المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



شرط إستيفاء التظلم الإداري  
  
4876   09:45 صباحاً   التاريخ: 24-9-2018
المؤلف : يوسف حسين محمد البشير
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص176-178
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تنص المادة "7/1/ب" من قانون القضاء الإداري السوداني  لسنة 2005م على استيفاء التظلم الإداري حيث تقول: (لا يقبل الطعن في القرار الإداري إذا لم يستنفد مقدم الطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون).        ينظم المشرع كافة الدعاوى وسائل المطالبات القضائية ويحدد لها الإجراءات والشكليات اللازمة عند تحريك الدعوى، فإن هذه الشكليات يجب أن تكون أبعد مدى في المنازعة الإدارية مما عليه في القانون الخاص، وذلك لطبيعة المنازعة الإدارية التي يكون قوامها اختصام الهيئات الإدارية(1) ومن هذه الشكليات أن يلجأ صاحب الشأن ابتداء إلي جهة الإدارة يعرض عليها شكواه علها تنصفه وترد عليه حقوقه، وإلا حصل صاحب الشأن على قرار إداري برفض تظلمه ويصبح صالح للطعن فيه أمام القضاء (2). والتظلم الإداري هو طلب يتقدم  به صاحب الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري مراعاة مقتضي الفصل بين الإدارة والقضاة حيث لا بد من عرض الأمر موضوع النزاع على الإدارة نفسها لتبحثه من جديد علها تراجع نفسها فيه قبل أن تضطر إلى الوقوف أمام القضاء في مركز المدعي(3).   وواضح من نص المادة "7/1/ب" إن التظلم شرطاً وجوبياً لتحريك الطعن  في القرار الإداري(4)، ومن الإشكاليات العملية قبل قانون الإجراءات المدنية  السوداني لسنة 1983م ، وما يتعلق بالتنظيم الإداري  تأخر الجهة المرفوع اليها التظلم في إصدار قرارها وتجاهلها الأمر ، ولقد أصدرت المحكمة العليا في كثير من السوابق القضائية أحكاماً بقبول الطعن في القرار الإداري وذهبت إلي أن شرط الحصول علي التنظيم ضروري قبل تصريح الدعوى ولكن إذا تجاهلت السلطة الإدارية الأعلى فلا يمكن ترك الأمر معلقاً وعلي المحكمة قبول الدعوى إذا أتضح لها أن السلطة الإدارية تعمدت أن تتجاهل التظلم بعد أخذ الفرصة الكافية.  إلا أن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قد أدرك هذه الإشكالات حيث نص في المادة 310"3" علي فترة معينة هي ثلاثة أشهر يصدر خلالها القرار في التظلم ولقد نهج قانون القضاء الدستوري السوداني  لسنة 1996م نفس المنهج فنص في المادة "21" فقرة "3" (يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة الإدارية فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها ) فأنقص القانون الأخير المدة إلي ثلاثين يوماً وأري إن ذلك أوفق لتقصير أمد المنازعة الإدارية والتي تفرض طبيعتها ذلك .

ولقد سار علي نفس النهج قانون القضاء الإداري لسنة 2005م في المادة(4) إلا إننا نري إدراك القانون السوداني لهذه الإشكالات قد جاء متأخرات فإذا نظرنا لمجلس الدولة الفرنسي نراه قد حدد مدة التظلم بأربعة أشهر من تاريخ رفع التظلم ثم أنقصها في القانون رقم 165 لسنة 1955م إلي ستون يوماً لدواعي الإستقرار كما أدرك المشروع المصري ذلك في القانون رقم 112 لسنة 1946م ، وجري علي مسلك مجلس الدولة الفرنسي وحدد مدة التظلم بأربعة أشهر من تاريخ رفع التظلم ، ثم أنقصها في القانون رقم 165 لسنة 1959م وإلي ستون يوماً لدواعي الإستقرار في المراكز القانونية .

لم يحدد المشرع شكل خاص للتظلم الإداري ومن ثم يكفي فيه أن يكون واضح الدلالة علي انصراف نية صاحب الشأن إلي الاعتراض علي تصرف الإدارة محل الطعن ويشترط في التظلم أن ينصب علي قرار معين بذاته وإلا يكون مجهولاً.

____________________

1- قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية  1962 م ، ص29.

2-  المرجع السابق نفسه  ،ص29.

3-  القضاء الإداري ،د. ماجد راغب الحلو منشأة المعارف 1985م –ص 325.

4- انظر سابقة محمد طاهر عاصم – ضد مدير الهيئة العامة لكهرباء والمياه – مجلة الأحكام القضائية 1980م، ص 291 وسابقه محمد أحمد الحاج – ضد – باشري الامين ومجلس شعبي منطقة السجانة ، مجلة الأحكام القضائية 1981م ، ص 209 راجع أيضاً مولانا / محمد محمود أبو قصيصة نائب رئيس القضاء في السودان -مبادئ القانون الإداري، دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر ،  ط. 1990م  ص  21.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .