1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

أنواع الشهادة

المؤلف:  عبد الرضا احمد عياش

المصدر:  سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة

الجزء والصفحة:  ص28-30

2024-11-06

328

تكون الشهادة بالأصل شفهية ، إلا في حال تعذر الشاهد عن الكلام ، فتكون شهادته خطية أو عبر الإشارات ، ليظهر عندها أربعة أنواع من شهادة الشهود هي الشهادة المباشرة و هي عبارة عن ما رآه الشاهد بأم عينه كواقعة تسليم السند أو سمعه الشاهد شخصياً مباشرة من الشخص الصادر عنه  أما الشهادة غير المباشرة أو الشهادة السماعيّة فهي عبارة عن سماع الشاهد لرواية الشاهد الأصلي المرئية أو السمعية ، بحيث يشهد بأنّه قد سمع الرواية مباشرة من الشخص الذي شاهد الواقعة شخصياً أو سمعها مباشرة .
فالشاهد يشهد هنا على واقعة معينة ، و لكنّها مختلفة عن الواقعة التي تكون مدار الشهادة المباشرة ، ففي الشهادة المباشرة يشهد الشاهد بأنّه رأى الواقعة بعينه أو سمعها بأذنه ، أما في الشهادة غير المباشرة فهو يشهد بأنه سمع الواقعة على لسان شاهد يكون هو الذي رآها بعينه أو سمعها بأذنه. إذن فالشهادة غير المباشرة هي شهادة أصلية ( أي مباشرة ) بشهادة أصلية . و يمكن أيضاً أن تكون شهادة سماعية بشهادة أصلية ، عندما يقول الشاهد أنه سمع شخصاً يروي عن شخص آخر واقعة معينة (1) .
أما بالنسبة لجواز قبول الإثبات بالشهادة السماعية فقد انقسم الفقهاء إلى قسمين ، حيث تبنّى القسم الأول من الفقهاء رأي مفاده أنّ الشهادة السماعية مقبولة قانوناً ، و يمكن الاستناد عليها في الإثبات ، حيث يقول الأستاذ السنهوري : و الشهادة السماعيّة جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و يقدر القاضي قيمتها كما يقدر الشهادة الأصلية . و قد يراها تعادل الشهادة الأصلية في القيمة . لكن الغالب أن تكون الشهادة السماعيّة دون الشهادة الأصلية من حيث اقتناع القاضي بها (2) ".
و يؤكد الأستاذ حلمي الحجار هذا الرأي بقوله " فالشهادة غير المباشرة تشترك مع الشهادة المباشرة في كونها تنصب على واقعة معينة إلا أنها تختلف عنها في أنّ الشاهد رأى هذه الواقعة أو سمعها بنفسه في الشهادة المباشرة في حين أنه سمعها عن غيره ، من شخص محدّد ، في الشهادة غير المباشرة ، وهذه الشهادة جائزة ومقبولة قانوناً كالشهادة المباشرة وخاضعة مثل هذه الأخيرة لتقدير محكمة الأساس (3)".
أما الأستاذ إدوار عيد فيقول " لكن رغم الضعف الذي يعتري الشهادة غير المباشرة بوجه عام فإن هذه الشهادة جائزة القبول من حيث المبدأ بالشروط عينها التي تقبل بها الشهادة المباشرة و تكون خاضعة مثلها لتقدير القاضي (4) .
إلا أنه لم يرد نص في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني يجيز أو يمنع الشهادة على السماع و بذلك فإنّ هذه الشهادة متروك أمر تقديرها إلى القاضي ، فله الأخذ بها إن اقتنع أو تركها إن لم يقتنع مثل الشهادة المباشرة .
أما أصحاب الرأي الآخر فيرون بأنّ الشهادة السماعيّة غير مقبولة في الإثبات سوى في حالات محدّدة ، و لا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني ، حيث يقول الأستاذ أحمد نشأت :" و تسمى شهادة من علم بالأمر من الغير كشهادة سماعية ، و هذه الشهادة لا يعوّل عليها لأنها لا تنشأ عن إدراك مباشرة . و لا يخفى أنّ الأخبار كثيراً ما تتغير عند النقل ، على أن القول بعدم قبول شهادة السماع يحبب أن لا يؤخذ على إطلاقه ، فإنَّه إذا مات الشاهد الأصلي الذي شاهد الأمر بنفسه أو استحال سماع شهادته لأي سبب آخر يصح للقاضي أن يأخذ بشهادة من سمع منه مباشرة إذا كان عدلاً موثوقاً به " (5) ، أما الأستاذ عبد المنعم الصدّه فقد اعتبر بأنّ الشهادة على السماع لا تعد شهادة بالمعنى القانوني بل اعتبرها و الشهادة الباطلة سواء فقال " صفوة القول إن شهادة السماع و الشهادة الباطلة سواء و إن كان لا يمكن التعويل عليهما كشهادة بالمعنى القانوني ، إلا أن القاضي يستطيع أن يستمد منهما قرينة تتضافر مع قرائن أخرى في تكوين رأيه ، فهذا يجوز طبقاً للقواعد العامة في الإثبات بالقرائن (6)"
و عليه فقد اعتبر الأستاذ أحمد نشأت بأنّه يوجد شرطين لقبول الشهادة السماعية كدليل في الإثبات و هما : استحالة سماع الشاهد الأصلي لموته أو أي سبب آخر ، و أن يكون هذا الشاهد عدلاً موثوقاً به ، حيث يتم التحقق من عدله و أمانته بالتزكية. فالقوانين الوضعية لا تشترط تزكية الشهود فإنّ هذا الشرط لا يمكن تحققه في الوقت الحاضر .
أما الأستاذ عبد المنعم فقد اعتبرها شهادة غير قانونية لكنّه جعل لها أثراً من خلال استخلاص القاضي لقرينة منها إذا كانت ظروف الدعوى تؤيدها ، بحيث لا تكفي وحدها للاستناد عليها في الإثبات بل تساهم في إثبات القرائن القضائية المستخلصة أما الشهادة بالتسامع فهي أخطر الشهادات كونها شهادة بالواقعة الشائعة بين الناس و المراد اثباتها ، و هي تختلف عن الشهادات المباشرة وغير المباشرة بأنها ليست شهادة لشخص مباشرة أو نقلاً عنه بل شهادة بواقعة شائعة بين الناس غير مسندة إلى إطلاع دقيق و إلى معلومات موثوقة بشأن الواقعة موضوع النزاع .
أما النوع الأخير فهو الشهادة بالشهرة العامة عن وقائع معينة واردة في ورقة صادرة عن موظف عام بناءً لتصريحات متوافقة لبعض من الشهود الذين حضروا أمامه
و عليه نظراً لحساسية البينة الشخصية و ما تحتويه من احتمال لتشويه الحقيقة بالكذب ، عمدت مختلف التشريعات الحديثة لا سيما اللبناني إلى تنظيم شهادة الشهود من خلال بعض النصوص القانونية ، حيث نص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود يقابلها الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود إضافة إلى الأشخاص الممنوعون من الشهادة و أيضاً اجراءات الشهادة و قيمتها في الإثبات ..... .
_______________
1-السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 الصفحة 313 .
2- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، الصفحة 313 .
3- الحجار (حلمي محمد) ، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية ، الطبعة الرابعة ، الجزء الأول ، لا يوجد دار نشر بيروت 1998 ، الصفحة 237 .
4- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، الجزء 10 ،لايوجد دار نشر بيروت 1991 ، ص 172
5- نشأت ( أحمد ) ، رسالة الإثبات ، الجزء الأول ، دار الفكر العريب ، 1972 ، الفقرة 379 ، الصفحة 54 .
6- الصدّه ( عبد المنعم ) ، الاثبات في المواد المدنية ط1 شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة 1955 ، الصفحة 231 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي