المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الضمانات الشخصية أو العينية التي تقدم من كفيل المدين في حوالة الدين  
  
3647   07:34 صباحاً   التاريخ: 6-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص113-115
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

قد يكون الدين محل الحوالة، مكفولا من شخص غير المدين الأصلي، كفالة شخصية أو عينية بأن يكون هناك كفيل قدم رهنا أو عينا لضمان الدين محل الحوالة، معتمدا في ذلك على ملاءة المدين الأصلي، ومقدرته على الوفاء، ولكن وبما أن الدين تحول عن المدين الأصلي، إلى شخص آخر، فقد لا يرتضي الكفيل استمرار كفالته للمدين الجديد، وبالتالي فله حق التراجع عن الكفالة وإلى ذلك ذهبت الفقرة الثانية من المواد ( 318 /2)  مدني مصري، و ( 1004 / 2) مدني  أردني (1) كما أن هناك اعتبارات منطقية لعدم نقل هذه الضمانات مع دين الحوالة فالكفيل حين ارتضى أن يكفل المدين الأصلي فإنه اعتمد بذلك على ثقته بملاءته، ومقدرته على الوفاء أو السداد ولطالما أن هذا المدين لم يبق بعد الحوالة فلا مبرر من استمرار الكفالة (2)، ويستوي في ذلك أن يكون الكفيل عاديا أو متضامنا مع المدين الأصلي، ولا يعترض على هذا أن تضامن الكفيل مع المدين يفيد سقوط حقه بالتجريد مما يعني جواز مطالبته بالدين قبل توجيه المطالبة للمدين، وبهذا تنتفي ضرورة رضائه بالحوالة لتستمر كفالته وفقا لما جاء بالمادتين ( 1004/2) مدني أردني، و ( 318 /2) مدني مصري، والأمر ليس كذلك فالكفيل لا يكفل معتمدًا على ثقته في / وفاء مدينه من ماله فحسب، بل وعلى ثقته في قيام هذا المدين بالوفاء عند حلول الأجل وانتفاء الحاجة للرجوع عليه تفريعًا على ذلك، فالكفالة تعتمد على الثقة الشخصية وهي لا تتأثر من قريب أو بعيد بالنزول عن حق التجريد، بالمعنى أن إلتزام الكفيل لا يظل قائمًا في جميع  الأحوال إلا برضائه بالحوالة (3) وفي حال حول المدين الأصلي "المحيل" دينه إلى مدين جديد وكان مع المحيل مدينون متضامنون في هذا الدين، فإن هؤلاء المدينون يبقوا متضامنين مع المدين الجديد "المحال عليه " إذا رضوا بالحوالة، وسرت بذلك الحوالة في حقهم، أما إذا لم يرضوا بها فإنها لا تسري في حقهم فيما يضرهم، ولهم أن يتمسكوا بها فيما ينفعهم، ولهم إدخال "المحال عليه" ليحكم عليه بحصته بالدين، وإن وفى أحدهم كل الدين فله الرجوع على الأكثر ملاءة من المحيل أو المحال عليه (4)، وإذا رضي الكفيل بأن يكفل المدين الجديد تبقى الكفالة قائمة، ذلك أن رضا الكفيل بالحوالة هو إعلان لإرادته، يتضمن قبوله الاستمرار في مسؤوليته عن كفالة المدين الجديد  ويفضل أن يكون رضاءه بالحوالة سابقا أو على الأقل معاصرا لهذا العقد (5).

______________

1- الفكهاني، حسن، وآخرين، شرح القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 ، الجزء السابع،  بدون طبعة، إصدار الدار العربية للموسوعات، 2001 ، ص 528 ، والعمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه،  وقضاء النقض، الطبغة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ص 89

2- يحيى، عبد الودود، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية، القانونين الألماني  والمصري، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 263

3- الذنون، حسن، شرح القانون المدني العراقي، احكام الالتزام، بدون طبعة، مطبعة دار المعارف،  بغداد، العراق، 1952 ، ص 247 ، والعمروسي، أنور، المرجع السابق، ص 89 - 90ومرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، احكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، الطبعة الثالثة، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب  القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، 1992، ص969 .

4- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة ، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف،  الإسكندرية، مصر، 2004 ، ص 525 ، وطلبة أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون ط، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2006، ص 80 ، والفكهاني، حسن، وآخرين، شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص 529

5- يحيى، عبد الودود، المرجع السابق، ص 266




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .