أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016
2314
التاريخ: 17-3-2016
2327
التاريخ: 11-3-2016
5815
التاريخ: 31-12-2021
2524
|
حدد كل من القانون الأردني، ونظام العلامات التجارية الصادر بمقتضاه، والقانون المصري، ولائحته التنفيذية والقانون العراقي للعلامات التجارية ونظامه الإجراءات اللازم إتباعها (1) في تسجيل العلامة التجارية لمن اختار التسجيل لعلامته.
لذلك أتناول بالبحث هذه الإجراءات من حيث بيانها بدءًا من تقديم الطلب مرورا بالإعلان والنشر، والاعتراض، وصدور الشهادة، وهو ما يمكن إدراجه على النحو الآتي:
أولا - الجهة المختصة باستقبال طلبات تسجيل العلامة التجارية :
نصت المادة (6) من القانون الأردني على ما يأتي: كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه، أو انتخابه، أو مما أصدر شهادة بها، أو البضائع التي يتجر أو ينوي الاتجار بها، يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقا الأحكام هذا القانون. ونجد أن القانون لم يسم الجهة المتخصصة بالتسجيل بشكل صريح في المادة أعلاه واكتفى بالقول: أن يطلب تسجيل العلامة ،وفاقا لأحكام القانون، ومن خلال المادة (2) يعرف المسجل بأنه مسجل العلامات التجارية.
ونصت أحكام المادة (73) من القانون المصري على ما يأتي: يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري (2) وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية (3) لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعه خمسة آلاف جنيه.
أما في القانون العراقي، فجاء الباب الثاني منه بعنوان (إجراءات التسجيل) والذي بدأ بنص المادة (6) من قانون العلامات والبيانات التجارية والتي تتضمن ما يأتي: " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى المسجّل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون.
ونلحظ أنه بعد صدور القانون وتعديلاته لسنة 2004 و 2010 ، لم يصدر نظام بموجب هذا القانون، بل بقى نظام العلامات التجارية المرقم (26) لسنة 1957 ساريًا لغاية الآن وهو النظام المعتمد في تسجيل العلامات التجارية ونرى أن هذا يُعد خللا إذ إن المادة كانت واضحة في صياغتها والتي أوجبت إصدار نظام جديد بموجب القانون بعد تعديله. ويتضح مما سبق من النصوص القانونية التي تم عرضها أن الجهة المختصة بتلقي طلبات التسجيل للعلامات التجارية في الأردن هي مسجل العلامات التجارية، وفي جمهورية مصر العربية هي مصلحة التسجيل التجاري، وفي جمهورية العراق هي مسجل العلامات التجارية.
والجدير بالذكر أن دائرة تسجيل العلامات التجارية كانت تابعة لوزارة الاقتصاد عند إصدار قانون رقم (21) لسنة 1957 كونها هي الجهة المسؤولة عن تسجيل العلامات التجارية، ثم انتقلت هذه الصلاحية إلى وزارة الصناعة والمعادن في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون أعلاه وفي عام ،1987، أصدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قراره المرقم (70).(4)
ومما جاء أعلاه، نجد أن اختصاص مسجّل العلامات التجارية انتقل بحكم هذا القرار إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وبعد ذلك تم حل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بموجب قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ، وبقى اختصاص مسجل العلامات التجارية لدى اتحاد الصناعات العراقي استنادًا لقانون رقم (44) لسنة 1989 (5) واستمر الحال لغاية عام 2004، إذ عاد الاختصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن - مسجل العلامات التجارية استنادا للأمر 80 لسنة 2004 من خلال تعديل الفقرة (أولا) من المادة (2).
ويجد الباحث أن هناك تعارضًا في النصوص بين القانون رقم (21) لسنة 1957 المعدل بالأمر 80 لسنة 2004 وبين ذات القانون في التعديل الأخير لقانون العلامات والبيانات التجارية رقم (9) لسنة 2010 ، إذ إنه بعد تعديل المادة (2) في التعديل رقم 80 لسنة 2004 جاء نص الفقرة (أولا) من المادة (2) كالاتي: يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية........ دون الإشارة إلى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (70) لسنة 1987 وتعطيله. ويمكن تفسير ذلك ابتداء بأن المادة التي عُدلت كما مبين أعلاه ذات قوة قانونية تقيد القرارات الأخرى ومنها الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل وتم العمل بها منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ولكن مما يثير الاستغراب أن المشرع العراقي في التعديل الأخير رقم (9) لسنة 2010 قام بتعطيل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (70) لسنة 1987، وهذا يعني أن المشرع العراقي يقر بأن القرار أعلاه كان فعالا منذ سنة 2004 ولغاية سنة التعديل 2010 دون العمل به، وهذا فراغ تشريعي وتعارض في القانون.
ويرى الباحث أن المشرع العراقي لم يكن صائبا في تعطيل القرار عند تعديل القانون رقم (9) لسنة 2010، وأن التعديل في الأمر (80) لسنة 2004 قد أعطى الغطاء القانوني لتعطيل القرار أعلاه إذ إن القانون كان نافذا بجميع مواده منذ 2004 ، وقد كان تعديله وتعطيل قرار مجلس قيادة الثورة في سنة 2010 خطأ واعترافا بتعارض قانوني لمدة (6) سنوات وهذا لم يكن موجودا بالأصل، وأن وزارة الصناعة والمعادن - دائرة تسجيل العلامات التجارية قد باشرت اختصاصها منذ صدور التعديل بالأمر (80) لسنة 2004 ، وهذا إلغاء ضمني لأن القانون الجديد يعالج الموضوع نفسه ومن ثم فإن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يُعدُّ ملغيا.
ثانيا – الأشخاص الذين يجوز لهم التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية
نجد أن المشرع الأردني في قانون العلامات التجارية لم يحدد الأشخاص الذين يجوز لهم التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية من أجل تمييز منتجاتهم أو بضائعهم أو خدماتهم بل ترك المجال لذلك أمام كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية استعملت أو كان في النية استعمالها، ويرغب في تسجيلها، في أن يتقدم بطلب خطي إلى مسجل العلامات التجارية وعلى نموذج معدّ لهذه الغاية يطلب تسجيل علامته التجارية. (6)
أما في مصر، ووفقا لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، فإن طلب تسجيل العلامة التجارية يقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص وذلك على الاستمارة المعدة لذلك إلى مصلحة التسجيل التجاري (الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مقابل رسوم عن هذا الطلب، كما تستحق رسوم أخرى على سائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في الجدول المرفق بها.
وأخيرا، في القانون العراقي، نرى أن المشرع في قانون العلامات التجارية أعطى الحق بطلب تسجيل العلامة التجارية لكل شخص كان طبيعيًا أو معنويًا ولم يحدد الجنسية بالنسبة لمقدم الطلب، فأجاز للعراقي وللأجنبي القيام بتقديم الطلب التسجيل وهذا ما بينته المادة (4) من قانون العلامات التجارية المعدل ، (7) وأيضا لم يحدد الأشخاص الذين يجوز لهم التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية من أجل تمييز منتجاتهم أو بضائعهم أو خدماتهم بل أعطى الحق بذلك لكل من يدعي أنه مالك للعلامة التجارية لاستعمالها فعلا أو إذا كان في نيته استعمالها ويرغب في تسجيلها. وهناك قيد على ما جاء في المادة (4) أعلاه وهذا ما تم بيانه في الفقرة (أ) من المادة (6) مكرر بخصوص جنسية الأجنبي، إذ حددت بأن يكون أي شخص بشرط أن تكون دولته الأصلية إما عضوا في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو في أي اتفاقيات أو معاهدات تتعلق بالعلامة التجارية ويكون العراق عضوا فيها أو أي دولة تتعامل بالمثل.(8)
وأوضحت المادة (7) من نظام العلامات التجارية رقم (26) لسنة 1957 أن الكتب وطلبات التسجيل لو قدمت من شركة فيجب أن توقع من مديرها المخول أو وكيله، وإذا كان الطلب من دائرة أو جمعية أو مؤسسة ذات شخصية معنوية فيكون المخول بالتوقيع هو من يوقع الطلب أو وكيله. ونلحظ ورود عبارة دائرة أو جمعية أو مؤسسة، ويثار السؤال هنا عن مدى اعتبار هذه الشخصيات المعنوية ذات أنشطة تجارية لكون العلامات التجارية تحمل نشاط التجارة وهي ربحية، فكيف تكون الدائرة أو الجمعية أو المؤسسة ربحية وذات نشاط تجاري ؟ وهذا يؤخذ على المشرع العراقي. ومن خلال التطبيق العملي في دائرة تسجيل العلامات التجارية لا نجد أي تطبيقات بهذا الخصوص. (9) ويرى الباحث ضرورة تعديل هذه المادة في النظام وجعلها تقتصر على الأشخاص الطبيعيين والشخصيات المعنوية التي تمارس الأنشطة التجارية. ويُشترط أيضًا أن تكون الوكالة نافذة الصلاحية، وأن انتهاء مدة صلاحية الوكالة يبطل تسجيل العلامة التجارية وإن كانت قد سُجلت فعلا دون ملاحظة ذلك. وقد نص قرار قضائي(10) صادر من محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية وصادقت عليه محكمة التمييز الاتحادية العراقية على ما يأتي: وثبت للمحكمة من الوقائع والأدلة أن الطلب المقدم من وكيل المميز / المدعي إضافة لوظيفته بتاريخ 4/16/ 2019 لغرض تسجيل العلامة التجارية موضوع الادعاء على الرغم من أن وكالة الوكيل في تلك الفترة كانت منتهية الصلاحية دون ملاحظة ذلك من مسجل العلامات التجارية الذي استمر بإجراءات التسجيل لغاية نشر العلامة اعتمادا على تلك الوكالة المشار إليها أعلاه والصادرة من الهيئة العامة للتوظيف والتسجيل العقاري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعدد (112016) في 2018/2/27 الوكيل فيها المحامي (س. ح. (د. والموكل فيها شركة صنعتي وبازر كأني وتاريخ انتهاء فترة صلاحية الوكالة في .2019/3/20. وحيث أن جميع الطلبات والكتب توقع من مقدم الطلب أو وكيله القانوني أو الشخص المخول بالتوقيع عملا بأحكام المادة (7) من نظام العلامات والبيانات التجارية رقم (26) لسنة 1957 ، وحيث ثبت أن طلب التسجيل المقدم وكيل المميز / المدعي إضافةً لوظيفته بتاريخ 2019/4/16 استند إلى وكالة قد انتهت صلاحية الوكيل فيها، فيكون الطلب والحالة هذه مقدمين من شخص غير ذي صفة قانونية في تقديمه وتكون جميع الإجراءات التي استند على هذه الطلب واللاحقة له باطلة مما يقتضي إلغاء تسجيل العلامة التجارية لبطلان إجراءات تسجيلها ....... ويُشترط كذلك أن يكون المحامي حاصلا على وكالة تسجيل نافذة وصادرة من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، وذلك استنادًا إلى المادة (2) من قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999 والتي نصت على ما يأتي: تسري أحكام هذا القانون على ممارسة الأعمال المتعلقة بتسجيل الشركات والأسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وما ينشأ عنها من دعاوى وإجراءات."
ثالثا - سلطة الإدارة في قبول تسجيل العلامة التجارية أو رفض تسجيلها :
بعد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى المسجّل في الدائرة المختصة، يقوم المسجل بدوره بفحص الطلب والتحري بين العلامات التجارية المسجلة مسبقا وطلبات التسجيل التي لم يُفصل فيها بعد، وذلك للتأكد مما إذا كانت هناك علامات تجارية مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها أو بصنف البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها، أو تكون قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى غش الجمهور ، (11) وهذا ما بينته نص المادة (22) من نظام العلامات التجارية الأردني. (12)
وعليه إذا ظهر للمسجل بعد هذا التحري عدم وجود أي اعتراض على تسجيل العلامة التجارية، جاز له أن يقبل الطلب دون قيد أو شرط، أو يكون قبوله بموجب قيود وشروط يرى من الضروري فرضها ويبلغها كتابة إلى طالب التسجيل. وفي هذه الحالة، إذا اعترض الطالب على تلك الشروط والقيود أو التعديلات التي وضعها المسجّل، فعليه أن يطلب من المسجّل النظر في قضيته خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب، وخلافا لذلك يُعد أنه سحب طلبه، وفي حال قبوله فعليه إعلام المسجل كتابة. أما إذا اعترض المسجّل على الطلب او البيانات التي أدلى بها الطالب، يقوم المسجل بإرسال بيان كتابي بهذه الاعتراضات إلى الطالب الذي يجب عليه أن يطلب النظر في تلك الاعتراضات خلال شهر واحد وإلا عد مستردًا لطلبه، ويُعد تاريخ التبليغ هو تاريخ قرار المسجل لغايات الاستئناف، وهذا ما أوضحته نصوص المواد (23) و(24) و (25) من نظام العلامات التجارية الأردني.
وقد أخذ المشرع المصري، شأنه في ذلك شأن المشرع الأردني، بنظام الفحص المسبق للطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية، إذ تقوم مصلحة التسجيل التجاري بالتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في العلامة التجارية . (13) وهذا ما بينته المادة (73) من اللائحة التنفيذية والتي اشترطت استيفاء المستندات المطلوبة والمشار إليها في المادة (72) من اللائحة (والتي سبق التطرق إليها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة، وإلا عد الطلب كأن لم يكن كذلك أشارت المادة (75) من اللائحة إلى أنه يجب أن تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالإدارة في الوقت الذي يكون فيه الطلب مستكملا للمستندات المطلوبة، كما منحت المادة (77) من القانون المصري مصلحة التسجيل التجاري، وبقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها وذلك لتوضيحها وتحديدها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، وذلك خلال (30) يومًا من تاريخ إصدار القرار. وعلى طالب التسجيل وخلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره أن ينفذ ما كلف به وإلا جاز للمصلحة رفض طلب التسجيل.
وأخيرا، في قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي أجازت المادة (9) للمسجل فرض قيود وتعديلات لتحديد وتوضيح العلامة وطريقة الاستعمال، وذلك لمنع الالتباس . مع علامات أخرى مشابهة أو أسباب أخرى. وفي حال الرفض أو القبول المعلق على شرط، يجب إخطار طالب التسجيل بأسباب القرار خلال مدة (30) يوما للإجابة، وخلافا لذلك عد الطالب متنازلا عن طلبه، وهذا ما بينته المادة (12) من نظام العلامات والبيانات التجارية العراقي والتي حددت مدة للمسجل تبلغ (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى المسجّل لتبليغ مقدم الطلب بالقبول المطلق أو المقيد أو الرفض، ويمكن للغير الاعتراض على القبول وذلك خلال (30) يوما من تاريخ الإعلان. ومما جاء أعلاه، نجد أن القوانين المقارنة موضوع البحث متقاربة في الصياغة لمواد قبول التسجيل
أو رفضه والاعتراض عليه وطلب تعديله وما إلى ذلك حتى اكتمال التسجيل والمدد الخاصة به. ويثار تساؤل حول المدد القانونية في عملية تقديم الطلب وانتظار الرد من قبل المسجل، إذ إن القوانين موضوع البحث لطالما قامت بتحديد المدد القانونية المفروضة على مقدم الطلب ولم تحدد مدة معينة للإجابة على مقدم الطلب ونرى أن هذا خلل يجب معالجته من خلال إضافة مادة قانونية تلزم دائرة مسجل العلامات التجارية بالرد على مقدم الطلب بالرفض أو القبول أو التعديل أو غير ذلك خلال مدة معينة، وذلك لعدم التعسف في استخدام المسجل الحق.
ومن خلال التطبيق العملي ، (14) نجد أن هناك معاناة في تأخير الرد على الطلب المقدم من طالب التسجيل أو وكيله إذ لا تتم الإجابة إلا بمرور فترات زمنية بعيدة كون الأمر غير محدد بمدة قانونية. وهذا الأمر ليس ساريًا فقط على طلب الفحص أو التسجيل بل يمتد إلى التفتيش والتعديل وقرار القبول وما إلى ذلك من طلبات أخرى، وأن القانون لم يلزم المسجّل بأي مدة قانونية للإجابة أو البت في الطلبات المقدمة له.
ونص مبدأ أصدرته محكمة التمييز العراقية (15) على ما يأتي: "إذا تأييد أن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى عدم صدور قرار يرفض تسجيل العلامة التجارية صادر من المدعى عليه (المسجل) تجاه المدعي المميز وبذلك لا يوجد قرار يكون محلا للطعن، لذا تكون دعوى المدعي المميز فاقدة لسندها القانوني وموجبه للرد."
وعليه نقترح على المشرع العراقي إضافة مادة قانونية على القانون أعلاه تنص على ما يأتي: يلتزم مسجل العلامات التجارية بالإجابة على الطلبات المقدمة للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وخلافا لذلك يُعد طلب التسجيل مرفوضًا ويجوز لطالب التسجيل الاعتراض حسب المادة (10) من هذا القانون).
رابعا - مرحلة تسجيل العلامة التجارية قرار تسجيل العلامة التجارية والطعن بالقرار
وهي المرحلة الختامية التي يصدر بموجبها قرار نهائي بتسجيل العلامة التجارية، إذ يُستلزم نشر إعلان به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي يراها مناسبة، وهذا ما بينته المادة (32) من نظام العلامات التجارية الأردني ، (16) وجاء هذا مطابقا لما قام المشرع المصري بتشريعه وبينته المادة (80) من قانون الملكية الفكرية المصري والمادة (88) من اللائحة التنفيذية.
أما القانون العراقي، فبينت المادة (11) من قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة (15) و (16) من نظام العلامات التجارية وجوب الإعلان عن قبول العلامة في ثلاثة أعداد متتالية من نشرة دائرة مسجل العلامات التجارية، أي لمدة (90) يوم من تاريخ نشر الإعلان (17) وهي المدة التي يتاح فيها لأي شخص الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية أمام الجهة المختصة في القانونين الأردني والعراقي، و (60) يومًا في القانون المصري، ويلزم أن يقدم الاعتراض كتابيًا موضحًا فيه أسباب الاعتراض، ويرسل المسجّل نسخة من الاعتراض إلى مقدم طلب التسجيل للعلامة والذي عليه أن يرسل إلى المسجل لائحته الجوابية ردًا على الاعتراض والتي تتضمن الأسباب التي يستند إليها في طلبه، وإذا لم يفعل ذلك يُعد متخلياً عن طلبه (18).
وبعد إرسال طالب التسجيل لائحته الجوابية، يترتب على المسجّل أن يبلغ نسخة منها لكل شخص من المعترضين على التسجيل؛ وعليه بعد سماع الأطراف وبعد النظر في البيانات التي قدمها كل منهم أن يقرر ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه، ويكون القرار الذي يصدره مسجّل العلامات قابلا للطعن أمام المحكمة العدل العليا الأردنية خلال (20) يوما من تاريخ صدور قرار المسجل. أما المشرع المصري، فقد جعل المدة (30) يوما حسب المادة (80) من القانون المصري، إذ قضت محكمة النقض المصرية بأنه من حق طالب تسجيل العلامة التجارية رفع دعوى أمام القضاء في حالة رفض التظلم المقدم ضد قرار إدارة التسجيل، وذلك إلى اللجنة المنصوص عليها في القانون خلال أجل (30) يوما من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه، أي أنه يتعين على طالب التسجيل التظلم من قرار اللجنة قبل اللجوء إلى القضاء .(19) أما في العراق، فإن القرار يكون قابلا للطعن أمام محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية، وذلك خلال مدة ثلاثين من تاريخ التبليغ بها استنادًا إلى المادة (10) من القانوني العراقي. ونجد أن المشرع الأردني أشار إلى وجوب النشر من تاريخ صدور قرار المسجل، أما المشرع المصري فلم يحدد من تاريخ صدور القرار أو التبليغ، في حين كان المشرع العراقي دقيقا إذ حدد المدة من تاريخ التبليغ بها وهو الأصوب.
ومن ثم يتم إعلان وإشهار العلامة التجارية إذا تم قبول الطلب من مسجل العلامات في الجريدة الرسمية أما إذا تم رفض الطلب المقدم للتسجيل فعلى صاحب الطلب تقديم تظلم للجهة المختصة خلال المدة المحددة في القانون لمعرفة أسباب الرفض، وإذا رفض المسجل التظلم، على صاحب الطلب أن يطعن بقرار المسجل أمام المحكمة. وإذا انتهت المدة المحددة دون الاعتراض على طلب التسجيل للعلامة أو صدور قرار إداري برفضه أو صدور حكم قضائي من المحكمة بالطعن بقرار الإدارة وجب على المسجّل أن يقوم بإشهار العلامة وذلك بتسجيلها في سجل العلامة التجارية، ويُمنح مالك العلامة التجارية شهادة لقبول العلامة التجارية تشمل اسمه ولقبة وجنسيته وعنوانه ورقم العلامة وتاريخ طلب التقديم وتاريخ التسجيل ونوع المنتجات (20).
_____________
1- لم يرد في القانونين الفرنسي والإنجليزي أي نص يفيد بأن مسألة تسجيل العلامة التجارية أمر وجوبي، وكذلك الحال بالنسبة للقوانين الأردني والمصري والعراقي.
. للمزيد انظر:
Allison Coleman, Intellectual Property Law, Longman Practitioner Series, FT Law & Tax, 1111, p.1...
2- ويقصد بمصلحة التسجيل التجاري الجهة التي تختص بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في القانون المصري وتقابلها دائرة تسجيل العلامات التجارية في العراق والأردن.
3- تنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية المصري على ما يلي: "يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية أو التدوين عنها أو تعديلها إلى الإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص على الاستمارة المعدة لذلك، ويقدم طلب التسجيل عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من الفئات أو المنتجات، وفي جميع الأحوال تصدر عن الطلب في حالة قبوله شهادة تسجيل واحدة، ويُستحق رسم على الطلب كما تستحق رسوم على سائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة وذلك وفقًا للفئات المحددة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.
4- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (70) لسنة 1987 والصادر بتاريخ 1987/2/9. والذي نص على: أولا: يحل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية محل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في ممارسة الاختصاصات والواجبات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل والنظام الصادر بموجبه ثانيًا: يكون رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية مسجلا للعلامات التجارية ومسئولا عن سجل العلامات في الاتحاد ثالثا: يقوم الاتحاد باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية لحساب الخزينة على أن يستقطع من تلك الرسوم نسبة 20 % لتغطية النفقات الإدارية في الاتحاد رابعًا: لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
5-نصت الفقرة (8) من المادة (3) من قانون اتحاد الصناعات العراقي على القيام بتسجيل العلامات التجارية على وفق الأحكام التي تنظمها ومسك السجلات الخاصة بها وتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والشهادات اللازمة لها."
6- عمر طالب حطاب، ماهية العلامة التجارية بين الاستعمال والتسجيل في القانون الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن، 2007، ص 87
7- نصت المادة (4) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي على ما يلي: "يحق لكل شخص طبيعي أو كيان ،معنوي، عراقيًا كان م أجنبيًا، أن يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقًا لأحكام هذا القانون."
8- نصت الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون العلامات التجارية العراقي على ما يلي: "عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: أ - عن طريق أي شخص دولته الأصلية عضو في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو في أي اتفاقية أو معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية أو العناوين أو الأسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة، أو أي اتفاقيات أخرى يكون العراق جزءًا منها، أو أي دولة تعامل العراق بالمثل."
9- مقابلة مع محامين متخصصين بتسجيل العلامات في دائرة مسجل العلامات التجارية في بغداد بتاريخ 2021/9/10
10- قرار قضائي صادر من محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية بالعدد 3955/ الهيئة المدنية / 2020، بتاريخ 2020/12/30، غير منشور.
11- د. صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص279.
12- انظر المادة (22) من نظام العلامات التجارية الأردني والذي نص على ما يلي: "يترتب على المسجل عند استلامه طلبًا لتسجيل علامة تجارية أن يأمر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل غير المفصول فيها؛ للتثبت مما إذا كانت في القيود علامات مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها، أو بصنف البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها، أو قريبة الشبه بها بدرجة من شأنها أن تؤدي إلى الغش."
13- عبد الله حميد سليمان الغويري العلامة المشهورة وحمايتها ضمن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية " تريس" وقانون العلامات التجارية الأردني، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، السنة 2006، ص 109.
14- مقابلات أجراها الباحث مع عدة شركات قانونية ومحامين في دائرة مسجل العلامات التجارية بتاريخ 2021/6/10
15- قرار محكمة التمييز العراقية بالعدد 171/ هيئة موسعة/ 2019 تسلسل (167) بتاريخ 2019/1/9، غير منشور.
16- انظر المادة (32) من نظام العلامات التجارية الأردني الذي نص على ما يلي: "عند قبول المسجل طلبًا ما ينشر إعلانًا به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي يراها مناسبة."
17- انظر المادة (11) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي والتي نصت على ما يلي: "1- على المسجل في حال قبول العلامة مبدنيا الإعلان عنها في ثلاثة أعداد متتالية من نشرة مديرية التجارية العامة. 2- لصاحب الشأن أن يقدم للمسجل خلال تسعين يومًا من تاريخ الإعلان الأخير إخطارًا كتابيًا باعتراضه على تسجيل العلامة."
18- انظر المادة (11) من القانون الأردني رقم (33) لسنة 1952 والفقرة (3) من المادة (11) والقانون العراقي العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل والتي تنص على ما يلي: "3- على المسجل أن يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يومًا ردًا كتابيًا على الاعتراض، وإذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه."
19- انظر الطعن رقم (274) جلسة 1986/12/22م، طعن مصري مشار إليه لدى محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، الحماية القانونية للعلامات التجارية رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2004م، ص 84
20- د. سميحة القليوبي، الموجز في الملكية الصناعية والتجارية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1968م، ص 266.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|