشهادة إذا كان المقصود الوقوف على حقيقة الأشياء, والوقائع التفصيلية التي يختلف عليها الخصوم(6)
-3- الفرق بين الخبير والقاضي
يقترب عمل الخبير من عمل القاضي, حيث أن كلاً منهما يطلب منه تقدير المسائل محل البحث والإدلاء برايه, ألا أن هناك فروقاً بين عمل الخبير والقاضي, أوجزها فيما يلي:
-الخبراء مختصون في تمييز الحقوق واقرارها, والقاضي مختص في أحكام القضاء والزامها, أي أن خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها, وأما حكم القاضي فهو ملزم بذاته.
-إن الخصوم يرفعون دعواهم للحكام دون الخبراء, ذلك أن الخبراء ليس من وظيفتهم الحكم بين الخصوم, وانما يقدمون راياً للقاضي, يستعين به لإنهاء الخصومة.
-يفصل القاضي في النزاع المعروض أمامه, أو يصدر حكماً في واقعة معاقب عليها, أما راي الخبير فليس إلا استشارة فنية. (7)
بعد بيان الفروق الجوهرية بين الخبير والشاهد, والخبير والقاضي يتبين للباحث أن للخبير مركز قانوني خاص فهو مساعد وقتي للقاضي في الفصل بالدعاوى التي تحتاج لتدخل الخبير.
______________
1- عبد العزيز توفيق, شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي, الدار البيضاء, مطبعة دار النجاح الجديدة, 1995 م.ص 183
2 -عمر عماد عبد المنعم, عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية, بحث منشور على الانترنت, ,http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/ ص 10-12.
3- علي عوض حسن, الخبرة في المواد المدنية والجنائية, الإسكندرية, دار الفكر الجامعي, ص 8
4- جمال الكيلاني, الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون, مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(, المجلد 16 , العدد2002، 1 ص 280
5- فقد نصت المادة 136 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 م. على أنه: ))للخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي.((. كما نصت المادة 146 من قانون الخبراء السوري على أنه يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة.
6- عمر عماد عبد المنعم, عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية, مرجع سابق, ص 10.
7-عبد الناصر محمد شنيور, الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(,الطبعة الأولى, الأردن, دار النفائس للنشر والتوزيع, 2005 م,ص 64