المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أفضل الأيام والأوقات للزواج، وما يُتّقى منها
2023-12-22
استحضار النهاية من البداية
20-1-2021
الفيروسات المرافقة Satellite viruses
22-12-2015
الطريق التي سلكها بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر.
2024-09-08
Euler Quartic Conjecture
26-5-2020
تفسير البلاغي (آلاء الرحمن)
23-02-2015


الشروط الخاصة لإلغاء القرار المشوب بالانحراف في استعمال السلطة  
  
3299   07:51 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص119-121
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إلى جانب الشروط العامة, هناك شروط  خاصة يجب توافرها في القرار الإداري المشوب بالانحراف في استعمال السلطة لكي يتمكن القاضي الإداري من إلغائه وهي, أن يكون الانحراف في القرار ذاته, وأن يكون مؤثرا في توجيه القرار, وأن يقع ممن يملك إصدار القرار, وأن يقع عن قصد, وسنقوم بتوضيح هذه الشروط على النحو الآتي(1): أولا :  أن يكون الانحراف في القرار ذاته ،للطعن بإلغاء القرار الإداري المشوب بالانحراف في استعمال السلطة يشترط أن يكون الانحراف في القرار ذاته لا في وقائع سابقة عليه أدت إلى صدوره, ولا في وقائع لاحقه بعد صدوره(2). وتأكيدا على ذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أنه لا يجوز إلغاء القرار الإداري إلا إذا اتسم بعيب الانحراف, حيث قضت المحكمة بأنه : "ليس لمحكمة العدل أن تتصدى لإلغاء القرار محل الطعن إلا إذا ثبت لها أنه اتسم بعيب الانحراف, أي متى تبينت أن المستدعى ضده استخدم سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به, وحيث إن المستدعي لم يعز إلى المستدعى ضده نشؤ غرض لا يقره القانون وتغيبه أمرا لا يتصل بالمصلحة العامة, وانما انحصر دفاعه في مناقشة الأسباب الموضوعية للقرار محل الطعن"(3) .وفي حكم آخر لها تقول المحكمة : "إن أحكام المحكمة العليا قد جرت على عدم إلغاء القرار الإداري مادام انتفى عنه انحراف الإدارة أو إساءة استعمال السلطة"(4). وبموجب هذا الشرط لا يعتد في إلغاء القرار الإداري للانحراف في استعمال السلطة بما سبق القرار المطعون فيه من إجراءات تمهيدية, ولاحقة من قرارات تفسيرية لأن تلك الإجراءات حتى ولو كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة لا تأثير لها على حقوق الأفراد, كونها غير نافذة في حقهم باعتبارها ليست قرارات نهائية, ومن ثم لن يترتب عليها إضرار بمراكزهم القانونية, وبذلك لا تكون لهم مصلحة في الطعن فيها بعدم المشروعية سواء كان ذلك على أساس الانحراف في استعمال السلطة أو غيره(5).

ثانيا: أن يكون الانحراف مؤثرا في توجيه القرار :

يشترط لإلغاء القرار الإداري المشوب بالانحراف في استعمال السلطة أن يكون الانحراف مؤثرا في توجيه القرار, كما لو صدر القرار لتحقيق هدف لمصدر القرار لا يمت إلى المصلحة العامة بصلة, أو يخرج عن الغاية المحددة التي استلزم المشرع استهداف تحقيقها بإصدار القرار, وكان لهذا الهدف الشخصي تأثير فعلي في إصدار القرار وتوجيهه توجيها منحرفا عن هذه الغاية(6). وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن : "لم يرد أي دليل يشير إلى أن قرار مجلس الوزراء مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة, أو أنه استعمل صلاحياته بقصد الخروج عن أهداف القانون أو غاياته, أو أنه كان مدفوعا بعوامل شخصية أو انتقامية لدى اتخاذ القرار, وعليه فإن هذا السبب من أسباب الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه"(7). وفي حكم آخر لها تقول المحكمة : "طالما أن القرار الطعين يتفق وأحكام القانون فإنه يكون سليما ولا يرد عليه سبب إساءة استعمال السلطة"(8). وبذلك يتضح أنه لا يمكن الطعن بالانحراف في استعمال السلطة على قرار إداري استهدف تحقيق المصلحة العامة, كهدف أصيل مهما صاحبه من أغراض بعيدة عنها, ما دامت تلك الأغراض لم تكن المحرك الرئيس في إصدار القرار الإداري, اولهدف من ذلك هو إسباغ مزيد من الحماية على قرارات الإدارة التي تبتغي تحقيق المصلحة العامة, حيث إن في إلغاء تلك القرارات لمجرد انطوائها على هدف آخر إهدارا للمصلحة العامة التي كانت الهدف الرئيس للقرار الإداري(9).

ثالثا  أن يقع الانحراف ممن يملك إصدار القرار :

إن عيب الانحراف في استعمال السلطة الذي يشوب القرار الإداري ويبرر إلغاءه, لا بد أن يقع ممن له سلطة إصدار القرار الإداري, أو ممن اشترك في إصداره, أو كان له تأثير فعلي في توجيهه توجيها منحرفا (10). وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن : "عيب الانحراف أو سوء استعمال السلطة هو تصرف إداري يقع من مصدر القرار بتوخيه في إصداره غرضا غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه و وسد إليه السلطة من أجله, ولما كان المستدعي لا يسند إلى مصدر القرار المطعون فيه شيئا من ذلك, وكان الثابت من الوقائع التي أسلفت أن مصدر القرار قد بناه على أسباب سائغة استمدها من الأوراق التي كانت موضع نظره عند إصدار قراره, وكان النعي على القرار محل الطعن بعيب الانحراف على غير أساس من الواقع أو القانون"(11). وبالتالي فإذا وقع الانحراف من أجنبي عن القرار الإداري لا يد له في إصداره, فإنه لا يجوز الطعن في القرار بعيب الانحراف في استعمال السلطة(12).

رابعا  أن يقع الانحراف عن قصد :

أن عيب الانحراف في استعمال السلطة هو من العيوب القصدية, قوامه أن يكون لدى رجل الإدارة عند إصدار القرار قصد الانحراف, الأمر الذي أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من أحكامها القضائية, إلا أن توافر قصد الانحراف لدى مصدر القرار الإداري كان محل خلف فقهي(13).

وذلك أن اشترط القصد لقيام عيب الانحراف في استعمال السلطة لا يعني أن يكون هذا العيب مرتبطا دائما بسوء النية لدى مصدر القرار الإداري, حيث إن سوء النية وان كان يتوافر في حالة الانحراف عن المصلحة العامة, إلا أن هذا العيب قد يتحقق مع توافر حسن النية في حالة انحراف مصدر القرار عن الهدف المخصص الذي حدده المشرع للإدارة, فبدلا من أن يسعى بقراره إلى تحقيق الهدف الذي لأجله منح سلطة إصداره, إذا به يسعى إلى تحقيق هدف آخر وان كان الهدف المبتغى تحقيقه من أهداف المصلحة العامة(14). وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الطابع القصدي لعيب الانحراف في استعمال السلطة وتعلقه بالنوايا التي يضمرها مصدر القرار, لا يؤثر في طبيعة دعوى إلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة كدعوى موضوعية عينية يختصم فيها القرار في ذاته, وفي الحجية المطلقة تجاه الكافة التي يتمتع بها حكم الإلغاء حال صدوره, لاو يجعلها خصومة شخصية بين مصدر القرار والطاعن بإلغائه(15).

_________________

1- وردت أغلب هذه الشروط في حكم للمحكمة الإدارية العليا المصرية, حيث جاء فيه : "أن عيب إساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري يجب أن ينطوي في القرار ذاته لا في وقائع سابقة عليه أو لاحقة له, وأن يكون مؤثرا في توجيه هذا القرار لا تنقطع الصلة به, وأن يقع ممن يملك إصدار القرار لا من أجنبي عنه لا يد له فيه, ومن ثم فإن الأمر ينحصر في تقدير النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه والأساس الذي قام عليه للوصول إلى هذه النتيجة", حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (47، 193 ) لسنة 44ق  جلسة 4/4/1999 م, أشار إليه : حمدي ياسين عكاشة, موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة, الجزء الثاني, دار أبو المجد للطباعة, القاهرة, 2001 م, ص 1231.

2-  إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء الرابع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999 م, ص 254 . عبد الناصر أبو سمهدانة, موسوعة القضاء الإداري في فلسطين, الكتاب الثاني, قضاء الإلغاء, دراسة تحليلية وعملية مزودة بأحدث أحكام المحاكم الفلسطينية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011, ص 245.

3- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 10/1954 جلسة 27/7/1954

4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 19/1957 جلسة 21/7/ 1958 , مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء العاشر, ص9.

5- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 393

6-  محمد علي عطا الله, الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية, دراسة فقهية مقارنة, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2013, ص 6334

7- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 38/2008 جلسة 176 2008 غير منشور .

8-  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية ب ا رم الله رقم 44/2005 جلسة 8/2/2006 غير منشور .

9-  عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, مرجع سابق, ص 395 وما بعدها.

10-  حمدي ياسين عكاشة, موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة, الجزء الثاني, دار أبو المجد للطباعة, القاهرة,2001, ص 1234.

11- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 29/1955 جلسة 25/3/1956 .

12-  محمد علي عطا الله, الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية, مرجع سابق, ص 635

13- راجع ما تقدم من هذه الرسالة ص 21 وما بعدها.

14- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, مرجع سابق, ص 400

15- محمد فؤاد عبد الباسط, الأعمال الإدارية القانونية, الكتاب الأول, القرار الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة,

2012, ص396.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .