المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



موقف البنك من المستندات المخالفة في الاعتماد المستندي  
  
2692   09:24 صباحاً   التاريخ: 13-12-2017
المؤلف : شكيب كلوج
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للاعتماد المستندي
الجزء والصفحة : ص43-44
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يتوجب على البنك المصدر أو البنك المؤيد أو البنك المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما حين استلامه للمستندات أن يقرر بناءا على المستندات وحدها فيما إذا كانت تبدو في ظاهرها أولا تبدو مطابقة لبنود وشروط الاعتماد. فإذا لم تكن في ظاهرها مطابقة لشروط وبنود الاعتماد يمكن لهذه البنوك أن ترفضها (1) . وإذا ما أقر البنك بأن المستندات التي تبدو في ظاهرها غير مطابقة لبنود و شروط الاعتماد، فيمكن أن يطلب من عميله فاتح الاعتماد قبول المخالفة أو المخالفات الواردة في المستندات على ألا يتعدى ذلك الفترة الزمنية المحددة في الفقرة ( أ ) وهي خمسة أيام بنكية (2) . أما إذا أقر البنك المصدر أو البنك المؤيد أو البنك المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما برفض المستندات فعليه أن يوجه إخطارا بأي وسيلة سريعة وذلك داخل الأيام الخمسة، ويسلم الإخطار للبنك الذي تسلم منه المستندات أو إلى المستفيد إذا كان قد تسلم منه المستندات مباشرة (3) . وعلى البنك أن يذكر في هذا الإخطار كافة المخالفات التي رفض المستندات على أساسها، وأن يخبر الطرف الذي استلم منه المستندات بموقفه منها (4) . أما في حالة حصول البنك المكلف بالتنفيذ على أي تغطية من قبل البنك المصدر أو البنك المسمى أو البنك المؤيد لمستندات إكتشف أنها كانت مخالفة لبنود وشروط عقد الاعتماد، فإن على البنك المكلف بالتنفيذ رد ما قبضه مع الفائدة (5) . و في حالة فشل البنك المصدر أو المؤيد أو المكلف بالتنفيذ في اكتشاف المخالفة التي تنطوي عليها المستندات، أو إذا فشل أي منهم في إخطار الطرف الذي تلقى منه المستندات بوجود المخالفة وذلك خلال خمسة ايام عمل بنكية، تلي يوم استلام المستندات. فهنا يفقد البنك المصدر أو البنك المؤيد أو البنك المكلف بالتنفيذ حقه في الإدعاء بوجود أية مخالفة في المستندات (6) . وإذا قبل البنك المكلف بالتنفيذ بتحفظ أو مقابل ضمانة بسبب وجود مخالفات في المستندات. وأشعر بذلك البنك المصدر أو البنك المؤيد، فإنهما لن يعفيا من الواجبات الملقاة عليهما (7) .

______________

1-  الفقرة (ب) المادة 14 من النشرة 600.

2- الفقرة (ج) المادة 14 من النشرة 600

3- الفقرة (د) المادة 14 من النشرة 600

4- الفقرة (ه) المادة 14 من النشرة 600.

5- الفقرة (و) المادة 14 من النشرة 600

6- الفقرة (و) المادة 14 من النشرة 600

7- الفقرة (و) المادة 14 من النشرة 600




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .