يقدم طلب الى المحكمة التي أصدرت القرار حتى وان مضت مدة التمييز وانتهت ...
المادة 196
يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة أخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الأسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .
1 - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم .
2 - اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها .
3 - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .
4 - اذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
المادة 197
لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا
المادة 198
مدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الإقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها ...
يقتصر النظر في دعوى إعادة المحاكمة...
اقرأ المزيد