المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق  
  
3274   01:06 مساءً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص332-333
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يتبين من نصوص المادتين (1276 و 1277) ان حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق هي كما يلي:

أولاً – الاعمال الضرورية لاستعمال حق الارتفاق

لصاحب العقار المرتفق ان يجرى ما هو ضروري من الاعمال لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه. فحق الارتفاق بالمرور يخول مالك العقار المرتفق الحق في رصف الطريق وتعبيده ليكون صالحاً للمرور ، وحق الارتفاق بالمجرى على عقار الغير يخول صاحبه ان يحفر قناة تجرى فيها المياه إلى ارضه. وينبغي ان تكون هذه الاعمال. ضرورية لاستعمال الحق . أما الاعمال غير الضرورية للاستعمال ولو كانت غير مضرة بالعقار المرتفق به فليس له اجراءها . وليس له كذلك اقامة التحسينات. وتقدير كل ذلك مسألة يفضل فيها قاضي الموضوع. ويتقيد مالك العقار المرتفق بقيدين في مباشرته هذه الاعمال : (الأول) ان يكون الاستعمال بأقل ضرر ممكن ، فلا يجوز له ان يسلك في استعماله سبيلاً مضراً إذا كان هناك سبيل اقل ضرراً منه، فلو كان له مثلاً حق سبيل وكان اجراء المياه القذرة بأنابيب من حديد اقل ضرراً من استعمال انابيب من فخار فإنه ملزم باستعمال الأنابيب الحديدية (1) . (الثاني) عدم جواز ترتب اية زيادة في عبء الارتفاق بسبب ما يستجد من حاجات العقار المرتفق (م 1276 ف2 مدني).

ثانياً – النفقات :

لما كان المستفيد من حق الارتفاق هو مالك العقار المرتفق فعليه تقع نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حقه والمحافظة عليه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك. وإذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بهذه الاعمال على نفقته ، فله دائماً ان يتخلص من هذه التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به ، كله او بعضه ، لصاحب العقار المرتفق (م 1277 ف1 مدني) فتكون عندئذ نفقات استعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على صاحب العقار المرتفق. وإذا كان الاصل هو ان نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق يتحملها مالك العقار المرتفق ، فإنه إذا كانت هذه الاعمال نافعة ايضاً لمالك العقار المرتفق به، فتوزع هذه النفقات على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة (م 1277 ف2مدني) .

_______________

(1) انظر: عبد الرحمن خضر ،   شرح القانون المدني ، بغداد 1953، ص259 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .