إذا تبين للمحكمة حسب نص المادة 163 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ان تامر باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او تكلف اي شخص بتقديم ما لديه من معلومات او اوراق او اشياء اذا رات ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة، واذا امتنع من تقديم ما كلف به جاز للمحكمة ان تحيله على قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وكذلك نصت المادة 74 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اذا تراءى لقاضي التحقيق وجود اشياء او اوراق تفيد التحقيق لدى شخص فله ان يأمره كتابة بتقديمها في ميعاد معين واذا اعتقد انه لن يمتثل لهذا الامر او انه يخشى تهريبها فله ان يقرر اجراء التفتيش .... . وعليه فقد قرر قانون العقوبات عقوبة هذا الفعل من خلال نص المادة 242 عقوبات اذ نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة .







محمد عبد السلام
منذ 3 ساعات
العيد في زمن كورونا
أبناؤنا بينَ الواقعِ والمواقع
أشباه السيارت
EN