المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



صعوبة إثبات عيب الانحراف بالنسبة للقاضي  
  
3530   01:07 مساءً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص86-88
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يواجه القاضي الإداري صعوبة في الكشف عن عيب الانحراف في استعمال السلطة لارتباط هذا العيب بنوايا ومقاصد مصدر القرار الإداري(1), نظرا لأن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية كعيب الشكل أو عيب عدم الاختصاص يسهل الكشف عنه, كما أنه ليس من العيوب الموضوعية كعيب السبب وعيب المحل بحيث يمكن استخلاصه بسهولة, ولكنه عيب شخصي يكمن في نوايا رجل الإدارة ومقاصده, ويتوقف وجوده على سلمة هذه النوايا وتلك المقاصد, لذلك كان عيبا عسير الإثبات(2) وتأكيدا من محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن عيب الانحراف يتعلق بنوايا ومقاصد الإدارة, قضت المحكمة بقولها : "إن عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بالبواعث والدوافع التي حملت الإدارة على إصدار قرارها بصرف النظر عن كون هذا القرار قد صدر عن إدارة مختصة مستوفيا إجراءاته الشكلية وتطابقه مع القانون"(3) وعلى ذلك فإن القاضي الإداري لا يمكنه التأكد من سلمة النوايا والمقاصد الداخلية لمصدر القرار بمجرد استعراضه لأوراق الدعوى أو سماعة لأقوال الخصوم, أو لدفاع رجل الإدارة الذي لا شك أنه سيخفي عن القاضي نواياه الحقيقية فيما لو كانت متناقضة مع الهدف الظاهر من القرار الإداري(4). ومما يزيد من صعوبة إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة أن القاضي الإداري لا يستطيع إثارة هذا العيب من تلقاء نفسه بل لا بد أن يطلب المدعي ذلك, وان القاضي لا يقتنع بوجود انحراف في استعمال السلطة لمجرد أن أحد الأفراد قد أثار أمامه شبهة وجود الانحراف, لما لهذا العيب من خطورة, بحيث لا يملك القاضي أن يقضي بوجوده دون أن يتحقق منه آخذا في الاعتبار بالاستقرار في النظام القانوني وفي العلقات الإدارية بالأفراد, وخاصة عندما يجد نفسه أمام قرار إداري تبدو عليه خارجيا مظاهر الصحة ومستوفٍ لكافة أركانه القانونية(5), لأن الطاعن في هذه الحالة يتهم الإدارة بأنها حادت عن الطريق السليم ورمت إلى تحقيق أغراض غير مشروعة, فإذا فتح الباب على مصراعيه لقبول مثل هذه الاتهامات الخطيرة فإن ذلك يؤدي إلى تهديد الاحترام الواجب للإدارة, وينال من هيبتها أمام الجمهور, وقد يؤدي إلى تعطيل وشل حركتها واعدام روح الابتكار والتجديد فيها(6) وفي هذا المقام يرى جانب من الفقه – بحق– أنه من غير المتصور ترجيح الحفاظ على هيبة الإدارة على الاحترام الواجب لحقوق الأفراد التي تهدرها الإدارة بالانحراف في استعمال سلطتها عن  الهدف الذي لأجله منحت السلطة, والحفاظ على هيبة الإدارة لا يكون عن طريق تستر القضاء على انتهاكها لمبدأ المشروعية, وانما ينبع ذلك من الإدارة نفسها, وذلك بأن تبتعد عن الانحراف بالسلطة حتى تتجنب حرج إلغاء قراراتها الإدارية(7).

_________________

1- محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 584 . ماهر جبر نضر, الأصول العامة للقضاء الإداري, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996, ص 386

2-  سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص 280

3- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 702/ 2010 جلسة 12/9/2010

4-  محمد عبد العال السناري, مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة, 2000, ص 279

5-  محمد عبد العال السناري, المرجع السابق, ص 280

6- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 147

7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 284.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .