المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22

تكاثر وطرق زراعة الباذنجان
2024-11-17
ان جاءكم فاسق بنبأ
26-11-2017
المسترشد بالله
10-6-2018
التخفيف اللوغارتيمي Log Dilution
7-12-2018
الأمر
10-9-2016
الجو الانفعالي في السيناريو
2023-03-30


حرمة التزوّج والتزويج على المحرم.  
  
345   11:35 صباحاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص382-384.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

يحرم على المحرم أن يتزوّج أو يزوّج ، فيكون وكيلا لغيره‌ فيه أو وليّا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ، ومن التابعين : سعيد ابن المسيّب وسليمان بن يسار والزهري ، وبه قال في الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل (1) ـ لما رواه العامّة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) (2).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل » (3).

وروى العامّة عن ابن عباس جواز ذلك كلّه ، وبه قال أبو حنيفة والحكم ، لما رواه ابن عباس : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله تزوّج ميمونة وهو محرم (4).

ولأنّه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرّمه الإحرام ، كشراء الإماء (5).

والرواية ممنوعة ، فإنّ أبا رافع قال : تزوّج  رسول الله صلى الله عليه وآله ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما (6).

وروى يزيد [ بن ] الأصم عن ميمونة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله‌ تزوّجها حلالا ، وبنى بها حلالا ، وماتت بـ « سرف » في الظلّة التي بنى فيها (7) ، وميمونة صاحبة القصة ، وأبو رافع كان السفير.

ولأنّ ابن عباس كان صغيرا لا يعرف حقائق الأشياء ، ولا يقف عليها ، فربما توهّم الإحرام وليس موجودا ، بخلاف أبي رافع.

ولأنّ سعيد بن المسيّب قال : وهم ابن عباس ، ما تزوّجها  النبي صلى الله عليه وآله إلاّ حلالا (8).

وأيضا يحتمل أنّه أطلق المحرم على النبي صلى الله عليه وآله بمجرّد أنّه تزوّجها في الشهر الحرام في البلد الحرام ، كما قيل :

قتلوا ابن عفّان الخليفة محرما  ............................ (9)

أو أنّه تزوّجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو محرم.

وشراء الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب ، بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلاّ مقدّمة للاستمتاع ، فلمّا كان مقدّمة للمحرّم كان حراما.

ولأنّ النكاح يحرم بالعدّة واختلاف الدين والردّة وكون المنكوحة أختا من الرضاع ، وتعتبر له شرائط غير ثابتة في شراء الإماء ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فلو أفسد إحرامه ، لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضا ، لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.

__________________

(1) المغني والشرح الكبير 3 : 318 ، المجموع 7 : 287 ـ 288 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 238 ، بداية المجتهد 1 : 331 ، سنن الترمذي 3 : 200 ذيل الحديث 840.

(2) صحيح مسلم 2 : 1030 ـ 1409 و 1031 ـ 43 ، سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1841 و 1842 ، سنن البيهقي 5 : 69 ، الموطّأ 1 : 348 ـ 70 ، مسند أحمد 1 : 64 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318.

(3) التهذيب 5 : 328 ـ 1128 ، الاستبصار 2 : 193 ـ 647.

(4) صحيح مسلم 2 : 1032 ـ 47 ، سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1844 ، سنن النسائي 5 : 191 ، سنن الترمذي 3 : 201 ـ 202 ـ 842 ـ 844.

(5) المغني والشرح الكبير 3 : 318 ، المجموع 7 : 288 ، بداية المجتهد 1 : 331 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 238.

(6) سنن الترمذي 3 : 200 ـ 841 ، سنن البيهقي 5 : 66 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318.

(7) سنن الترمذي 3 : 303 ـ 845 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318 ، وانظر : سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1843‌

(8) سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1845 ، المغني والشرح الكبير 3 : 319.

(9) صدر بيت للراعي ، وعجزه :

................       ودعا فلم أر مثله مخذولا .

ديوان الراعي النميري : 231 ، والصحاح ـ للجوهري ـ 5 : 1897 ، والمغني والشرح الكبير 3 : 319.


 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.