أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
459
التاريخ: 27-4-2016
1093
التاريخ: 27-4-2016
420
التاريخ: 27-4-2016
346
|
يحرم على المحرم أن يتزوّج أو يزوّج ، فيكون وكيلا لغيره فيه أو وليّا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ، ومن التابعين : سعيد ابن المسيّب وسليمان بن يسار والزهري ، وبه قال في الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل (1) ـ لما رواه العامّة أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل » (3).
وروى العامّة عن ابن عباس جواز ذلك كلّه ، وبه قال أبو حنيفة والحكم ، لما رواه ابن عباس : أنّ النبي صلى الله عليه وآله تزوّج ميمونة وهو محرم (4).
ولأنّه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرّمه الإحرام ، كشراء الإماء (5).
والرواية ممنوعة ، فإنّ أبا رافع قال : تزوّج رسول الله صلى الله عليه وآله ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما (6).
وروى يزيد [ بن ] الأصم عن ميمونة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله تزوّجها حلالا ، وبنى بها حلالا ، وماتت بـ « سرف » في الظلّة التي بنى فيها (7) ، وميمونة صاحبة القصة ، وأبو رافع كان السفير.
ولأنّ ابن عباس كان صغيرا لا يعرف حقائق الأشياء ، ولا يقف عليها ، فربما توهّم الإحرام وليس موجودا ، بخلاف أبي رافع.
ولأنّ سعيد بن المسيّب قال : وهم ابن عباس ، ما تزوّجها النبي صلى الله عليه وآله إلاّ حلالا (8).
وأيضا يحتمل أنّه أطلق المحرم على النبي صلى الله عليه وآله بمجرّد أنّه تزوّجها في الشهر الحرام في البلد الحرام ، كما قيل :
قتلوا ابن عفّان الخليفة محرما ............................ (9)
أو أنّه تزوّجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو محرم.
وشراء الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب ، بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلاّ مقدّمة للاستمتاع ، فلمّا كان مقدّمة للمحرّم كان حراما.
ولأنّ النكاح يحرم بالعدّة واختلاف الدين والردّة وكون المنكوحة أختا من الرضاع ، وتعتبر له شرائط غير ثابتة في شراء الإماء ، فافترقا.
إذا عرفت هذا ، فلو أفسد إحرامه ، لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضا ، لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.
__________________
(1) المغني والشرح الكبير 3 : 318 ، المجموع 7 : 287 ـ 288 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 238 ، بداية المجتهد 1 : 331 ، سنن الترمذي 3 : 200 ذيل الحديث 840.
(2) صحيح مسلم 2 : 1030 ـ 1409 و 1031 ـ 43 ، سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1841 و 1842 ، سنن البيهقي 5 : 69 ، الموطّأ 1 : 348 ـ 70 ، مسند أحمد 1 : 64 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318.
(3) التهذيب 5 : 328 ـ 1128 ، الاستبصار 2 : 193 ـ 647.
(4) صحيح مسلم 2 : 1032 ـ 47 ، سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1844 ، سنن النسائي 5 : 191 ، سنن الترمذي 3 : 201 ـ 202 ـ 842 ـ 844.
(5) المغني والشرح الكبير 3 : 318 ، المجموع 7 : 288 ، بداية المجتهد 1 : 331 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 238.
(6) سنن الترمذي 3 : 200 ـ 841 ، سنن البيهقي 5 : 66 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318.
(7) سنن الترمذي 3 : 303 ـ 845 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318 ، وانظر : سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1843
(8) سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1845 ، المغني والشرح الكبير 3 : 319.
(9) صدر بيت للراعي ، وعجزه :
................ ودعا فلم أر مثله مخذولا .
ديوان الراعي النميري : 231 ، والصحاح ـ للجوهري ـ 5 : 1897 ، والمغني والشرح الكبير 3 : 319.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|