أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
14781
التاريخ: 6-4-2016
2646
التاريخ: 18-6-2018
4589
التاريخ: 6-8-2017
1734
|
من خلال مراجعة نصوص المعاهدات، والاتفاقيات الدولية يلاحظ بأن هناك:
ا- حالات يشملها القانون الدولي الإنساني .
ب- فئات يشملها القانون الدولي الإنساني .
أولاً- الحالات التي يشملها القانون الدولي الإنساني:
ا- تنص المادة الثانية من إتفاقية لاهاي لعام 1899 بأن أحكامها تطبق في حالة الحرب.
ب- إتفاقيات جنيف لعام 1949 تنص في مادتها الثانية المشتركة على أنها:
"تطبق في حالة الحرب المعلنة ، أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين، أو أكثر من الأطراف السامية المتعاهدة حتى وإن لم يعترف بحالة الحرب".
وتطبق أيضاً في "جميع حالات الاحتلال الجزئي ، أو الكلي لإقليم أحد الأطراف وإن لم يلق مقاومة مسلحة".
ج- البروتوكول الاضافي الاول العام 1977 ينص في :
م1 ـ ف 3ـ ينطبق هذا الملحق ـ البروتوكول ـ الذي يكمل إتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12آب 1949على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات :
ف4 ـ تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة ،المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب
ضد التسلط الاستعماري ، والاحتلال الأجنبي ، وضد الأنظمة العنصرية ، وذلك في ممارساتها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة .
هذا بالنسبة لحالات النزاع المسلح الدولي .
أما بالنسبة للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي :
أولاً ـ تنص المادة الثالثة من إتفاقيات جنيف المشتركة لعام 1949 على أنه : المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل
طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض، أوالجرح ، أوالاحتجاز، أولأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر، أو اللون ، أو الدين ، أوالمعتقد ، أوالجنس ، أوالمولد ، أوالثروة ، أوأي معيارمماثل آخر.
ولهذا الغرض ، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه ، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الإعتداء على الحياة ، والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله ، والتشويه ، والمعاملة القاسية ، والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية ، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى ، والمرضى ، ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمرأن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق إتفاقات خاصة على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الإتفاقية ، أوبعضها. وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
ثانياً :المادة الأولى من البروتوكول الثاني لعام 1977،تنص على :
المــادة الأولى : المجال المادي للتطبيق:
1- يسري هذا الملحق "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من الملحق "البروتوكول" الإضافي إلى إتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949،المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الملحق "البروتوكول" الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة ، وقوات مسلحة منشقة ، أوجماعات نظامية مسلحة أخرى ، وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة ، وتستطيع تنفيذ هذا الملحق "البروتوكول".
2- لا يسري هذا الملحق "البروتوكول" على حالات الاضطرابات ، والتوتر الداخلية مثل الشغب ، وأعمال العنف العرضية الندرى ، وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.
وهكذا حددت إتفاقية لاهاي لعام 1899 واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول، والثاني لعام 1977 الحالات المشمولة بتطبيق قانون النزاعات المسلحة هي :
1ـ حالة الحرب ، أو أي نزاع مسلح آخر بين الأطراف المتعاقدة .
2ـ جميع حالات الإحتلال الجزئي ، أوالكلي لإقليم أحد الأطراف .
3ـ النزاعات المسلحة التي تقوم بها الشعوب ضد الاستعمار، والاحتلال والأنظمة العنصرية .
اما الحالات التي لا يشملها فهي :
حالات الإضطرابات ، والتوترات الداخلية مثل الشغب ، وأعمال العنف العرضية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة .
ثانيا ـ الفئات التي يشملها القانون الدولي الإنساني :
نصت مواد إتفاقيات جنيف على الأشخاص المشمولين بالحماية ، وحددتهم بالجرحى ، والمرضى ، والغرقى من أفراد القوات المسلحة ، وكذلك المدنيين وقت الحرب . وقد جاء في الملحق الاضافي ـ لعام 1977 ـ لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وأعطت بعض التعاريف منها :
1_ الجرحى والمرضى : بأنهم الأشخاص العسكريون ، أو المدنيون، الذين يحتاجون إلى مساعدة ، أو رعاية طبية بسبب الصدمة ، أو المرض ، أو أي إخلال ، أو عجز بدنيا كان ، أم عقلياً الذين يحجمون عن أي عمل عدائي ، ويشمل هذان التعبيران أيضاً حالات الوضع ، والأطفال حديثي الولادة ، والأشخاص الأخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة ، أو رعاية طبية عاجلة ، مثل ذوي العاهات ، وأولات الأحمال الذين يحجمون عن أي عمل عدائي .
2_ المنكوبون في البحار: هم الأشخاص العسكريون ، أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار ،أوأية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم ، أو يصيب السفينة ، أو الطائرة التي تقلهم من نكبات ، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي ، ويستمر إعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم ، إلى أن يحصلوا على وضع آخر بمقتضى الإتفاقيات ، أو هذا الملحق ـ البروتوكول ـ وذلك بشرط أن يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|